وثائق سوريا
قانون إنشاء مدينة جامعية في كل من مدينتي دمشق وحلب عام 1960
قرار إنشاء مدينة جامعية في كل من مدينتي دمشق وحلب عام 1960
النص:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 289 لسنة 1960
في شأن إنشاء مدينة جامعية في كل من مدينتي دمشق وحلب
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1- تخول جامعتا دمشق وحلب إنشاء مدينة جامعية في كل من دمشق وحلب تضم مساكن ومطاعم ومنتدبات ومكتبة وملاعب ومختلف المرافق الأخرى .
مادة 2-
- يسمح لكل من الجامعتين باستملاك العقارات اللازمة لإنشاء المدينة والحدائق المحيطة بها وفق أحكام القانون رقم 272 لسنة 1947 في شأن الاستملاك وتعديلاته ويتم الاستملاك بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص .
- تقوم الدوائر المختصة في كل من أمانة العاصمة وبلدية حلب بعمليات الاستملاك نيابة عن الجامعة المختصة .
مادة 3- تؤلف في كل من جامعتي دمشق وحلب لجنة مهمتها وضع البرنامج الانشائي للمدينة الجامعية والإشراف على تنفيذه وتتألف من :
- مدير الجامعة ………………………….. ……. رئيسا
- وكيل الجامعة ………………………………….
(3) أمين الجامعة ……………………………………..
(4) مدير مؤسسة أبنية التعليم أو من يمثله …………..
(5) مهندس الجامعة …………………………………..} أعضاء
(6) ممثل عن وزارة الخزانة
(7) مدير الإدارة العامة لشئون البلديات بدمشق
أو ممثل عن وزارة الشئون البلدية والقروية بحلب …..
(8) مدير الدائرة الفنية في أمانة العاصمة او بلدية حلب
مادة 4- يخصص من ميزانية بلديات الإقليم السوري مبلغ يعادل 1% من وارداتها العادية فعلا ، اعتبارا من أول السنة المالية 1960/1961 وذلك لتكاليف إنشاء المدينتين الجامعيتين في دمشق وحلب وتنظيم طرقاتهما وحدائقهما وملاعبهما .
مادة 5– تؤدى البلديات المبالغ المتحققة عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 الصادر بتاريخ 2/6/1953 حتى بدء العام المالي 1960/1961 إلى صندوق جامعة دمشق أما المبالغ المترتبة عليها وفق أحكام المادة السابقة فتودع في نهاية كل من شهري حزيران وكانون أول من كل عام في الحساب الخاص الي يفتح لهذه الأموال في المصرف المركزي ويوضع تحت تصرف وزير التربية والتعليم .
مادة 6- يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتوزيع الواردات المتحصلة من البلديات بدءا من العام المالي 1960/1961 على جامعتي دمشق وحلب وذلك حسب حاجة كل منهما .
مادة 7- تعتبر مدة إنشاء المدينة الجامعية دورة مالية واحدة يخضع فيها عقد النفقات وصرفها للنظام المالي المتبع في الجامعات .
ولمدير الجامعة – آمر الصرف – أن يعقد النفقات في حدود المبلغ الإجمالي للدورة المالية على ألا تتجاوز المبالغ المستحقة للدفع في كل سنة ما خصص لها .
مادة 8-
- يجوز للدول العربية وغيرها والمؤسسات والجمعيات والأشخاص بموافقة مجلس الجامعة إشادة مستقلة أو أجنحة تابعة لأبنية المدينة الجامعية وفق المخططات المصادق عليها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون ، ويصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم ، وتخضع هذه الأبنية لجميع الأنظمة التي تسى على المدن الجامعية .
(ب) تقبل التبرعات والهبات والوصايا للمدينة الجامعية وفقا للأنظمة المرعية في هذا الشأن .
مادة 9- يصدر وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة قرارا بالنظام الواجب اتباعه في دورة التأسيس .
مادة 10- يلغى المرسوم التشريعي رقم 134 الصادر بتاريخ 2/6/1953 في شأن إنشاء مدينة جامعية في دمشق .
مادة 11- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري ويلغى كل ما يخالفه من احكام .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برياسة الجمهورية في 12 جمادى الآخرة سنة 1380 ( أول ديسمبر سنة 1960)
جمال عبد الناصر