وثائق سوريا
قانون اقتراض موظفي الدولة عام 1960
قانون اقتراض موظفي الدولة عام 1960
النص:
قانون رقم 284 لسنة 1960
في شأن اقتراض موظفي الدولة بضمان المرتبات ومبالغ التعويض والمكافآت والمعاشات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1- يجوز للموظفين المنتفعين بأحكام القوانين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 59 لسنة 1930 والمرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 والقانونين رقم 233 لسنة 1959 ورقم 36 لسنة 1960 والقوانين المعدلة لها الاقتراض بضمان المرتب فمبلغ التعويض فالمكافأة أو المعاش من الجهات وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها في كل من إقليمي الجمهورية قرار من وزير الخزانة أو وزير الأوقاف بحسب الحال .
مادة 2- استثناء من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1945 ( الصادر في الإقليم السوري ) والقانون رقم 111 لسنة 1951 والقوانين المعدلة لهما يكون للجهة المقرضة عند انتهاء خدمة الموظف المقترض قبل الوفاء بقيمة القرض وفوائده الحق في اقتضاء المبالغ المستحقة لها دفعة واحدة من مبلغ التعويض وذلك في حالة الوفاة أو العجز الصحي الكلى أو الجزئي . فإذا لم تكفى مبالغ التعويض في حالة العجز الصحي يخصم الباقي من معاش الموظف وفقا لحكم الفقرة التالية :
” إذا كان انتهاء الخدمة بغير الوفاة أو العجز الصحي يكون للجهة المقرضة الحق في اقتضاء هذه المبالغ المستحقة لها دفعة واحدة من مبلغ المكافأة المستحقة للموظف . فإذا كان يستحق معاشا فيكون اقتضاء هذه المبالغ بطريق الخصم من معاش الموظف على أقساط شهرية في حدود ريع المعاش غير الأجزاء الجائز الحجز عليها بموجب القوانين النافذة .
مادة 3- تتحمل الخزانة العامة أو وزارة الأوقاف كل من إقليمي الجمهورية بحسب الحال أداء رصيد القرض وفوائده إلى الجهة المقرضة في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة دون الرجوع على ورثة الموظف أو المستحقين عنه في المعاش .
مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره ولوزيري الخزانة والأوقاف فيهما كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 25 جمادى الأولى سنة 1380 ( 14 نوفمبر سنة 1960)
جمال عبد الناصر