القرارات والوثائق الزراعيةوثائق سوريا
قانون تخويل مؤسسة الإصلاح الزراعي في سورية بعمليات الإقراض والتسليف الموسمية 1960
قرار تخويل مؤسسة الاصلاح الزراعي في سورية بعمليات الإقراض والتسليف الموسمية 1960
النص:
قانون رقم 275 لسنة 1960
في شأن تخويل مؤسسة الاصلاح الزراعي في الإقليم السوري بعمليات الإقراض والتسليف الموسمية والإذن لمصرف سورية المركزي بمنح قروض وسلف موسمية إلى المؤسسة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1- يؤذن لمؤسسة الإصلاح الزراعي في القليم السوري بأن تقوم بعمليات الإقراض والتسليف الموسمية ، النقدية والعينية ، إلى المزارعين الذين آلت إليهم الأراضي المستولى عليها بمقتضى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1958 وإلى الجمعيات التعاونية الزراعية المكونة وفقا لحكم المادة 28 من القانون المذكور وإلى صغار المزراعين الذين وزعت عليهم المؤسسة أراضي من أملاك الدولة أو رخصت لهم باستثمارها .
تحدد قواعد إجراء عمليات الإقراض والتسليف المذكورة وشروطها بنظام يصدره مجلس إدارة المؤسسة .
مادة 2-
- يؤذن لمصرف سورية المركزي في أن يمنح مؤسسة الإصلاح الزراعي في القليم السوري قروضا وسلفا موسمية بضمانة وزارة الخزانــــــــــــة ( صندوق الدين العام ) بفائدة قدرها ( 2% ) اثنان بالمائة في السنة وفي حدود مبلغ أقصى لا يجاوز ثلاثين مليون ليرة سورية ويجوز عند الاقتضاء زيادة هذا الحد الأقصى بالاتفاق بين وزارة الإصلاح الزراعي ووزارة الخزانة والمصرف المركزي .
تخصص هذه القروض والسلف لتمويل المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية وفقا لأحكام المادة من هذا القانون .
- تحدد شروط القروض والسلف المذكورة ومدتها وأسلوب تسديدها باتفاق يعقد بين وزارة الإصلاح الزراعي ووزارة الخزانة والمصرف المركزي على ألا تجاوز مدة التسديد سنة واحدة من تاريخ منح القرض أو السلفة .
- تعتبر القروض والسلف الممنوحة وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين من عمليات التسليف الزراعي وتوضع المطاليب الناجمة عنها في التغطية النقية دون حاجة إلى تنظيم أسناد تجارية بها .
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 29 ربيع الآخر سنة 1380 ( 20 أكتوبر سنة 1960)
جمال عبد الناصر