وثائق سوريا
قانون إحداث بعض القواعد لتنفيذ الميزانية في الإقليم السوري 1960
قرار إحداث بعض القواعد لتنفيذ الميزانية في الإقليم السوري 1960
النص:
قانون رقم262
تاريخ 19/7/960
احداث بعض القواعد لتنفيذ الميزانية في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1958 بشأن تحديد السنة المالية والميزانية في إقليمي الجمهورية .
وعلى قرار رئيس المحاسبة العامة رقم 2231 لسنة 1923 وتعديلاته .
قرر القانون الآتي :
مادة 1- إذا بدأت السنة المالية ولم تصدر الميزانية فيعمل باعتمادات السنة المالية السابقة باستبعاد غير المتكرر منها وفقا لتعليمات يصدرها وزير الخزانة .
مادة 2- تتم المناقلات بين بنود الباب الواحد بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح الوزارة أو الادارة المختصة .
مادة 3- تلحق بكل دورة مالية مدة متممة للنفقات والايرادات تعادل المدد الأصلية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المالية .
مادة 4– تصرف المساهمات والاعانات والجوائز وبدلات الاشتراك في المؤسسات الدولية الملحوظة في الميزانية بقرارات يصدرها الوزير المختص .
مادة 5- تصرف اعتمادات مساهمة الاقليم السوري في الميزانية الموحدة أما من قبل آمر الصرف في فرع الادارة الموحدة المفوض بذلك في هذا الاقليم ، وأما بأوامر صرف اجمالية تصدر عن وزير الخزانة في الاقليم السوري .
مادة 6- يراعى في صرف النفقات التي تعقد غي الاقليم السوري محسوبة على مساهمة ميزانية هذا الاقليم في الميزانية الموحدة ، تبويب النفقات في الميزانية الموحدة حال وجوده أو التبويب الجاري بقرار من السلطة المفوضة .
مادة 7- تصرف المرتبات وتوابعها وفق الأحكام القانونية النافذة والملاكات وفي حدود الاعتمادات الاجمالية الشهرية الملحوظة لكل ادارة في بند ( مرتبات الموظفين والمستخدمين وتوابعها ) .
مادة 8- ان الوفر الواجب تحقيقه الملحوظ في الميزانية يحقق تحت اشراف وزارة الخزانة في حقل الموقوف في جداول توزيع الاعتمادات .
مادة 9- لا تستوفي الادارات والمؤسسات العامة أية عمولة عن تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل تقديراتها في جداول ايرادات الميزانيات المختلفة .
مادة 10- يجوز للوزارات والادارات والمؤسسات العامة أن تفوض غيرها بعقد وصرف النفقات بعض الاعتمادات المرصدة في ميزانيتها وذلك بموجب جداول توضع فيها الاعتمادات تحت تصرف الوزارة أو المؤسسة العامة المفوضة وتبلغ عن طريق وزارة الخزانة .
مادة 11- تعقد جميع النفقات المترتبة على وزارة الخارجية السورية السابقة قبل 1/7/1958 بقرار من وزير الخزانة وتصفى وتصرف النفقات المعقودة وفق ألأحكام الخاصة بتصفية حسابات وزارة الخارجية السابقة .
مادة 12- تتحمل المؤسسات التي ترافع عنها ادارة قضايا الحكومة نصيبا من نفقات هذه الادارة ، يحدد بقرار من وزير الخزانة ويؤخذ ايراداً للميزانية العامة .
مادة 13- تؤدى ادارة الجمارك إلى وزارة الخزانة حتى غايه شهر كانون الأول من كل سنة وفر ميزانيتها للسنة المالية الجارية ليقيد ايرادا في الميزانية العامة دون التقيد بالحد الأقصى للاعتماد المخصص لهذه الغاية في ميزانيتها .
مادة 14- صرف ديون السنين السابقة والرديات في الادارات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 5/5/1949
مادة 15- يلغى القرار الجمهوري رقم 1005 لسنة 1959
مادة 16- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم السوري اعتباراً من 1/7/1960 .
جمال عبد الناصر