وثائق سوريا
قانون حل المحافل البهائية عام 1960
القانون رقم 263 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في التاسع عشر من تموز 1960 حول حل المحافل البهائية
النص:
قانون رقم 263 (1)
الصادر في التاسع عشر من تموز 1960م
حل المحافل البهائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار إعلان حالة الطوارىء .
قرر القانون الآتي :
مادة 1- تحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بإقليمي الجمهورية ويوقف نشاطها .
ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز .
ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لانهاء نشاط تلك المحافل والمراكز .
مادة 2- تؤول أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى الجهات التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره ، وله تعيين حارس على الأموال والمستندات والأوراق المملوكة لها .
مادة 3- على كل من يكون مدنينا أو حائزا لأي مال من الأموال التي لهذه المحافل والمراكز أن يقدم عنها إقرارا للحارس المشار إليه في الماةد السابقة خلال أسبوعين ، وعليه أن يسلمها إليه في الميعاد الذي يحدده .
وكذلك يجب على كل من يدعي استحقاقه لأية أموال أو حقوق عينية أو شخصية قبل هذه المحافل والمراكز أن يتقدم للحارس بالاقرار بما يدعيه مشفوعا بما قد يكون لديه من عقود أو مستندات خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإلا سقط حقه في المطالبة مما يدعيه .
ويجوز للحارس الغاء العقود المبرمة مع تلك المحافل والمراكز دون أن يترتب على هذا الإلغاء أي حق في التعويض .
مادة 4– كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .