وثائق سوريا
قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء وإدارة قضايا الحكومة عام 1960
قرار تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء وإدارة قضايا الحكومة عام 1960
قانون رقم 253
تاريخ 19/7/960
تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة .
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة ،
وعلى القانون رقم 191 لسنة 1959 في شأن تعديل بعض الأحكام الوقتية الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في الإقليم السوري .
قرر القانون الآتي :
مادة 1- تلغى المادة الأولى من القانون رقم 191 لسنة 1959 المشار إليه ويمنح رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة الحاليون في الإقليم السوري الذين ل متصل مرتباتهم إلى بداية مربوط درجات وظائفهم أو مريوطها الثابت ، بداية هذا المربوط أو المربوط الثابت ، ويبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون سريان مواعيد العلاوات الدورية لمن يستفيدون من أحكامه بمقدار علاوة على الأقل .
مادة 2- تلغى المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار قانون السلطة القضائية ، كما يلغى التوزيع الوارد في الجدول المتضمن عدد القضاة وتوزيعهم الملحق بالقانون والمشار إليه في المادة 13 المذكورة ويعتبر الجدول المذكور فيما تضمنه من عدد الوظائف ودرجاتها في حكم القرارات الصادرة بالميزانية ويكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها في الميزانية .
مادة 3- يستبدل بنص المادتين 3و33 من قانون السلطة القضائية النصان الآتيان :
” مادة 3- تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دائرة لنظر المواد الجزائية دائرة لنظر مواد الأحوال الشخصية ودائرة لنظر المواد المعدنية والتجارية والمواد الأخرى ودائرة أو أكثر لفحص الطعون في المواد غير الجزائية يرأسها الرئيس أو أحد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأسها مستشار تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة من بين المستشارين الذين أمضوا بها ثلاث سنوات على الأقل ، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة
وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجزائية ودائرة مواد الأحوال الشخصية ودائرة المواد المدنية والتجارية من خمسة مستشارين .
وتصدر أحكام دائرة فحص الطعون وقراراتها من ثلاثة مستشارين تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة عضويتها من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الأقل”.
” مادة 33- للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم ” .
مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .