وثائق سوريا
قانون تعديل بعض أحكام قانون الموظفين الأساسي 1960
قرار تعديل بعض أحكام قانون الموظفين الأساسي
النص:
قانون رقم 255 (1)
تاريخ 19/7/960
تعديل بعض أحكام قانون الموظفين الأساسي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 وتعديلاته
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي :
مادة 1- يلغى نص المواد 71و72و73 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 المشار إليه ويستعاض عنها بما يلي :
” مادة 71- يجوز وضع الموظف من الحلقتين الأولى والثانية خارج الملاك أو إعارته وفق أحكام المادتين التاليتين ” .
“مادة 72- يوضع الموظف خارج الملاك بناء على موافقته الخطية تحت تصرف إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات وذلك بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين .
ويقطع عن الموظف الموضع خارج الملاك راتبه .
وتعتبر الخدمات المؤداة خارج الملاك خدمات فعلية وتسري على الموظف في هذه الحالة جميع الأحكام السارية على موظفي الدولة ويثابر على دفع اشتراكات المعاش على أساس راتبه في ملاكه الأصلي .
وإذا جاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك ثلاثة أشهر تعتبر وظيفته شاغرة .
ويعاد الموظف إلى ملاكه الأصلي بناء على طلبه وفي حال عدم وجود وظيفة شاغرة في مرتبته ودرجته يحال على الاستيداع ويخضع للأحكام السارية على الموظف المحال على استيداع بناء على طلبه ” .
” مادة 73- أ- يجوز اعارة الموظفين بناء على موافقتهم الخطية إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية ، كما تجوز إعارتهم للهيئات والمؤسسات الخاصة والمحلية في حالات الضرورة ، وتدخل مدة الإعارة في حساب العلاوة والترقية وفي حساب المعاش والتأمين والمكافأة .
- نشر في العدد 161 تاريخ 19/7/1960 من الجريدة الرسمية ص 1402
ج- تتحمل الدولة أو الهيئة المستعيرة كامل مرتب الموظف المعار ويجوز منحه بالإضافة إلى ذلك جزءاً يعادل ريع مرتبه على ألا يقل عن خمسين ليرة و لا يجاوز مائة ليرة .
د- تبقى وظيفة الموظف المعار شاغرة ، على أنه يجوز شغلها عند الضرورة بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين .
وعند عودة الموظف المعار يعاد إلى وظيفته السابقة أن كانت لانزال شاغرة وإلا فيبقى بدرجته الأصلية اضافة إلى الملاك مستمرا على الاستفادة من راتبه والعلاوة والترقية وحساب مدة الخدمة في المعاش والـتأمين والمكافأة ، على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو في درجته ” .
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به الإقليم السوري .