You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تعديل بعض أحكام قانون الموظفين الأساسي 1960

قرار تعديل بعض أحكام قانون الموظفين الأساسي

النص:

قانون رقم 255 (1)

تاريخ 19/7/960

تعديل بعض أحكام قانون الموظفين الأساسي

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،

وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 وتعديلاته

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1- يلغى نص المواد 71و72و73 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 المشار إليه ويستعاض عنها بما يلي :

” مادة 71- يجوز وضع الموظف من الحلقتين الأولى والثانية خارج الملاك أو إعارته وفق أحكام المادتين التاليتين ” .

“مادة 72- يوضع الموظف خارج الملاك بناء على موافقته الخطية تحت تصرف إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات وذلك بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين .

 

ويقطع عن الموظف الموضع خارج الملاك راتبه .

وتعتبر الخدمات المؤداة خارج الملاك خدمات فعلية وتسري على الموظف في هذه الحالة جميع الأحكام السارية على موظفي الدولة ويثابر على دفع اشتراكات المعاش على أساس راتبه في ملاكه الأصلي .

 

وإذا جاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك ثلاثة أشهر تعتبر وظيفته شاغرة .

 

ويعاد الموظف إلى ملاكه الأصلي بناء على طلبه وفي حال عدم وجود وظيفة شاغرة في مرتبته ودرجته يحال على الاستيداع ويخضع للأحكام السارية على الموظف المحال على استيداع بناء على طلبه ” .

 

” مادة 73- أ- يجوز اعارة الموظفين بناء على موافقتهم الخطية إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية ، كما تجوز إعارتهم للهيئات والمؤسسات الخاصة والمحلية في حالات الضرورة ، وتدخل مدة الإعارة في حساب العلاوة والترقية وفي حساب المعاش والتأمين  والمكافأة .

  • نشر في العدد 161 تاريخ 19/7/1960 من الجريدة الرسمية ص 1402

ج- تتحمل الدولة أو الهيئة المستعيرة كامل مرتب الموظف المعار ويجوز منحه بالإضافة إلى ذلك جزءاً يعادل ريع مرتبه على ألا يقل عن خمسين ليرة و لا يجاوز مائة ليرة .

د- تبقى وظيفة الموظف المعار شاغرة ، على أنه يجوز شغلها عند الضرورة بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين .

 

وعند عودة الموظف المعار يعاد إلى وظيفته السابقة أن كانت لانزال شاغرة وإلا فيبقى بدرجته الأصلية اضافة إلى الملاك مستمرا على الاستفادة من راتبه والعلاوة والترقية وحساب مدة الخدمة في المعاش والـتأمين والمكافأة ، على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو في درجته ” .

 

مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به الإقليم السوري .

 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى