You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون الأحوال المدنية في الجمهورية العربية المتحدة 1960

قانون الأحوال المدنية في الجمهورية العربية المتحدة 1960

النص:

قانون رقم 260

تاريخ 19/7 /960

الأحوال المدنية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،

وعلى القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات المعدلة له .

وعلى القانون رقم (166) لسنة 1954 بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 181 لسنة 1955بشأن البطاقات الشخصية .

وعلى القانون رقم 376 لسنة 1957 الخاص بنظام تسجيل الأحوال المدنية المعمول به في الإقليم السوري

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له .

وعلى قراري وزير العدل الصادرين في 4 من يناير سنة 1955 بلائحة المأذونين وفي 29 من ديسمبر سنة 1955 بلائحة الموثقين المغتربين المعمول بهما في الإقليم المصري .

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي :

الفصل الأول – أحكام عامة

مادة 1- تقوم مصلحة الأحوال المدنية في الإقليم المصري ومديرية الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدني التابعة في الإقليم بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أقسام هذه المصلحة وتلك المديرية نظامها الداخلي .

ويصدر وزير الداخلية في كل اقليم قرارا بتحديد دائرة اختصاص هذه المكاتب ، كما يجوز له انشاء مكاتب أخرى في الجهات التي يعينها .

مادة 2- تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجمهورية العربية المتحدة من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها من واقعات طارئة وباصدار البطاقات الشخصية والعائلية وفق أحكام هذا القانون .

كما تختص بقيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب وقيد واقعات الزواج ، والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة من مواطني الجمهورية .

مادة 3- يكون لكل مكتب من مكاتب السجل المدني أمين يعاونه مساعد أو أكثر كما يكون بكل محافظة أو مديرية مفتش للأحوال المدنية يتولى الاشراف على المكاتب المنشأة بدائرتها ومراجعة سجلاتها .

مادة 4- يعد في كل مكتب :

  • سجل لاثبات الحالة المدنية ( السجل المدني ) .
  • سجل لقيد كل واقعة ن واقعات الأحوال المدنية المبينة في المادة 2 وما يتفرع عنها .

ج- سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر للبطاقات العائلية .

وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها .

ولوزير الداخلية بقرار يصدر أن ينشىء سجلات أخرى ويبين في هذا القرار نماذج هذه السجلات والبيانات التي تدون فيها .

مادة 5- يجوز لوزير الداخلية في كل اقليم بقرار منه أن ينشىء سجلات لواقعات الأحوال المدنية بالجهات التي ليست بها مكاتب للأحوال المدنية وبنص القرار على تعيين الجهة والشخص الذي تكون هذه السجلات في عهدته .

مادة 6- تمسك قنصليات الجمهورية العربية  المتحدة سجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والعائلية بالنسبة إلى المواطنين  المقيمين في دائرة اختصاصها .

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه لأحوال .

مادة 7- كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الجمهورية العربية المتحدة في دولة أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين الجمهورية العربية المتحدة .

وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ قنصل الجمهورية العربية المتحدة عن كل واقعة مدنية في المواعيد وطبقا ً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 8- تحدد اللائحة التنفيذية نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يتبع في شأنها .

مادة 9- لا يجوز نقل السجلات المبينة في المادة 4 من مكاتب السجل المدني وتعتبر ما تحتويه هذه السجلات من بيانات سرية .

فإذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالإطلاع عليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع وأن يجري الإطلاع والفحص في المكتب المحفوظة به السجلات .

مادة 10- لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه .

ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة .

ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المندي أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة عليها .

مادة 11- تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم .

ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات .

مادة 12- لا يجوز لأمين السجل المدني أو مساعده أن يسجل أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو يزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة .

وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .

مادة 13- يجب على أمين السجل المدني تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقى اخطاراً  عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الاخطار الخاص بها ، وعليه أيضا اخطار  مكتب السجل المدني المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصه .

و لا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة 4 مع مراعاة الاجراءات التي يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية التنفيذي بنظام تطبيق هذا القانون في الاقليم الجنوبي .

مادة 14- إذا رفض أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة يرفع الأمر إلى مصلحة ومديرية عامة ” الأحوال المدنية بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المصلحة ” المديرية العامة ” أن تبدي رأيها بقرار يعلن به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مكتب السجل .

الفصل الثاني – في المواليد

مادة 15- يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك .

مادة 16- يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب ، وإلى العمدة أو المختار إذا لم يوجد مكتب للسجل المدني .

وعلى العمدة أو المختار تبليغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالولادة .

مادة 17- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

أولا = والد الطفل إذا كان حاضرا ً .

ثانياً = من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة بالمولود .

ثالثا= من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من ألأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث .

رابعا= العمدة أو المختار .

خامساً = مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها عن الولادات التي تقع فيها .

و لا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب . و لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .

وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة اخطار أمين السجل المدني خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 15 بالولادات التي يجرونها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الاخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها .

مادة 18- يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :

  • يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
  • نوع الطفل (ذكر أو انثى ) واسمه ولقبه .
  • اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما .
  • محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .

وكذا البيانات الأخرى التي يضيفها وزير الداخلية في كل اقليم بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة التنفيذي .

مادة 19- يجب على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عقب قيد الواقعة وذلك بغير رسوم .

وتتضمن شهادة الميلاد البيانات المنصوص عليها في المادة 18

مادة 20- يجب على أمين السجل المدني أن يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها .

مادة 21- إذا توفي مولود قبل تسجيل ولادته – فعلى أمين السجل المدني تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته أما إذا ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط .

مادة 22- إذا حصلت ولادة أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى مكتب السجل المدني الكائن في أول ميناء عربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول إليه – أو إلى قنصل الجمهورية العربية المتحدة في جهة الوصول طبقا لحكم المادة 6

مادة 23- على المراكز وأقسام الشرطة في المدن والعمدة أو المختار في القرى وعلى المؤسسات والملاجىء المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة ( اللقطاء ) أن يبلغوا مكتب السجل المدني المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر عليه أو سلم إلى حد هذه المؤسسات أو الملاجىء . ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة اللذين عثر فيهما على الطفل أو حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسن وصناعة ومحل اقامة الذي عثر عليه او سلمه ما لم يرفض ذلك ونوع الطفل (ذكر أو أنثى ) وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص ، على أمين السجل المدني أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواعيد و لا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم الوالدين باقرار بأبوته أو أمومته للمولود فتملأ الخانة الخاصة بالمقر .

مادة 24- مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ، يقيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسؤوليته .

و لا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .

مادة 25- استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا وان طلب إليه ذلك في الحالات الآتية :

  • إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
  • إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

ج- إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك فيما عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات .

الفصل الثالث – في الزواج والطلاق

مادة 26- على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو الشهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الوقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد .

ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة ان كان لها بطاقة على الوثيقه .

وعلى أمين السجل أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة .

مادة 27- على أفلام الكتاب بالمحاكم أن يبلغوا مكتب السجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج لمعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطبيق أو التفريق الجثماني أو اثبات النسب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في السجل الخاص بذلك .

مادة 28- يقوم أمين السجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجل الواقعات بالتأشير بذلك في السجل المدني إذا كانا مسجلين لديه أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو احدهما مسجلا لدى أمين سجل مدني آخر أخطر المكتب المختص خلال ثلاثة أيام ليؤشر بذلك في السجل المدني الخاص بكل منهما .

الفصل الرابع  -ــ في الوفيات

مادة 29- يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب . فإذا لم يوجد فيكون التبليغ إلى العمدة أو إلى المختار خلال 24 ساعة من وقت حصول الوفاة او ثبوتها .

وعلى العمدة أو المختار أو المختار إخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة .

ويجب ان يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى ان وجدت أو بإقرار من البلغ بعد وجودها .

وعلى مكتب الصحة أخطار أمين السجل المدني الواقع في دائرة اختصاصه بالبيانات الخاصة بالوفاة خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها على النموذج المعد لذلك مرافقا لها البطاقة أو الإقرار المشار إليه .

مادة 30- على أمين السجل المدني ان يتحقق من شخصية المتوفى قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية .

فإذا تعذر عليه التحقق خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالوفاة يرفع الأمر إلى المصلحة لاتخاذ ما نراه في شأن القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها .

مادة 31- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :

أولا – أصول أو فروع أو أزواج المتوفى .

ثانيا- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة إلى المتوفى .

ثالثا- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من ألأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث إذا حصلت الوفاة في المسكن .

رابعا – العمدة أو المختار .

خامسا – الطبيب أو المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفاة .

سادسا – صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بادراته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ  أو فندق أو مدرسة أو سكنه أو سجن أو أي محل آخر .

و لاتقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب .

مادة 32- يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :

  • يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها .
  • اسم المتوفى ولقبه ونوعه ذكر أو أثنى ” وجنسيته وديانته وصناعته .
  • سن المتوفى ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته .
  • اسم ولقب والده والدته أن كان ذلك معروفا للمبلغ .
  • محل قيد المتوفى إذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته أن وجدت .

وكذا البيانات الأخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية في كل إقليم بالاتفاق مع وزير الصحة التنفيذي .

مادة 33- يجب على أمين السجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسم .

وتتضمن شهادة الوفاة البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 34- يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى الخارج حكم المادة 22

مادة 35- العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الحربية والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها تقوم وزارة الحربية بإخطار مصلحة ” المديرية العامة ” الأحوال المدنية عنهم لإخطار مكتب السجل المدني المختصة .

الفصل الخامس – في تصحيح قيود الأحوال المدنية

مادة 36- لا يجوز اجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات .

ويجوز التصحيح بالاضافة والحذف والتغيير في البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها بناء على وثائق أو تحقيقات رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك .

كما يجوز طلبات التصحيح من النيابة العامة أو من أمين السجل المدني ، أما تصحيح الاخطاء المادية فيكون لأمين السجل اجراؤه والتوقيع عليها ويعتمد التصحيح مفتش السجل المدني المختص .

مادة 37- يجوز لأمين السجل المدني أن يتدخل في دعاوى التصحيح وعلى قلم الكتاب بالمحكمة اخطار مكتب السجل بمجرد قيد الدعوى وعلى أمين السجل اخطار دوائر التجنيد بدعاوى طلب تصحيح أو تغيير قيد ميلاد الذكور لتبدي رأيها فيها .

مادة 38- استثناء من حكم المادة 36 يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة .

مادة 39- تقام دعاوى التصحيح أو التغيير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية العربية المتحدة أمام محكمة محل قيد طلب التصحيح أو التغيير .

مادة 40- لا تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة أو الوفاة في السجلات المخصصة لذلك إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41

مادة 41- تشكل في دائرة كل محافظة أو مديرية لجنة من :

رئيس النيابة العامة                                               رئيسا

مدير صحة المحافظة أو المديرية                              عضوا

مفتش السجل المدني                                                  ”

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة السابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل فيها .

الفصل السادس – في القيد

مادة 42- يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته أو المكتب الذي يختاره .

مادة 43- لكل رب أسرة الحق في تقل قيده من جهة إلى بعد أداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية وطبقا للإجراءات الواردة بها .

الفصل السابع – في البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية

مادة 44- يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية العربية المتحدة تزيد سنه على ستة عشر عاما ان يحصل من مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته على بطاقة شخصية .

ويسري هذا الحكم على الإناث العاملات – على أنه يجوز لغير العاملات الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهن .

فإذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه ان يسلم بطاقته الشخصية لمكتب السجل المدني يقيم في دائرته للحصول على بطاقة عائلية .

مادة 45- تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية والبيانات الواجب اثباتها فيهما وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول على كل منهما او تجديدهما أو الحصول على بدل فاقد أو تألف من كل منهما على ألا يجاوز الرسم مبلغ عشرون قرشاً أو ليرتان .

مادة 46- يعين وزير الداخلية في كل إقليم بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والإجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما .

ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة ( الطابع المالي ) أو أي رسم مقرر للحصول على هذه الشهادات أو صورها .

ويعتبر طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية بعد قيده بالسجلات من الوثائق التي يسري عليها حكم المادة 9

مادة 47- مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات من تاريخ صدورها ويجب على صاحب البطاقة تجديدها لمدة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 48- على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب إلى مكتب السجل الذي يقيم في دائرته لقيد كل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقة بطلبه وإذا تناول التغيير محل الاقامة قدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته المحل الجديد مرفقا به شهادة مصدقاً عليها من المعمدة أو المختار بالمحل الجديد أو اثنين ممن يحملون بطاقة .

مادة 49- تقدم طلبات الحصول على البطاقة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الخارج إلى قناصل الجمهورية العربية المتحدة .

وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التي تتبع في هذه الأحوال .

مادة 50- على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر المكتب المسجل المدني الذي يقيم في دائرته خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلب بطاقة أخرى طبقا للنماذج والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 51- تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها و لا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها .

مادة 52- لا يجوز أن يحصل المواطن على أكثر من بطاقة واحدة ويجب عليه تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك فاذا رأى المندوب استبقاءها معه وجب عليه تسليم صاحبها ايصالا يقوم مقامها

مادة 53- يجب على كل عامل في الاقليم المصري تنطبق عليه أحكام القانون 91 لسنة 1959 المشار إليه أن يحصل على بطاقة عمل طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التنفيذي بقرار يصدره ، فإذا زادت سن العامل على ستة عشر عاما وجب عليه أن يحصل على بطاقة شخصية أو عائلية على حسب الأحوال بالاضافة إلى بطاقة العمل .

مادة 54- يقوم مقام البطاقة بالنسبة إلى المجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الحربية طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الحربية بقرار منه

مادة 55- لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو دوائرها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس أو غيرها من الاعتبارية العامة و لا للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية أو العائلية المنصوص عليها في المادة 44

مادة 56- على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في ذلك الأماكن .

الفصل الثامن – في العقوبات

مادة 57- يعاقب على مخالفة أحكام المواد 12 ، 15، 14، 22، 23 ،25، 29، 31، 34 ، بغرامة لا تقل عن جنيه واحد أو عشر ليرات ، و لا تجاوز عشرين جنيهات أو مائة ليرة .

مادة 58- يعاقب على مخالفة أحكام المواد 44،53،55، 56  ، بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن جنيهين أو عشرين ليرة و لا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل أو مديره كانت العقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة – وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفات في شأنهم .

مادة 59- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات أو مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا القانون .

مادة 60- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو خمسين ليرة وتعدد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفات في شأنهم .

الفصل التاسع – أحكام انتقالية

مادة 61- تظل البطاقات الشخصية الصادرة في الاقليم المصري والهويات الشخصية وهويات الأسرة الصادرة في الاقليم السوري سارية إلى أن يتم استبدالها طبقا للاجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير الداخلية في كل اقليم بقرار منه .

مادة 62- على كل رب أسرة عند تطبيق هذا القانون في الاقليم المصري أن يتقدم إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته أو الذي يرغب قيده ببيانات الأحوال المدنية الخاصة بأفراد أسرته خلال الميعاد وطبقا للاجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

مادة 63- تستمر اللجنة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه في نظر طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم أو اللقب والمعروضة عليها عند العمل بهذا القانون إلى أن تنتهي منها .

ويقوم أمين السجل المدني المختص باجراء التغيير في سجلاته بعد الاطلاع على قرار وزير الصحة في كل اقليم المبين في المادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه .

الفصل العاشر – أحكام ختامية

مادة 64- يلغى القانون رقما 181 لسنة 1955 و 376 لسنة المشار إليهما ، كما يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القانون رقم 130 لسنة 1946 إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون .

مادة 65- يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير الداخلية .

ويصدر وزير الداخلية في كل اقليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 66– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في اقليمي الجمهورية بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره .

جمال عبد الناصر

المصدر
نشر في العدد 161 تاريخ 19/7/960 من الجريدة الرسمية ص 1404



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى