You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تعديل قرار إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية عام 1960

تعديل قرار إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية عام 1960

النص:

قانون رقم / 125 /

تاريخ 28 / 3 /  1960

تعديل بعض أحكام القانون رقم / 220 / لسنة 1959 في شأن

إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 220 / لسنة 1959 في شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – يستبدل بالمادة / 2 / من القانون رقم / 220 / لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي :

يشترط لقبول الطلبة بهذه الفصول الشروط ذاتها التي يقبل بها الطلبة العسكريون بالكلية البحرية مع مراعاة الآتي :

  • ‌أ- ألا يقل سن الطالب في اليوم المحدد للالتحاق بالكلية عن ستة عشر عاماً ولا يزيد على على 24 عاماً .
  • ‌ب- الشروط الأخرى التي يضعها مجلس الكلية بالاتفاق مع مصلحة الموانئ والمنائر ويصدر بهذه الشروط قرار من وزير الحربية .
  • ‌ج- الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحري يكونون حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ( القسم العلمي ) أو ما يعادلها .
  • ‌د- الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسي البحري يكونون حاصلين على شهادة الصناعة الثانوية أو ما يعادلها .

ويقرر المجلس الطبي البحري لياقة الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحري في حدود المستويات الطبية للطلبة العسكريين بالكلية البحرية – أما الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسي فيقرر لياقتهم في حدود المستويات الطبية التي يحددها وزير الحربية بقرار منه .

  • ‌ه- الطلبة الذين يفصلون من الكلية الحربية يجوز قبولهم بالبحرية التجارية بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الحربية بقرار منه .

مادة 2 – يضاف إلى  المادة / 3 / من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي :

” ويجوز لوزير الحربية أن يلحق طلبة غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة دون التقيد بشرط السن ” .

مادة 3 – يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة / 7 / النص الآتي :

” ولا يجوز إلحاق أي طالب بالبحرية التجارية إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المذكورة أو على شهادة معادلة تعترف بها لجنة امتحانات مصلحة الموانئ والمنائر أو فصل من القسم النهائي بالكلية البحرية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الحربية بقرار منه ” .

مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

                                                                                  جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى