وثائق سوريا
قانون إحداث وتنظيم وزارة التموين بالإقليم السوري عام 1960
قرار إحداث وتنظيم وزارة التموين بالإقليم السوري عام 1960
النص:
قانون رقم / 122 /
تاريخ 26 / 3 / 1960
إحداث وتنظيم وزارة التموين بالإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة / 53 / من الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية
وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / الصادر بتاريخ 10 / 1 / 1945 المعمول به في الإقليم السوري وعلى القوانين المعدلة له
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تحدث في الإقليم السوري وزارة باسم ( وزارة التموين ) .
مادة 2 – تختص وزارة التموين بشؤون التموين عامة وعلى الأخص :
- أ- توفير المواد الغذائية والكسائية والصحية وسائر الاحتياجات التموينية الأخرى بأفضل الشروط وأنسب الأسعار .
- ب- تأمين انتقال هذه المواد من المنتج أو المستورد إلى المستهلك بأقل التكاليف .
- ج- تأمين الخدمات الهامة المحلية بتكاليف ملائمة .
- د- تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتموين وقمع الغش والاحتكار والاستيلاء وتنظيم حيازة المواد التموينية والاتجار بها وغير ذلك من الأمور التي لها صلة بأعمال الوزارة .
مادة 3 – تتولى وزارة التموين الصلاحيات والاختصاصات المقررة لوزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية في الموضوعات المبينة في المادة السابقة .
مادة 4 – يعاون الوزير أمين عام يرأس جميع إدارتها وهو مسؤول أمامه عن سير الأعمال فيها ويتولى السلطات الممنوحة للأمناء العامين في قانون الموظفين الأساسي والقوانين الأخرى النافذة .
مادة 5 – تتكون وزارة التموين من الإدارات التالية :
- الإدارة العامة للتخطيط .
- الإدارة العامة للتنفيذ .
- الإدارة العامة للشؤون الفنية والاقتصادية .
- إدارة الشؤون المالية والإدارية .
- إدارة الشؤون القانونية .
- هيئة التفتيش .
مادة 6 – تحديد الأقسام التي تتألف منها هذه الإدارات ويحدد عدد موظفيها ومراتبهم في الموازنات سنوياً .
مادة 7 – تبين اختصاصات هيئة التفتيش والإدارات والعلاقات بينها وأقسام كل منها وفروعها في المحافظات بقرار من وزير التموين .
مادة 8 – فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية يكون توزيع الموظفين والمستخدمين على الإدارات بقرار من وزير التموين .
مادة 9 – يتولى وزير التموين الإشراف على مكتب الحبوب ويرأس مجلس إدارته ويمارس الصلاحيات المنوطة بوزير الاقتصاد فيما يتعلق بهذا المكتب وله أن يعهد إليه بمهام تموينية أخرى إضافية إلى المهام التي أنيطت به في قانون إحداثه بقرار منه كما له أن ينتدب عدداً من موظفي هذا المكتب للقيام ببعض المهام التموينية .
مادة 10 – لوزير التموين أن يشغل الوظائف الشاغرة في أدنى مراتب التعيين بطريقة الانتقاء دون التقيد بشرط المسابقة على أن تتوفر في المعينين الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 11 – لوزير التموين حق تعيين موظفين موقتين لمناسبات طارئة تقضي بها ضرورات التموين وذلك دون التقيد بشرط المسابقة وضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .
مادة 12 – تشكل الوظائف الاختصاصية في وزارة التموين ملاكاً مشتركاً بحيث يكون النقل فيما بينهما .
مادة 13 – تلغى مديرية التموين من ملاك مكتب الحبوب والتموين وينقل موظفوها ومستخدموها بدرجاتهم على وزارة التموين .
مادة 14 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر