You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون شؤون التموين والتسعير بالإقليم السوري عام 1960

قانون شؤون التموين والتسعير بالإقليم السوري عام 1960

النص:

قانون رقم / 123 /

تاريخ 26 / 3 /  1960

شؤون التموين والتسعير بالإقليم السوري

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادة / 53 / من الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

الباب الأول –  أحكام عامة

 

مادة 1 –  تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة عليا لشؤون التموين بالإقليم السوري تختص بما يأتي :

  1. اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى توفير المواد الضرورية للمعيشة ومكافحة الغلاء بما في ذلك استيراد هذه المواد مباشرة أو بالوساطة وتقرير بيعها بأقل من سعر التكلفة .
  2. البت في عروض استيراد أو شراء المواد الضرورية للمعيشة لسد حاجة البلاد منها .
  3. إبداء الرأي فيما يرى وزير التموين عرضه عليها من مشاريع القرارات التي يرغب في اتخاذها تنفيذاً لأحكام هذا القانون .

وللجنة أن تدعو من ترى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته أو استشارته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

مادة 2 – تشكل بقرار من وزير التموين لجنة تنفيذية لشؤون الأسعار وتختص هذه اللجنة بما يأتي :

  • ‌أ- مراقبة حركة الأسعار .
  • ‌ب- وضع أسس تحديد الأسعار للجان التسعير المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون .
  • ‌ج- النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعار التي تحددها لجان التسعير وتوجيه هذه اللجان بشأنها .
  • ‌د- إبداء الرأي فيما يرى وزير التموين استشارتها فيه من شؤون التموين والأسعار .

مادة 3 – لوزير التموين ابتغاء ضمان تموين البلاد بالمواد والسلع المعتبرة من الضروريات ولتوفير الخدمات الهامة أن يتخذ بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا أياً من التدابير الآتية :

  1. فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة من الضروريات أو على تداولها أو استهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب إجازات أو بطاقات تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض .
  2. فرض قيود على نقل هذه المواد من جهة لأخرى .
  3. تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة من الضروريات .
  4. إلزام المنتجين أو المستوردين لمادة أو سلعة من الضروريات بتسليم مقادير منها يحددها الوزير إلى الجمعيات التعاونية أو غيرها من المحال أو الهيئات لتقوم بعرضها للبيع .
  5. الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مؤسسة عامة أو خاصة– أو عقار أو مادة منقولة أو أية مادة أو سلعة من الضروريات وكذا تكليف أي فرد أو مؤسسة بتأدية أي عمل يؤدي إلى توفير شيء من الضروريات أو يكفل تموين جهة معينة بها .
  6. تنظيم حيازة وتجارة واستهلاك المواد والمنتجات مهما كانت صفتها ومصدرها وتنظيم ممارسة تجارة المواد والمنتجات وتقديم الخدمات وتنظيم ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة المتعلقة بها .

مادة 4 – يجوز لوزير التموين للأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة وبالنسبة للسلع والخدمات المشار إليها فيها أن يتخذ بقرارات منه :

  1. تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار الضروريات وتحدد مواصفاتها .
  2. تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للضروريات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون .
  3. إعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعين للفصل في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم وزارة التموين بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو التجارة .
  4. إلزام كل من يحوز أية مادة أو سلعة من الضروريات مهما كانت صفتها بتقديم تصريح عنها ضمن الشروط والتعليمات التي يحددها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع .

مادة 5 – لوزير التموين أن يلزم بقرار يصدره :

  1. أصحاب المحال العامة التي تقدم لروادها ونزلائها وجبات أو مأكولات – أو مشروبات بإعلان أسعار بيعها أو بدل الدخول إليها .
  2. أصحاب الفنادق وما يماثلها من المحال العامة وأصحاب الغرف والدور المفروشة بإعلان الأجور وبدل الخدمات التي يقدمونها للنزلاء .
  3. تجار المفرق والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع .

مادة 6 – لوزير التموين أن يكلف المنتجين والمستوردين وأصحاب المتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة أو مادة من الضروريات .

وله أن يصدر قرارات يحدد فيها العناصر التي تدخل في سعر التكلفة .

كما يحق له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها .

  1. تشكيل لجنة للتسعير في كل محافظة برئاسة المحافظ أو من يقوم مقامه ويكون تشكيلها بقرار يصدره وزير التموين بالاتفاق مع وزير الداخلية وتختص هذه اللجنة :
    • ‌أ- بتعيين الحد الأقصى لأسعار المواد والسلع الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون .
    • ‌ب- بتحديد بدل أداء الخدمات الواردة في الجدول المذكور .
  2. وعلى هذه اللجان فيما تتخذه من قرارات التزام توجيهات اللجنة التنفيذية لشؤون الأسعار .

مادة 8 – تعلن جداول الأسعار الصادرة تنفيذاً للفقرة ( أ ) من المادة السابقة قبل بدء العمل بها بمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة .

وتسري الأسعار المحددة فيها لمدة أسبوع واحد وضمن دائرة المحافظة ذات العلاقة ويكون إعلان الجداول بطريق لصقها في الأسواق وأمام مراكز الشرطة ومكاتب التموين وبكل وسيلة أخرى يرى وزير التموين أو رئيس لجنة التسعيرة أنها كفيلة بإذاعتها على التجار والمستهلكين وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طوال مدة نفاذها .

ولوزير التموين بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفاذها .

أما تحديد بدلا الخدمات الذي يتم وفقاً للفقرة / 2 / من المادة السابقة فيعلن بالطريقة التي يبينها وزير التموين بقرار منه .

مادة 9 – تسري جداول الأسعار وقرارات تحديد الأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات وأن يتم تنفيذ التعهدات التي أبرمت قبل هذا التاريخ .

مادة 10 – تعتبر بنوع خاص من الضروريات في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والسلع والخدمات المبينة في الجدولين الملحقين به ويجوز لوزير التموين بموافقة لجنة التموين العليا تعديل هذين الجدولين بقرارات يصدرها سواء بالحذف أو بالإضافة .

مادة 11 – لا تخضع كميات المواد المرخص بتصديرها لخارج البلاد لأحكام هذا الباب .

 

 

الباب الثاني

أحكام خاصة بأوامر الاستيلاء والتكاليف

 

مادة 12 – كل ما يتم الاستيلاء عليه استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون يجب أن يستخدم في الغرض الذي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجله ويكون باطلاً كل أمر أو قرار يصدر مخالفاً لهذا الحكم .

مادة 13 – لا يحول الإدعاء بأي حق على المواد أو السلع أو الأشياء المستولى عليها دون تسليهما إلى الجهة التي يعينها وزير التموين سواء كان هذا الإدعاء سابقاً لقرار الاستيلاء أو لاحقاً له . ويجب أن يتم التسليم بصرف النظر عن حجز أو معارضة قضائية أو غير قضائية وتنتقل حقوق ذوي الشأن على الأصناف المسلمة إلى التعويض الذي تدفعه الوزارة عنها وفي أحوال الاستيلاء على المحاصيل الزراعية إذا كان مشروطاً في عقد الإيجار أن تؤدي الأجرة عيناً جاز للمستأجر أن يدفع الأجرة نقداً إذا كان تنفيذ العقد يحول دون تسليم المقادير المستولى عليها كاملة .

مادة 14 – تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المواد والسلع والأدوات والأماكن المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصيفاً بحضور المالك أو المستثمر أو مندوب عنه على أن يدعى لحضور الجرد بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام .

وينظم بالجرد ضبط يوقعه أعضاء اللجنة المعينة لهذا الغرض مع صاحب الشأن أو مندوبه ويجوز أن يتم الجرد في غياب صاحب الشأن إذا تخلف عن الحضور بلا مبرر مقبول أو لم يوفد مندوباً عنه .

ويتبع عند الاقتضاء عقب انتهاء الاستيلاء نفس الإجراء لتحديد ما لحق بالأشياء المستولى عليها من أضرار .

مادة 15 – يجوز بعد إتمام إجراءات الجرد المبينة في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه أمانة لدى الحائزين عليها وعلى مسؤوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التي تعينها وزارة التموين .

ويجوز أن يتم الاستلام أو يباشر بالتوزيع قبل انتهاء ثلاثين يوماً على إنجاز الجرد وإلا بطل قرار الاستيلاء وأصبح الحائز على الأشياء حراً بالتصرف فيها .

مادة 16 – يتم الاستيلاء بالاتفاق الودي وأن تعذر ذلك نفذ بطريق الحبر وفي حالة تنفيذ الاستيلاء جبراً يحدد التعويض وفقاً للقواعد الآتية :

  • ‌أ- بالنسبة للمواد والسلع والأدوات ووسائط النقل يقدر التعويض بما يعادل بدل المثل بتاريخ الجرد وذلك بصرف النظر عن تقلبات الأسعار التي قد تطرأ منذ هذا التاريخ ومهما كانت أسباب هذه التقلبات .
  • ‌ب- بالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية يقدر التعويض في حدود ما يعادل أرباح المؤسسة على أساس مقدار الإنتاج والسعر السائد له أو على أساس السعر السائد للسلعة موضوع التجارة وتلزم الجهة المستولى لصالحها فضلاً عن ذلك بصيانة المؤسسة مع دفع بدل الاستهلاك العادي للآلات والأدوات الموجودة فيها .

أما في حالة الاستعمال الاستثنائي فيضاف إلى ذلك ما يعادل نسبة استهلاكها بسبب هذا الاستعمال .

على أنه لا يجوز بأية حال أن يزيد التعويض السنوي على صافي الأرباح السنوية وفقاً لأخر ميزانية معتمدة أو وفقاً للتصريح المقدم لمصلحة الضرائب بشأن الأرباح التجارية أو الصناعية عن آخر سنة للسنة التي تم فيها تنفيذه الاستيلاء .

  • ‌ج- بالنسبة للعقارات يقدر التعويض بما يعادل متوسط أجره السنة السابقة لصدوره قرار الاستيلاء أو بأجر الممثل عند تنفيذ الاستيلاء .

وفي أحوال الاستيلاء على المؤسسات الصناعية والتجارية أو العقارات تلتزم وزارة التموين أو الجهة المستولى لصالحها بضمانة الوزارة – بصيانة المباني وإلا كانت ملزمة بإضافة نفقات صيانتها إلى مقدار التعويض .

مادة 17 – إذا صدر أمر تكليف بعمل إلى شخص أو أشخاص يقدر بدل العمل بأجر المثل وهو أجر من يقوم بعمل مماثل للعمل الصادر أمر التكليف بأدائه ويقدر ذلك الأجر في تاريخ البدء بتنفيذ الأمر . أما إذا فرض العمل على عمال أو مستخدمين في المحال الصناعية أو التجارية أو في العمليات الخاصة بالتزام مرفق عام فيقدر بدل العمل بما يعادل الأجر الفعلي للعامل أو المستخدم وقت تبليغه أمر التكليف .

ويصرف لمن صدر إليه الأمر بدل موقت لعمله تحدده وزارة التموين مع حفظ حقه بالرجوع عليها بأية زيادة تقرر له عند تحديد البدل النهائي .

مادة 18 – يصدر وزير التموين قراراً بتشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض أو بدل العمل المشار إليهما في المادتين السابقتين .

وتبلغ لجنة التقدير بصورة ضبط الجرد مع صورة من قرار الاستيلاء خلال أسبوع من انتهاء الجرد كما تشعر هذه اللجنة خلال أسبوع من تنفيذ أمر التكليف بالقيام بتنفيذه مع تبليغها صورة عنه وذلك لتقوم هذه اللجنة بتحديد التعويض أو البدل المقابل .

أما إذا تأخر التبليغ عن هذا الموعد جاز لمن صدر إليه الأمر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة البدائية خلال الأسبوع الثاني لتقوم المحكمة بتقدير التعويض بصورة قطعية .

ويتوجب على لجنة التقدير المختصة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من التبليغ المبين في الفقرة السابقة وإلا اعتبر قرارها باطلاً .

ويصدر وزير التموين قراراً بنفاذ قرارات اللجنة المذكورة .

مادة 19 – يحق لوزير التموين أو للشخص الذي صدر بحقه أمر التكليف أو قرار الاستيلاء أن يعترض على قرارات لجان التقدير أمام المحكمة البدائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم هذه القرارات بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام .

وعلى ديوان المحكمة أن يقدم استدعاء الاعتراض في خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها إلى رئيس المحكمة المختصة ليحدد جلسة للنظر فيه ويبلغ ديوان المحكمة الطرفين عن موعد الجلسة بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام قبل حلول هذا الموعد بخمسة أيام على الأقل . وتقضي المحكمة في الاعتراض على وجه الاستعجال وقرارها في ذلك قطعي .

مادة 20 – استثناء من أحكام المواد من / 14 – 19 / يحدد مبلغ التعويض بالنسبة للمواد والسلع المسعرة أو المحددة الربح وفقاً للتسعيرة الرسمية أو بنسبة الربح المحددة والمعمول بها بتاريخ صدور الأمر .

مادة 21 – عند توزيع المواد أو السلع أو الآلات المستولى عليها بمعرفة وزارة التموين يحدد ثمنها وفقاً لجدول التسعير أو بنسبة الربح المحددة وقت البيع أما إذا لم تكن مسعرة أو محددة الربح فيحدد وزير التموين الثمن من قبله بعد الاستعانة بمن يرى أخذ رأيهم .

 

الباب الثالث

أحكام خاصة بمنع الاحتكار والتوقف والتخزين

 

مادة 22 – يخطر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو الموزعين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يعمل على إحداث تأثير في الأسعار أو في تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواد أو سلعاً أو أدوات أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو ينشر أخبارا أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو إتباع أية طريقة أخرى غير مشروعة .

ويحظر عليهم الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين بالتجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي من الوسائل المذكورة في الفقرة السابقة كما لا يجوز أن تسبب أية حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية ، زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة .

مادة 23 – يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة :

  • ‌أ- أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي .
  • ‌ب- أن يحدد بيع إحدى المواد أو المنتجات في ساعات معينة من النهار بينما يظل محله مفتوحاً لبيع البضائع الأخرى .
  • ‌ج- أن يغلق بدون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو الضروريات .
  • ‌د- أن يخفي أو يهرب المواد والسلع أو المنتجات .

مادة 24 – يحظر على كل مشتغل بالتجارة أو صاحب مهنة معينة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة مواد الضروريات التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية .

وعلى التجار وأصحاب المهن وغيرهم من الأشخاص الحائزين على مواد أو منتجات ناتجة عن سبق قيامهم بأعمال لا تدخل في نطاق تجارتهم أو مهنتهم أو عملهم المعتاد تصفية أعمالهم والتخلي عن موجوداتهم خلال مهلة تحدد بقرار من وزير التموين .

ويمكن الاستئناس برأي الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين .

مادة 25 – فضلاً عن الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يحظر على كل شخص أن يحوز مباشرة أو بالواسطة مواد الضروريات التي تتجاوز كمياتها حدود مؤونته العائلية .

ويجري تحديد الحد الأقصى للمؤونة العائلية بقرار من وزير التموين .

مادة 26 – يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يتركوا أعمالهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد بغير ترخيص من وزير التموين .

ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل أما لعجز شخصي أو لخسارة تعيقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين .

ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معللا فإذا لم يصدر الوزير قرار معللا بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً .

مادة 27 – يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر بالمفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز بأية صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد والسلع التي يعينها وزير التموين بقرار يصدره .

ويحدد وزير التموين في قراره مقادير تلك المواد والسلع التي يعتبر حيازتها في حدود الاحتياج العادي للتجارة أو الصناعة .

 

الباب الرابع

فرض رسوم معينة

 

مادة 28 – يحصل رسم قدره نصف ليرة سورية لقاء إصدار بطاقات التموين أو مختلف التراخيص بما في ذلك بدل المفقود أو التالف .

ويحدد وزير التموين بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم وأحوال الإعفاء منه .

 

الباب الخامس

العقوبات

 

مادة 29 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسين ليرة إلى 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

  1. من اشترى بقصد الاستهلاك سعلة مسعرة بثمن يزيد عن الحد المقرر على أن يعفى من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها .
  2. من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها ، وكل من طالب عميلاً بثمن يزيد على السعر المعلن عن هذه السلعة .
  3. الموزعون والسماسرة وتجار المفرق الذين يخالفون الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وكذلك كل من دعا للانضمام إلى جماعة من قبيل ما ذكر في تلك المادة ولم تقبل دعوته . وكل من انضم إلى جماعة من هذا القبيل ولم تحقق الجماعة شيئاً من أغراضه وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها .
  4. من يخالف أحكام القرارات الوزارية التي تصدر استناداً إلى نص المادة الخامسة من هذا القانون ما لم يكن بائعاً متجولاً عقوبته الحبس إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز 300 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 30 – يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وغرامة من 500 ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين :

  1. من باع سعلة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري .
  2. من اشترى بثمن المفرق سلعة مسعرة أو معينة الربح بقصد الاتجار فيها ويعتبر هذا القصد قائماً إذا كان مقدار ما اشتراه يزيد على حاجته العادية الشخصية .
  3. من اشترى بقصد الاتجار أو الاستخدام في تجارته أو صناعته سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح العين .

ولا يكون المشتري مسؤولاً إذا أقام الدليل على :

  1. أنه تحقق من أن فاتورة البيع تحمل بياناً باسم تجاري حقيقي صحيح .
  2. أنه لم يكن يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع .
  1. من أدى خدمة من الخدمات المبينة بالجدول رقم / 2 / الملحق بهذا القانون وطالب لتأديتها ببدل يزيد على البدل العين لها أو امتنع عن تأديتها لقاء هذا البدل المعين .
  2. تاجر الجملة أو المنتج أو المستورد إذا امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح . وذلك استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة السابقة.
  3. كل من دعا اثنين أو أكثر من المنتجين أو المستوردين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق إلى ترك عملهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم بما يخالف الحظر الوارد في المادة / 26 / من هذا القانون ولم تقبل دعوته .
  4. كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك بغير إخلال بما هو وارد في نصوص المواد التالية من أحكام .

مادة 31 – يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المادة السابقة :

  1. كل من وقعت منه جريمة مما ورد في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة بقصد الحصول على ربح غير مشروع أو بقصد التأثير في أسعار السوق .

ويعتبر هذا القصد قائماً بوقوع الجريمة ويكون على المتهم عبء نفيه .

  1. تاجر نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذلك :
    • ‌أ- إذا خالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة / 22 / من هذا القانون وذلك إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها .
    • ‌ب- إذا خالف الحظر الوارد في المادة / 26 / من هذا القانون .
  2. تاجر المفرق الذي يخالف الحظر الوارد في المادة / 26 / من هذا القانون إذا حصل الترك أو الامتناع عن ثلاث أو أكثر ممن ذكروا في تلك المادة وكان هو أحدهم وكانوا متفقين في ذلك .
  3. تاجر الجملة الذي يخالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة / 26/ من هذا القانون وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح .

مادة 32 – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة :

  1. تاجر الجملة أو نصف الجملة أو المتعهد الذي يقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة / 30 / .
  2. تاجر الجملة الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة / 30 / والمنتج أو المستورد الذي يرتكب الجريمة المعينة في الفقرة الثالثة من نفس المادة .
  3. المنتج أو المستورد الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة / 30 / .
  4. كل من وقعت منه الجريمة المبينة في الفقرة الرابعة من المادة / 30 / إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها .
  5. كل من انضم إلى جامعة من قبيل ما ورد في المادة / 22 / من هذا القانون وحققت أغراضه أو عرضاً منها سواء أكانت السلعة موضوع الجريمة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها أم غير ذلك . ويجوز لوزير التموين أن يقرر استغلال أو إدارة المحلات أو المؤسسات التي يمتنع أصحابها عن الإنتاج بالطريقة التي يعينها وعلى حساب أصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير بهذا الشأن أي مسؤولية أو تعويض .

مادة 33 – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسمائة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة أو الزراعة بتقدم إلى وزارة التموين من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة أو سلع معينة أو يخفي عن الوزارة المعلومات أو البيانات الصحيحة أو يمتنع عن تقديمها إليها وذلك بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع – أياً كانت – أو في تقدير نسبة الربح فيها .

وإذا لم يقم الدليل على هذا القص تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة ويعاقب بنفس العقوبة كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير التموين استناداً إلى المادة الخامسة من هذا القانون .

مادة 34 – يجوز لوزير التموين أن يفرض على مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون عقوبة أو عقوبات لا يتجاوز الحد – عنه في المادة / 32 / وفي حالة إغفال النص على العقوبة في القرار تطبق على المخالف العقوبة الواردة في المادة / 30 / من هذا القانون .

مادة 35 – 1 – يكون صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويعاقب بالعقوبات المقررة لها .

فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على حدها الأدنى وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في قانون العقوبات في حالة الاستحالة المطلقة .

2 – على أنه إذا كان المحل مملوكاً لشركة يعتبر الشريك المنتدب للإدارة أو للإشراف عليها أو عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولاً وكأنه مالك لمؤسسة فردية وتنطبق عليه أحكام هذه المادة ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لأصحاب المحال .

3 – وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه عن قيمة الغرامة والمصاريف التي يحكم بها إلا إذا ثبت أن تصرفه كان تصرفاً شخصياً .

مادة 36 – مع عدم الإخلال بعقوبة أخرى نص عليها هذا القانون يعاقب بالحبس من شره إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتي ليرة إلى / 500 / ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين أو بعقوبة الجريمة الأصلية أيهما أخف .

  1. كل من سهل بإهماله أو بمخالفته اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
  2. كل من علم بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة دون أن يكون مشتركاً فيها ولم يبلغ أمرها للسلطات المختصة ، ولا يجري حكم هذه الفقرة على زوج أو شخص له يد في جريمة منها ولا على أصوله أو فروعه .

مادة 37 – يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشتركة في المواد السابقة كل من يبدأ بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبها ولو كان هو منهم .

ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الجريمة ودل على الوسائل الموصلة للقبض على مرتكبيها .

مادة 38 – 1 – لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .

2 – مع عدم الإخلال بنص المادة / 29 / يجب الحكم في جميع الأحوال الأخرى بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهراً ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع الجريمة إيقافاً مطلقاً أو لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية . ويحق للوزير إدارة المحل المغلق وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة / 32 / .

3 – إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود يجوز لرجال الضابطة العدلية إغلاق المحل إدارياً إذا كان من الجائز الحكم بإغلاقه على أن يعرض الموضوع على المحكمة المختصة في مدى / 48 / ساعة لتصدر فيه قرارها .

4 – في جميع الأحوال تضبط المواد أو السلع موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .

ويحدد وزير التموين بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها سواء قبل صدور الأحكام القضائية أو بعد صدورها .

مادة 39 – 1 – مع عدم الإخلال بأحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات يجب في حال التكرار الحكم بالحبس والغرامة معاً في تطبيق أحكام المادتين / 29 – 30 / فإذا كرر المحكوم عليه مخالفته مرة أخرى يضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبات الحبس والغرامة والإغلاق مع وجوب الحكم بالعقوبات الثلاث معاً .

2 – بالنسبة لبقية المواد يضاف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبتي الغرامة والإغلاق ويضاعف الحد الأدنى لعقوبة الحبس في تطبيق المادتين/ 31 – 32 / كما يضاعف الحد الأقصى للحبس في المادة / 31 / المذكورة .

3 – تعتبر جرائم متماثلة في تطبيق هذه المادة جميع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم التشريعية رقم/57/الصادر في30/9/1936 ورقم / 14 / الصادر في 18 / 12 / 1951 ورقم / 138 / الصادر في 8 / 10 / 1953 ورقم / 103 / الصدر في 3 / 2 / 1952 و / 206 / الصادر في 16 / 2 / 1952 والقرارات الوزارية المنفذة لها .

مادة 40 – 1 – تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة .

2 – يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها ذلك في حالة التكرار ويكون الحكم ونشره على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال .

3 – يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية ، فإذا كان الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .

مادة 41 – 1 – يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التموين بقرار منه صفة جال الضابطة العدلية ويتولون مع غيرهم من رجال الضابطة العدلية الذين يفوضهم وزير التموين بذلك إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

2 – على الموظفين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني أن يحلفوا أما رئيس المحكمة البدائية قبل مباشرتهم اليمين التالية :

” أقسم بالله على أنني أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة ” .

3 – يكون لرجال الضابطة العدلية المذكورين الحق في دخول المعامل والمحال والمستودعات وغيرها من الأماكن المختصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له علاقة في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله الحصول على أذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال .

مادة 42 – كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقتضي به قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه .

مادة 43 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشهد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالطرد أو العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له .

مادة 44 – 1 – تفصل المحاكم على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استناداً إلى هذا القانون والقرارات المنفذة له .

2 – استثناء من أحكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالة الطوارئ أو التعبئة الجزئية أو العامة أو في حالة الحرب بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمواد الواردة بالجدولين الملحقين به وتطبق المحاكم العسكرية عند الغظر في هذه الجرائم أصول المحاكمة المتبعة لديها وتكون أحكامها قطعية وتنفذ فور صدورها وإذا صدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض أصبح قطعياً إذا لم يعترض عليه خلال خمسة أيام من تاريخ إلصاقه على المحل أو المؤسسة وإذاعته أو نشره في إحدى الصحف المحلية .

مادة 45 – يبطل العمل بالمراسيم التشريعية رقم / 14 / الصادر في 18 / 12 / 1952 ورقم / 57 / الصادر في 30 / 9 / 1936 ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استناداً على أحكام المراسيم التشريعية المذكورة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 46 – يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

 

 

 

                                                                                  جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى