وثائق سوريا

قرار إلغاء تخصيص الهلال الأحمر ببعض العقارات بالإقليم السوري 1960

قرار إلغاء تخصيص الهلال الأحمر ببعض العقارات بالإقليم السوري 1960

النص:

قانون رقم / 107 /

تاريخ 19 / 3 /  1960

إلغاء تخصيص الهلال الأحمر ببعض العقارات بالإقليم السوري

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في مصر وسورية

وعلى القانون رقم / 32 / لسنة 1957 بشأن المؤسسة العامة

وعلى القانون رقم / 252 / لسنة 1959 في شأن أملاك الدولة .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 473 / لسنة 1959 بإنشاء جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية العربية المتحدة

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – يلغى تخصيص الهلال الأحمر بالعقارات الموصوفة بالمحضر رقم / 1161 / من المنطقة العقارية قنوات جادة ويخصص بها جامعة دمشق .

مادة 2 – تمنح جمعية الهلال الأحمر مبلغ 125 ألف ليرة سورية تعويضاً عن إلغاء التخصيص المشار إليه ويدفع هذا المبلغ من وفر ميزانية جامعة دمشق في السنة المالية 1959 / 1960 .

مادة 3 – على وزير الإصلاح الزراعي ووزير التربية والتعليم ووزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون خلال شهر .

مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

 

                                                                                  جمال عبد الناصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى