وثائق سوريا
قرار إلغاء تخصيص الهلال الأحمر ببعض العقارات بالإقليم السوري 1960
قرار إلغاء تخصيص الهلال الأحمر ببعض العقارات بالإقليم السوري 1960
النص:
قانون رقم / 107 /
تاريخ 19 / 3 / 1960
إلغاء تخصيص الهلال الأحمر ببعض العقارات بالإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في مصر وسورية
وعلى القانون رقم / 32 / لسنة 1957 بشأن المؤسسة العامة
وعلى القانون رقم / 252 / لسنة 1959 في شأن أملاك الدولة .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 473 / لسنة 1959 بإنشاء جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية العربية المتحدة
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يلغى تخصيص الهلال الأحمر بالعقارات الموصوفة بالمحضر رقم / 1161 / من المنطقة العقارية قنوات جادة ويخصص بها جامعة دمشق .
مادة 2 – تمنح جمعية الهلال الأحمر مبلغ 125 ألف ليرة سورية تعويضاً عن إلغاء التخصيص المشار إليه ويدفع هذا المبلغ من وفر ميزانية جامعة دمشق في السنة المالية 1959 / 1960 .
مادة 3 – على وزير الإصلاح الزراعي ووزير التربية والتعليم ووزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون خلال شهر .
مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر