وثائق سوريا
قرار منح تعويض للشرطة والأمن بالإقليم السوري عام 1960
قرار منح تعويض للشرطة والأمن بالإقليم السوري عام 1960
النص:
قانون رقم / 101 /
تاريخ 19 / 3 / 1960
إعطاء تعويضات لبعض الموظفين الاختصاصيين في
الشرطة والأمن بالإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 198 / تاريخ 4 / 7 / 1954 المتضمن الملاك الخاص للدرك
وعلى القرار بالقانون رقم / 14 / لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تلغى المادة / 17 / من القانون رقم / 198 / تاريخ 4 / 7 / 1954 ويستعاض عنها بالنص التالي :
” يعطى الموظفون الاختصاصيون الآتي بيانهم في الشرطة والأمن من الإقليم السوري تعويضات شهرية تحدد بقرار من الأمين العام المساعد لشؤون الأمن العام والشركة في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة .
- أ- رجال المباحث ( باسم عبء موظفي المباحث ) .
- ب- الآليون والسواقون والموسيقيون وموظفو المخابرات والأثر من رجال الشرطة والأمن باسم ( تعويض اختصاص ) .
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
جمال عبد الناصر