وثائق سوريا
قانون إحداث مراكز تدريبية لتخرج المساعدين والمراقبين الفنيين في الإقليم السوري 1960
قرار إحداث مراكز تدريبية لتخرج المساعدين والمراقبين الفنيين في الإقليم السوري 1960
النص:
قانون رقم / 72 /
تاريخ 12 / 3 / 1960
إحداث مراكز تدريبية لتخرج المساعدين والمراقبين
الفنيين في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 47 / لسنة 1955 بشأن تنظيم التعليم الفني في الإقليم السوري
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تتولى وزارة التربية والتعليم في الإقليم السوري أمر إحداث المراكز التدريبية لتخريج المساعدين والمراقبين الفنيين لأعمال الإنشاءات المدنية والآلية والكهربائية وصيانتها ومراقبتها .
مادة 2 – تؤلف لجنة للإشراف على المراكز التدريبية يرأسها مدير التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم ، ويكون فيها ممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات ووزارة الأشغال العامة ووزارة الإصلاح الزراعي والمديرية العامة لمؤسسة أبنية التعليم .
يطلق على هذه اللجنة اسم ( لجنة المراكز التدريبية ) ، وتقوم بالمهام التالية :
- أ- تحديد الفروع والأقسام التي ينبغي إنشاؤها في المراكز التدريبية حسب حاجة الوزارات والمؤسسات العامة .
- ب- تحديد المستوى الفني والثقافي المطلوب من المساعدين الفنيين والمراقبين الذين تخرجهم المراكز التدريبية .
- ج- اقتراح خطة الدراسة والمناهج النظرية والعملية التي تطبق في المراكز وتصدر هذه الخطط والمناهج بقرار من وزير التربية والتعليم .
- د- تحديد حاجة كل وزارة من الخريجين ، وتنظيم أمر القبول في المراكز، واقتراح عدد المقبولين فيها حسب حاجة الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة .
مادة 3 – تحدث المراكز التدريبية بقرار من وزير التربية والتعليم ، وتحدد في قرار الاحداث مدة الدراسة في المركز وشروط القبول فيه والشهادة التي يمنحها والخطة الدرسية والمناهج التي تتبع فيه وذلك بناء على اقتراح من ( لجنة المراكز التدريبية ) .
مادة 4 – يقبل في هذه المراكز الطلاب الحاصلون على شهادة الدراسة الإعدادية العامة أو الفنية ( الصناعية ) ويحدد عدد المقبولين فيها بقرار من وزير التربية والتعليم .
مادة 5 – الدراسة في هذه المراكز مجانية ، ويمكن أن يمنح الطلاب تعويضات شهرية مقطوعة يحدد مقدارها في قرار إحداث المركز ، كما يمنحون مجاناً الكتب المدرسية والأدوات القرطاسية وملابس العمل اللازمة لدراستهم .
مادة 6 – تمنح المراكز التدريبية شهادات تخرج تخول حاملها حق التعيين بدون مسابقة على النحو التالي :
- أ- في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة إذا كانت مدة الدراسة في المركز سنة دراسية واحدة .
- ب- في المرتبة التاسعة والدرجة الثانية إذا كانت مدة الدراسة في المركز سنتين دراسيتين .
- ج- في المرتبة التاسعة والدرجة الأولى إذا كانت مدة الدراسة في المركز ثلاث سنين دراسية .
مادة 7 – يلزم الطالب المتخرج من المراكز التدريبية بالخدمة في دوائر الدولة مدة تعادل ضعف المدة التي قضاها في الدراسة على أن لا تقل بحال من الأحوال عن ثلاث سنوات ، ويقدم المقبولون في المراكز التدريبية تعهداً خطياً بذلك مع كفالة ، ولا تبرأ ذمة الطالب وكفيله إلا بالمثابرة على الدراسة وأداء الخدمة المتعهد بها بعد التخرج .
مادة 8 – يطالب الطالب الذي يرسب في الفحوص الانتقالية أو في فحص التخرج النهائي بما صرف عليه من النفقات عن مدة دراسته في المركز ( ويدخل في ذلك التعويضات وأجور التدريس وكافة النفقات التي تصرف على الطلاب في المراكز ) .
ويجوز لإدارة المراكز أن تسمح للطالب بإعادة السنة الدراسية إذا كان رسوبه ناتجاً عن أسباب اضطرارية كما يجوز لها أن تعفيه من كل أو من جزء النفقات المطلوبة منه إذا كانت هناك أسباب اضطرارية موجبة تستدعي ذلك على أن يقترن ذلك بموافقة ( لجنة المراكز التدريبية ) .
وتحدد النفقات التي يلزم بتأديتها الطالب في حالة رسوبه أو نكوله عن القيام بتعهده بالخدمة بعد التخرج بقرار من وزير التربية والتعليم .
مادة 9 – يعتبر الطالب الذي ينقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع لا تقبله الإدارة أو الطالب الذي يفصل لأسباب تأديبية ، بحكم الطالب الراسب من حيث المطالبة بالنفقات .
مادة 10 – يوضع للمراكز التدريبية نظام داخلي يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح ( لجنة المراكز التدريبية ) .
مادة 11 – يقوم بالتدريس النظري والعملي في هذه المراكز مدرسو وزارة التربية والتعليم والمهندسون الفنيون في وزارات الدولة الأخرى ويمنحون لقاء ذلك تعويضاً عن الساعة الفعلية يتراوح بين 4 و 12 ليرة سورية ، ويحدد التعويض من قبل وزير التربية والتعليم حسب المؤهلات العلمية والخبرة الفنية .
مادة 12 – يخصص في ميزانية التعليم الفني وزارة التربية والتعليم باب خاص يتضمن اعتماداً إجمالياً لنفقات المراكز التدريبية على اختلاف أنواعها .
مادة 13 – تكلف مؤسسة أبنية التعليم بإنشاء الأبنية اللازمة بالمراكز التدريبية على أن يرصد لها الاعتمادات اللازمة في بند خاص في الفرع الخامس في ميزانية وزارة التربية والتعليم ، ويحول هذا الاعتماد إلى المؤسسة بأمر قبض إجمالي يوقع عليه وزير التربية والعليم .
أحكام انتقالية
مادة 14 – إلى أن يتم إنشاء الأبنية اللازمة لهذه المراكز يمكن إحداثها بصورة موقتة في أبنية المدارس الصناعية العائدة لوزارة التربية والتعليم أو في الأبنية التي يخصصها لها وزارات الدولة الأخرى أو تستأجر لها دور خاصة تصرف أجورها من مخصصات المراكز التدريبية .
مادة 15 – تبقى المراكز والمدارس التدريبية القائمة حالياً في وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها العامة إلى حين إحداث مراكز تدريبية جديدة تحل محلها ويصدر قرار من الوزير المختص بإلغائها وتسليم أدواتها الفنية وأجهزتها إلى المراكز الجديدة ويتم هذا الإلغاء بناء على اقتراح ( لجنة المراكز التدريبية ) .
مادة 16 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ويكلف وزراء الدولة كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
جمال عبد الناصر