وثائق سوريا
قانون تعديل قانون الجيش الأول عام 1960
قرار تعديل قانون الجيش الاول عام 1960
النص
قانون رقم / 67 /
تاريخ 3 / 3 / 1960
تعديل المادتين / 57 / و / 87 / من المرسوم التشريعي رقم / 46 /
تاريخ 4 / 3 / 1953 المتضمن قانون الجيش الأول
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ 4 / 3 / 1953 المتضمن قانون الجيش الأول
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يلغى نص المادة / 58 / و / 87 / من المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ 4/3 / 1953 المتضمن قانون الجيش الأول ويستعاض عنهما بنص المادتين الآتيتين :
” مادة 58 – ضابط الصف المحترف هو من ينتقى وفقاً لتعليمات خاصة تصدرها قيادة الجيش الأول من ضباط الصف المتطوعين الذين مضى على خدمتهم في الجيش أربع سنوات على الأقل منها ستة برتبة رقيب أو سنتين برتبة عريف ” .
” مادة 87 – يستحق المتطوع علاوة على الإجازات الصحية المنصوص عليها في هذا القانون إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لمدة / 21 / يوماً في السنوات الخمس الأولى لخدمته ، وثلاثين يوماً في سنوات الخدمة التالية لذلك .
ويجوز في السنوات الخمس الأولى لخدمته ولأسباب اضطرارية تمديد الإجازة الاعتيادية السنوية للمتطوع إلى ثلاثين يوماً بدون راتب عن المدة الإضافية .
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
جمال عبد الناصر