وثائق سوريا
قانون دفع أجور النقل لعسكريي الجيش الأول في الجمهورية العربية المتحدة 1960
قانون دفع أجور النقل لعسكريي الجيش الأول في الجمهورية العربية المتحدة 1960
النص:
قانون رقم / 66 /
تاريخ 3 / 3 / 1960
دفع أجور النقل لعسكريي الجيش الأول
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ 4 / 3 / 1953 المتضمن قانون الجيش الأولى
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يحق لقيادة الجيش الأول دفع أجور نقل العسكريين الموجودين في بعض المناطق ذهاباً وإياباً على نفقة الدولة من مراكز وحداتهم إلى المكان الذي سيمضون فيه إجازاتهم داخل الإقليم السوري بما لا يتعدى مرتين في العام وذلك وفق تعليمات تصدرها قيادة هذا الجيش .
مادة 2 – يستفيد العسكريون من أجور نقلهم ذهاباً وإياباً في الإجازات المرضية التي توصي اللجنة الطبية بقضائها في جهة معينة داخل أرضي الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 3 – يستفيد عسكريو الجيش الأول المنقولون أو المنتدبون للخدمة إلى الإقليم الجنوبي في الإجازات الإدارية ( الاعتيادية ) التي يرخص لهم بقضائها في الإقليم السوري من أجور نقلهم ذهاباً وإياباً كل خدمة ستة أشهر في الإقليم الجنوبي ، كما تستفيد عائلاتهم فيما إذا كان سمح لهم باصطحابها وبمعدل مرة واحدة في العام بشرط قضاء العائلة ستة أشهر في الإقليم الجنوبي على الأقل .
يستفيد من أحكام هذه المادة المعارون أو الموفدون لإتباع دورات تدريبية خارج الإقليم السوري بعد مضي سنة على وجودهم في الإعارة أو الدورة .
مادة 4 – تقع أجور نقل عائلات العسكريين ونقل أثاث بيوتهم ذهاباً وإياباً عند نقلهم وإعادتهم أو ندبهم للخدمة خارج الإقليم السوري على عاتق الدولة .
مادة 5 – تدفع أجور نقل الأولاد الذين تقل أعمارهم عن الأربع سنوات بتعرفه الباخرة أو الطائرة حسب نوع واسطة النقل .
مادة 6 – يحدد وزير الحربية بقرار منه التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 7 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1 / 3 / 1958 .
جمال عبد الناصر