وثائق سوريا
قانون ضريبة المواشي في الإقليم السوري عام 1960
قانون ضريبة المواشي في الإقليم السوري عام 1960
النص:
قانون رقم / 48 /
تاريخ 11 / 2 / 1960
تعديل بعض أحكام قانون ضريبة المواشي في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 1 / تاريخ 12 / 3 / 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي الجمهورية
وعلى قانون ضريبة المواشي في الإقليم السوري الصادر بالقرار رقم / 794 / تاريخ 28/ 12 / 1928 .
وعلى القانون رقم / 104 / لعام 1959 بوقف سريان القانون رقم / 25 / سنة 1958 المتضمن زيادة فئات ضريبة المواشي في الإقليم السوري خلال عام 1959
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يستمر خلال عام 1960 على وقف العمل بالقانون رقم / 25 / لسنة 1958 المتضمن زيادة ضريبة المواشي في الإقليم السوري وتستوفى هذه الضريبة وفقاً للفئات التالية التي كانت نافذة قبله .
165 قرشاً عن كل رأس من الضأن أو الماعز .
245 ” ” ” الأبل .
575 ” ” ” الجاموس .
905 ” ” ” الخنزير .
مادة 2 – تعدل المادة الثالثة من قانون ضريبة المواشي الصادر بالقرار رقم / 794 / المؤرخ في 28 / 12 / 1928 كما يلي :
” مادة 3 – يجري عد المواشي خلال مدة 45 يوماً يحدد بدؤها بقرار من وزير الخزانة بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة يجري التحري عن المواشي غير المعدودة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد ” .
مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر