وثائق سوريا
قانون إزالة مخالفات الأبنية عام 1960
قانون إزالة مخالفات الأبنية عام 1960
النص:
قانون رقم / 44 /
تاريخ 11 / 2 / 1960
مخالفات الأبنية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى قانون البلديات رقم / 172 / لسنة 1956 المطبق في الإقليم السوري
وعلى القانون المالي للبلديات رقم / 151 / لسنة 1938 المطبق في الإقليم السوري
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة / 118 / من القانون / 172 / لسنة 1956 المشار إليه عندما يكون البناء المخالف :
- أ- متجاوزاً على التخطيط المصدق .
- ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً عليها .
- ج- مشوها للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والعضوان الآخران ممثلين للبلدية المختصة .
- د- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية .
مادة 2 – يحق للمجلس البلدي أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بفرض غرامة على مرتكب المخالفة الذي كان مالكاً عند ارتكابها على أن تعاد الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناء بسبب المخالفة .
مادة 3 – تفرض الغرامة على المخالف بقرار يصدر عن رئيس البلدية المختص ويعفى منها في حال إزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الإشعار المتضمن فرضها .
مادة 4 – يحق للمجلس البلدي أن يسوي المخالفات التي لم تتم تسويتها حتى نفاذ هذا القانون بفرض غرامة لا تجاوز نصف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في وسعه جنيها .
وتخفض الغرامة أو يعفى منها المخالف في المناطق المعدة لسكنى الطبقة الفقيرة وتحدد هذه المناطق بقرار من المجلس البلدي .
مادة 5 – 1 – لا تأثير لتسوية المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجأوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو بطلب إزالتها .
2 – وفي حالة الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعادل إلى المخالف الغرامة المقبوضة منه .
مادة 6 – إذا وقعت المخالفة في القرى التي ليس فيها بلديات يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه صلاحيات المجلس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً .
مادة 7 – تصبح قرارات المجلس البلدية الصادرة بناء على أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها من وزير الشؤون البلدية والقروية .
مادة 8 – يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 9 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
جمال عبد الناصر