You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون إزالة مخالفات الأبنية عام 1960

قانون إزالة مخالفات الأبنية عام 1960

النص:

قانون رقم / 44 /

تاريخ 11 / 2 /  1960

مخالفات الأبنية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى قانون البلديات رقم / 172 / لسنة 1956 المطبق في الإقليم السوري

وعلى القانون المالي للبلديات رقم / 151 / لسنة 1938 المطبق في الإقليم السوري

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة / 118 / من القانون / 172 / لسنة 1956 المشار إليه عندما يكون البناء المخالف :

  • ‌أ- متجاوزاً على التخطيط المصدق .
  • ‌ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً عليها .
  • ‌ج- مشوها للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والعضوان الآخران ممثلين للبلدية المختصة .
  • ‌د- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية .

مادة 2 – يحق للمجلس البلدي أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بفرض غرامة على مرتكب المخالفة الذي كان مالكاً عند ارتكابها على أن تعاد الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناء بسبب المخالفة .

مادة 3 – تفرض الغرامة على المخالف بقرار يصدر عن رئيس البلدية المختص ويعفى منها في حال إزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الإشعار المتضمن فرضها .

مادة 4 – يحق للمجلس البلدي أن يسوي المخالفات التي لم تتم تسويتها حتى نفاذ هذا القانون بفرض غرامة لا تجاوز نصف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في وسعه جنيها .

وتخفض الغرامة أو يعفى منها المخالف في المناطق المعدة لسكنى الطبقة الفقيرة وتحدد هذه المناطق بقرار من المجلس البلدي .

مادة 5 – 1 – لا تأثير لتسوية المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجأوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو بطلب إزالتها .

2 – وفي حالة الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعادل إلى المخالف الغرامة المقبوضة منه .

مادة 6 – إذا وقعت المخالفة في القرى التي ليس فيها بلديات يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه صلاحيات المجلس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً .

مادة 7 – تصبح قرارات المجلس البلدية الصادرة بناء على أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها من وزير الشؤون البلدية والقروية .

مادة 8 – يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 9 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                 جمال عبد الناصر

 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى