وثائق سوريا
قانون تعديل أحكام غلاء المعيشة والتعويض العائلي في الإقليم السوري عام 1960
قانون تعديل أحكام غلاء المعيشة والتعويض العائلي في الإقليم السوري عام 1960
النص:
قانون رقم / 38 /
تاريخ 10 / 2 / 1960
بتعديل أحكام غلاء المعيشة والتعويض العائلي في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 34 / تاريخ 27 / 4 / 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية الملكية والعسكرية
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 146 / تاريخ 28 شباط 1952 المتضمن نظام التعويض العائلي بالنسبة للموظفين والمستخدمين وأصحاب المعاشات
وعلى القانون رقم / 38 / تاريخ 6 آذار المتضمن تعديل رواتب الموظفين في الإقليم السوري وتعديل نسب علاوة غلاء المعيشة المضافة إلى المعاشات التقاعدية
وعلى القانون رقم / 244 / تاريخ 9 / 5 / 1956 المتضمن تعديل نسب علاوة غلاء المعيشة المضافة إلى المعاشات التقاعدية
وعلى القانون رقم / 36 / لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين
وعلى القانون / 37 / لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي وعمال الدولة
وعلى المرسوم رقم / 1459 / تاريخ 5 أيلول 1950 المتضمن نظام المستخدمين الأساسي في الإقليم السوري
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تستفيد المعاشات التي تسوى وفق أحكام القانون رقم / 36 / لسنة 1960 بشأن نظام التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين من علاوة غلاء معيشة وذلك إذا ظهر نتيجة لتسوية المعاش على أساس المرتب المقطوع أنه أقل مما لو سوي على أساس المرتب الأساسي المقابل للمرتب المقطوع مضافاً إليه تعويضات غلاء المعيشة المحددة في الجدول رقم / 5 / الملحق بالقانون رقم /38 / لسنة 1955 المعدل بالجدول رقم / 1 / الملحق بالقانون رقم / 244 / تاريخ 9 / 5 / 1956 وتكون هذه العلاوة معادلة للفرق بين التسويتين ، وتصرف من خزانة صندوق التأمين والمعاشات بالإقليم السوري ويخصم بها على ميزانية الإقليم المذكور .
ولا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة الموظفون الذين يعينون لأول مرة في إحدى الوظائف المنصوص عليها في القانون رقم / 36 / لسنة 1960 بعد تاريخ العمل به ولا الذين يستحقون المعاش عنهم .
مادة 2 – يحدد للمرتب المقطوع غير المدرج في الجدول رقم / 1 / الملحق بالقانون رقم /38 / تاريخ 6 / 3 / 1955 مرتب أساسي بحيث تكون نسبته إلى المرتبين الأساسيين السابق واللاحق كمسبة المرتب المقطوع المقابل إلى المرتبين المقطوعين السابق واللاحق .
وإذا كان المرتب المقطوع يزيد عن 1350 ليرة سورية يحدد له مرتب أساسي مقابل يعادل 500 ليرة سورية مضافاً إليه / 35 % / من المبلغ الذي يزيد عن 1350 ليرة .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الوزراء فيرجع لتحديد المرتب الأساسي المقابل لمرتباتهم المقطوعة إلى القوانين الخاصة بهم .
مادة 3 – يراعى بالنسبة إلى من يخضعون لأحكام قانون التأمين والمعاشات رقم / 36 / لسنة 1960 في تحديد فئة التعويض العائلي التي يستفيدون منها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 146 / تاريخ 28 / 2 / 1952 المعدل بالقانون رقم /38 / تاريخ 6 / 3 / 1955 أن يكون المعاش التقاعدي محسوباً على المرتب الأساسي .
مادة 4 – يستحق أصحاب المعاشات الذين تسوى معاشاتهم وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات الخاص بمستخدمي وعمال الدولة الدائمين التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم / 146 / تاريخ 28 / 2 / 1952 المعدل بالقانون رقم / 38 / تاريخ 6 / 3 / 1955 وذلك وفق الفئة الدنيا من فئات التعويض العائلي المذكور .
مادة 5 – يصرف التعويض العائلي المستحق وفق الأحكام التشريعية النافذة بالنسبة لأصحاب المعاشات التي تسوى وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات الخاص بالموظفين وقانون التأمين والمعاشات الخاص بمستخدمي وعمال الدولة الدائمين من صندوق التأمين والمعاشات بالإقليم السوري ويخصم به على خزينة الدولة في الإقليم المذكور .
مادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ العمل بقانون التأمين والمعاشات الخاص بموظفي الدولة المدنيين ، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
جمال عبد الناصر