عام
قانون تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عام 1960
قانون تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عام 1960
النص:
قانون رقم / 21 /
تاريخ 8 / 2 / 1960
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر
بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يضم إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه في المادة / 4 / من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 وزيراً الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذيان بالإقليمين أو من يندبه كل منهما ، ووكيل محافظ البنك الأهلي .
مادة 2 – يعدل النصاب العددي المشار إليه في المواد / 5 ، 9 ، 10 / من قانون التأمينات الاجتماعية إلى أثني عشر .
مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية .
جمال عبد الناصر