وثائق سوريا
قانون تعديل ضريبة الدخل المقطوع عام 1960
قانون تعديل ضريبة الدخل المقطوع عام 1960
النص:
قانون رقم / 15 /
تاريخ 18 / 1 / 1960
تعديل بعض أحكام القانون رقم / 112 / لسنة 1958 في
شأن ضريبة الدخل المقطوع
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 112 / لسنة 1958 في شأن ضريبة الدخل المقطوع
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يلغى البند / 2 / من المادة / 10 / من القانون رقم / 112 / لسنة 1958 المشار إليه ويستبدل به بالنص الآتي :
( 2 ) لا يترتب على طلب إعادة النظر وفق التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع إلى الخزانة تأميناً قدره / 10 % / من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التأمين عن مائتي ليرة سورية .
مادة 2 – يضاف إلى القانون رقم / 112 / لسنة 958 المشار إليه مادة جديدة برقم / 25 / مكرر نصها كالآتي :
” 1 – لا يسري حكم البند ( 2 ) من المادة / 10 / على التأمينات المدفوعة قبل نفاذ هذا التعديل ما لم تكن إيراداً قطعياً للخزانة بموجب القرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر .
2 – يمنح مكلفو ضريبة الدخل المقطوع الذين اكتسبت تكاليفهم الدرجة القطعية نتيجة عدم البت فيها من قبل لجان إعادة النظر المختصة من حيث الأساس ، مهلة إضافية مدتها خمسة عشر يوماً لتقديم اعتراضاتهم على التقديرات السابقة للجان التصنيف الابتدائية إلى اللجان المذكورة عند الاقتضاء وتبدأ هذه المهلة من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الخزانة
3 – تبت لجان إعادة النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قراراتها قطعية وغيرها قابلة لأي طريق من طرق المراجعة . ”
مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر