وثائق سوريا
قانون إلزام ملاك بعض أنواع السفن بتركيب محطات تليفون لاسلكي عام 1960
قانون إلزام ملاك بعض أنواع السفن بتركيب محطات تليفون لاسلكي عام 1960
النص:
قانون رقم / 13 /
تاريخ 16 / 1 / 1960
بإلزام ملاك بعض أنواع السفن بتركيب محطات تليفون لاسلكي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم الصادر في 10 مايو سنة 1962 بتعيين القيود التي يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية في القطر المصري والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الوزاري رقم / 11 / لسنة 1926 بشأن استعمال الأجهزة اللاسلكية والقرارات المعدلة له ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – على ملاك السفن المذكورة فيما بعد والمسئولين عن تشغيلها في حالة ما إذا كانت مملوكة لأشخاص اعتبارية تجهيز سفنهم بمحطات تليفون لاسلكي تعمل على الذبذبات العالية جداً 156.8 – 156.6 – 156.3 ميجاسيكل ” ث ” وأي ذبذبات أخرى في نفس الحيز ترى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية استخدامها والسفن هي :
- سفن أعالي البحار ولنشاء الإنقاذ المسجلة بأحد مواني الإقليم الجنوبي بالجمهورية العربية المتحدة .
- اللنشات التي تعمل في إرشاد السفن بميناء الإسكندرية .
- اللنشات المرخص لها بقطر السفن في ميناء الإسكندرية .
مادة 2 – يمنح ملاك السفن المستخدمة حالياً المشار إليها في المادة / 1 / وكذلك المسئولون عن تشغيلها مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون لإعداد سفنهم بمحطات التليفون اللاسلكية وفقاً لحكم المادة السابقة .
مادة 3 – يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر .
جمال عبد الناصر