وثائق سوريا

قانون تنظيم ملاك مصلحة الموانئ في الإقليم الشمالي (سورية) عام 1960

قانون تنظيم ملاك مصلحة الموانئ في الإقليم الشمالي (سورية) عام 1960

النص:

قانون رقم / 7 /

تاريخ 16 / 1 /  1960

تنظيم ملاك مصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم الشمالي

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى المرسوم التشريعي رقم / 85 / الصادر في 30 يونيو سنة 1947 والمتضمن تنظيم مديرية الشؤون البحرية بالإقليم الشمالي والتشريعات المعدلة

وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 7 إبريل سنة 1958 في شأن تنظيم وزارتي الأشغال والمواصلات في الإقليم السوري وإلحاق بعض المصالح بوزارة الشؤون البلدية والقروية في الإقليم السوري ووزارة الحربية

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 297 / الصادر في 14 فبراير سنة 1959 في شأن إدماج مديرية الشؤون البحرية بالإقليم الشمالي ومصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم الجنوبي

وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / الصادر في 10 يناير سنة 1945 والتشريعات المعدلة له

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – يتألف ملاك مصلحة الموانئ والمنائر في الإقليم السوري من الفئات الثلاثة التالية:

  • ‌أ- عسكريين .
  • ‌ب- موظفين مدنيين .
  • ‌ج- مستخدمين وعمال .

مادة 2 – يتم تعيين ونقل العسكريين من ملاك القوات المسلحة إلى مصلحة الموانئ والمنائر في الإقليم السوري وتحدد حقوقهم وواجباتهم وفقاً لأنظمتهم الخاصة .

مادة 3 – تطبق على الموظفين أحكام قانون الموظفين الأساسي المنفذة في الإقليم السوري باستثناء وظيفة نائب مدير عام المنصوص عليها في الجدول رقم / 2 / فيجوز التعيين فيها بالانتقاء من بين الضباط القادة المتقاعدين أو المسرحين من ذوي الاختصاص البحري .

مادة 4 – يعين المستخدمون والعمال في هذه المصلحة وفقاً لنظام الاستخدام المعمول به في الإقليم السوري بالنسبة إلى مستخدمي وعمال وزارة الحربية في الإقليم السوري .

مادة 5 – تحدد وظائف ورتب ومراتب العسكريين والموظفين وفقاً للجدولين رقمي / 1 و 2 / المرافقين لهذا القانون .

مادة 6 – يتم تحديد عدد وظائف الفئات الثلاث المبينة في المادة الأولى في الملاك العددي الذي يصدر مع قانون الموازنة في مطلع كل عام مالي .

مادة 7 – يلغى من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 30 / 6 / 1947 المشار إليه ومن الجداول المرافقة له جميع الأحكام المتعلقة بمديرية الشؤون البحرية ، وتحدد مهام وصلاحيات مختلف إدارات مصلحة الموانئ والمنائر في الإقليم السوري بقرار يصدر من وزير الحربية .

مادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .

                                                                                  جمال عبد الناصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى