وثائق سوريا
قانون تنظيم ملاك مصلحة الموانئ في الإقليم الشمالي (سورية) عام 1960
قانون تنظيم ملاك مصلحة الموانئ في الإقليم الشمالي (سورية) عام 1960
النص:
قانون رقم / 7 /
تاريخ 16 / 1 / 1960
تنظيم ملاك مصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم الشمالي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 85 / الصادر في 30 يونيو سنة 1947 والمتضمن تنظيم مديرية الشؤون البحرية بالإقليم الشمالي والتشريعات المعدلة
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 7 إبريل سنة 1958 في شأن تنظيم وزارتي الأشغال والمواصلات في الإقليم السوري وإلحاق بعض المصالح بوزارة الشؤون البلدية والقروية في الإقليم السوري ووزارة الحربية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 297 / الصادر في 14 فبراير سنة 1959 في شأن إدماج مديرية الشؤون البحرية بالإقليم الشمالي ومصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم الجنوبي
وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / الصادر في 10 يناير سنة 1945 والتشريعات المعدلة له
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يتألف ملاك مصلحة الموانئ والمنائر في الإقليم السوري من الفئات الثلاثة التالية:
- أ- عسكريين .
- ب- موظفين مدنيين .
- ج- مستخدمين وعمال .
مادة 2 – يتم تعيين ونقل العسكريين من ملاك القوات المسلحة إلى مصلحة الموانئ والمنائر في الإقليم السوري وتحدد حقوقهم وواجباتهم وفقاً لأنظمتهم الخاصة .
مادة 3 – تطبق على الموظفين أحكام قانون الموظفين الأساسي المنفذة في الإقليم السوري باستثناء وظيفة نائب مدير عام المنصوص عليها في الجدول رقم / 2 / فيجوز التعيين فيها بالانتقاء من بين الضباط القادة المتقاعدين أو المسرحين من ذوي الاختصاص البحري .
مادة 4 – يعين المستخدمون والعمال في هذه المصلحة وفقاً لنظام الاستخدام المعمول به في الإقليم السوري بالنسبة إلى مستخدمي وعمال وزارة الحربية في الإقليم السوري .
مادة 5 – تحدد وظائف ورتب ومراتب العسكريين والموظفين وفقاً للجدولين رقمي / 1 و 2 / المرافقين لهذا القانون .
مادة 6 – يتم تحديد عدد وظائف الفئات الثلاث المبينة في المادة الأولى في الملاك العددي الذي يصدر مع قانون الموازنة في مطلع كل عام مالي .
مادة 7 – يلغى من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 30 / 6 / 1947 المشار إليه ومن الجداول المرافقة له جميع الأحكام المتعلقة بمديرية الشؤون البحرية ، وتحدد مهام وصلاحيات مختلف إدارات مصلحة الموانئ والمنائر في الإقليم السوري بقرار يصدر من وزير الحربية .
مادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر