وثائق سوريا
قانون تعليق استيفاء الرسوم المالية عن السكر الأبيض في الإقليم السوري عام 1960
القانون رقم 9 لعام 1960 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر حول تعليق استيفاء الرسوم المالية عن السكر الأبيض في الإقليم السوري.
نص القانون:
قانون رقم / 9 /
تاريخ 16 / 1 / 1960
تعليق استيفاء الرسوم المالية عن السكر الأبيض اللازم لصناعة
المواد السكرية المصدرة في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 114 / المؤرخ في 19 / 12 / 1944 بشأن نظام حصر السكر والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 25 / المؤرخ في 26 / 12 / 1951
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يجوز لوزارة الخزانة في الإقليم السوري أن تسمح للمؤسسات الصناعية التي تتعاطى صنع المواد السكرية وتصديرها مواداً مصنوعة ( وفي حدود إمكانياتها الصناعية ) بأن تستلم من المصانع المحلية المنتجة للسكر الأبيض كميات السكر اللازمة لصنع المواد السكرية التي تعدها للتصدير مع تعليق استيفاء الرسوم المالية عنها .
مادة 2 – يشترط لتطبيق أحكام المادة السابقة :
- أ- أن تقدم المؤسسة كفالة مصرفية تضامنية تقلبها وزارة الخزانة لا تقل عن عف الرسوم المالية الواجبة الاستحقاق .
- ب- أن تتعهد المؤسسة بتصدير ما استلمته من السكر الأبيض بشكل مواد سكرية مصنوعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلام السكر من المصانع المحلية المنتجة له .
ويمكن لوزير الخزانة تمديد المهلة المذكورة ثلاثة أشهر إضافية لأسباب يعود تقديرها إليه .
مادة 3 – يثبت تصدير المواد السكرية بالوثائق الآتية مجتمعة :
- أ- رخصة نقل تعطيها الدوائر المالية .
- ب- شهادة من جمرك المدينة التي جرى تصدير المواد السكرية منها .
- ج- شهادة من جمرك البلد الذي جرى تصدير المواد السكرية إليه .
- د- شهادة فحص مخبري من الدوائر الجمركية المحلية تثبت كمية السكر الأبيض الموجودة في المواد المصنوعة تقبل بها وزارة الخزانة .
مادة 4 – تستحق الرسوم المالية عن كميات السكر الأبيض المستلمة وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون والتي لم تصدر في الميعاد بشكل مواد مصنوعة فور انتهاء مهلة الستة أشهر المحددة في المادة الثانية من هذا القانون ويضاف إلى هذه الرسوم المستحقة جزاء قدره / 5 % / من قيمته لقاء تأخير سدادها من جراء عدم التصدير وفي حال تمديد المهلة المذكورة لا تستحق الرسوم المالية إلا بعد انقضاء المهلة الإضافية بدون تصدير ويبلغ الجزاء في هذه الحال / 7.5 % / من قيمة الرسوم.
مادة 5 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
مادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر