وثائق سوريا

قانون تعديل قانون ديوان المحاسبات بالإقليم السوري عام 1960

قانون تعديل قانون ديوان المحاسبات بالإقليم السوري عام 1960

نص القانون:

قانون رقم / 5 /

تاريخ 16 / 1 /  1960

تعديل بعض الأحكام المتعلقة بملاك قانون

ديوان المحاسبات بالإقليم السوري

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1958 القاضي بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية

وعلى المرسوم التشريعي رقم / 207 / بتاريخ 19 / 4 / 1952 المتضمن قانون ديوان المحاسبات

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – تلغى المادة / 55 / من المرسوم التشريعي رقم / 207 / بتاريخ 19 / 4 / 1952 المتضمن قانون ديوان المحاسبات ويستعاض عنها بالنص الآتي :

” المادة 55 – أ – يشرف على الأعمال القلمية في ديوان المحاسبات رئيس دائرة يقوم بأمانة سر الديوان ويكون مسؤولاً أمام رئيس الديوان عن تنظيم العمل وحسن سيره .

ب – توزع الأعمال القلمية في ديوان المحاسبات على ثلاث شعب :

الشعبة الأولى : قلم المراقبة القضائية .

الشعبة الثانية : قلم النيابة العامة .

الشعبة الثالثة : قلم الأعمال الإدارية .

يرأس كلاً من هذه الشعب رئيس كتاب أو معاون رئيس كتاب يكون مسؤولاً عن أعمال شعبته أمام رئيس الدائرة .

ج – تحدد الهيئة العامة لديوان المحاسبات بتعليمات تصدر عنها صلاحيات ومسؤوليات كل من رئيس الدائرة ورؤساء الكتاب ومعاونيهم كما توزع الأعمال القلمية بين الشعب الثلاث .

د – يقوم أحد رؤساء الكتاب أو معاونيهم بوظيفة محاسب الإدارة لدى ديوان المحاسبات بتكليف من الرئيس ” .

مادة 2 – يعدل المقطع الأخير من الفقرة ( أ ) من المادة / 65 / من قانون ديوان المحاسبات على الوجه التالي :

” كما تؤلف الوظائف الاختصاصية من الحلقتين الثانية والثالثة ووظائف رئيس الدائرة ورؤساء الكتاب في كل من ديوان المحاسبات ووزارة العدل ملاكاً مسلكياً مشتركاً آخر .

مادة 3 – تضاف إلى الجدول الملحق بقانون ديوان المحاسبات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 207 / بتاريخ 19 / 4 / 1952 وظيفة رئيس دائرة ، كما يعدل عدد المراقبين المقررين من الصنف الثاني والمدققين على الوجه التالي :

المرتبة الدرجة اسم الوظيفة العدد
ثالثة

ثالثة

ثالثة

رابعة

خامسة

ثالثة وثانية وأولى

”            ”

”            ”

”            ”

ثانية وأولى

مراقب مقرر صنف ثان

رئيس دائرة

مدقق أول

مدقق

مدقق ملازم

6

1

16

25

15

 

مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .

 

                                                                                  جمال عبد الناصر

 

زر الذهاب إلى الأعلى