وثائق سوريا
قانون تعديل قانون ديوان المحاسبات بالإقليم السوري عام 1960
قانون تعديل قانون ديوان المحاسبات بالإقليم السوري عام 1960
نص القانون:
قانون رقم / 5 /
تاريخ 16 / 1 / 1960
تعديل بعض الأحكام المتعلقة بملاك قانون
ديوان المحاسبات بالإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1958 القاضي بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 207 / بتاريخ 19 / 4 / 1952 المتضمن قانون ديوان المحاسبات
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تلغى المادة / 55 / من المرسوم التشريعي رقم / 207 / بتاريخ 19 / 4 / 1952 المتضمن قانون ديوان المحاسبات ويستعاض عنها بالنص الآتي :
” المادة 55 – أ – يشرف على الأعمال القلمية في ديوان المحاسبات رئيس دائرة يقوم بأمانة سر الديوان ويكون مسؤولاً أمام رئيس الديوان عن تنظيم العمل وحسن سيره .
ب – توزع الأعمال القلمية في ديوان المحاسبات على ثلاث شعب :
الشعبة الأولى : قلم المراقبة القضائية .
الشعبة الثانية : قلم النيابة العامة .
الشعبة الثالثة : قلم الأعمال الإدارية .
يرأس كلاً من هذه الشعب رئيس كتاب أو معاون رئيس كتاب يكون مسؤولاً عن أعمال شعبته أمام رئيس الدائرة .
ج – تحدد الهيئة العامة لديوان المحاسبات بتعليمات تصدر عنها صلاحيات ومسؤوليات كل من رئيس الدائرة ورؤساء الكتاب ومعاونيهم كما توزع الأعمال القلمية بين الشعب الثلاث .
د – يقوم أحد رؤساء الكتاب أو معاونيهم بوظيفة محاسب الإدارة لدى ديوان المحاسبات بتكليف من الرئيس ” .
مادة 2 – يعدل المقطع الأخير من الفقرة ( أ ) من المادة / 65 / من قانون ديوان المحاسبات على الوجه التالي :
” كما تؤلف الوظائف الاختصاصية من الحلقتين الثانية والثالثة ووظائف رئيس الدائرة ورؤساء الكتاب في كل من ديوان المحاسبات ووزارة العدل ملاكاً مسلكياً مشتركاً آخر .
مادة 3 – تضاف إلى الجدول الملحق بقانون ديوان المحاسبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 207 / بتاريخ 19 / 4 / 1952 وظيفة رئيس دائرة ، كما يعدل عدد المراقبين المقررين من الصنف الثاني والمدققين على الوجه التالي :
المرتبة | الدرجة | اسم الوظيفة | العدد |
ثالثة
ثالثة ثالثة رابعة خامسة |
ثالثة وثانية وأولى
” ” ” ” ” ” ثانية وأولى |
مراقب مقرر صنف ثان
رئيس دائرة مدقق أول مدقق مدقق ملازم |
6
1 16 25 15 |
مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر