وثائق سوريا
قانون تصنيف مستخدمي وزارة الحربية بالإقليم الشمالي (سورية) عام 1960
قانون تصنيف مستخدمي وزارة الحربية بالإقليم الشمالي (سورية) عام 1960
النص:
قانون رقم / 6 /
تاريخ 16 / 1 / 1960
تصنيف مستخدمي وزارة الحربية بالإقليم الشمالي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / الصادر بتاريخ 1945
وعلى نظام مستخدمي وزارة الحربية الصادر بالمرسوم رقم / 824 / الصادر بتاريخ 14/ 3 / 1955
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – لوزير الحربية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تصنيف المستخدمين الدائمين لمثبتين في ملاك وزارة الحربية بالإقليم الشمالي الخاضعين لأحكام المرسوم رقم / 824 / الصادر في 14 / 3 / 1955 والمراسيم المعدلة له من أصحاب الوظائف المبينة فيما يلي في ملاك موظفي هذه الوزارة ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون :
- أ- الأعمال الإدارية والمالية .
- ب- الأعمال الفنية باستثناء ذوي الأعمال المهنية منهم .
مادة 2 – يتم التصنيف بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل تشكل بقرار منه .
ولهذه اللجنة الاستعانة برأي رئيس المصلحة المختصة ويكون رأيه استشارياً.
وتنظر اللجنة في أوضاع جميع المستخدمين وتطلع على سجلات خدماتهم ووأضاعهم آخذة بعين الاعتبار الشهادات التي يحملونها والكفاءة المسلكية لكل منهم وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى ويعود إليها حق اقتراح التصنيف أو رفضه وفقاً لجدارة المستخدم ومقتضيات المصلحة .
مادة 3 – يتم تصنيف المستخدمين وفقاً للقواعد التالية :
أولاً – يصنف حملة الشهادات الرسمية – الثانوية – والمتوسطة والابتدائية أو ما يعادلها في الحلقات والمراتب والدرجات التي تخولهم شهاداتهم حق التعيين فيها وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسي مع إضافة درجة واحدة عن كل سنتين خدمة في الدولة تلي تاريخ نوالهم الشهادة .
ثانياً – يصنف المستخدمون من غير حملة الشهادات المنوه عنها في الفقرة السابقة في الدرجة الدنيا من المرتبة العاشرة مع إضافة درجة واحدة عن كل سنتين خدمة في وزارة الحربية .
ثالثاً – للجنة التصنيف اقتراح منح الجديرين وذوي الكفاءة من المستخدمين المصنفين درجات إضافية في حدود ثلاث درجات فقط ، غير أنه لا يجوز في سائر الأحوال أن يجاوز الراتب الصافي الذي يصنف به المستخدم راتبه قبل التصنيف .
رابعاً – يستمر المستخدمون الذين جرى تصنيفهم بموجب أحكام هذا القانون برواتب تقل عن رواتبهم الحالية في تقاضي رواتبهم الحالية ريثما يتم استنفاد الفرق بالترفيع إلى درجة تعادل بداية مربوطها مرتباتهم الحالية .
مادة 4 – يحتفظ المصنفون بقدمهم في الدرجات التي كانوا عليها قبل التصنيف ويدخل هذا القدم في حساب الترفيع .
مادة 5 – تحسب للمستخدمين المصنفين بموجب أحكام هذا القانون جميع خدماتهم المؤداة في هذه الوزارة وتعتبر خدمة فعلية تدخل في حساب الحقوق التقاعدية وتستوفى عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب الذي صنفوا به .
مادة 6 – يبقى المستخدمون الذين لم يجر تصنيفهم وفق أحكام هذا القانون خاضعين لأحكام نظام المستخدمين النافذ في وزارة الحربية بالإقليم الشمالي .
ويسرح من لا يرغب منهم في الاستمرار بالخدمة وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام النظام الخاضع له وذلك بطلب يقدم مباشرة إلى وزارة الحربية خلال شهر من انتهاء عملية التصنيف .
مادة 7 – يعدل الملاك العددي لموظفي وزارة الحربية بالإقليم الشمالي بإضافة عدد الوظائف الناشئة عن هذا التصنيف ، وتنزيل العدد المماثل لها من ملاك المستخدمين .
مادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر