You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تعليق استيفاء الرسوم المالية عن السكر الأبيض في الإقليم السوري عام 1960

القانون رقم 9 لعام 1960 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر حول تعليق استيفاء الرسوم المالية عن السكر الأبيض في الإقليم السوري.

نص القانون:

قانون رقم / 9 /

تاريخ 16 / 1 /  1960

تعليق استيفاء الرسوم المالية عن السكر الأبيض اللازم لصناعة

 المواد السكرية المصدرة في الإقليم السوري

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 114 / المؤرخ في 19 / 12 / 1944 بشأن نظام حصر السكر والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 25 / المؤرخ في 26 / 12 / 1951

قرر القانون الآتي :

مادة 1 – يجوز لوزارة الخزانة في الإقليم السوري أن تسمح للمؤسسات الصناعية التي تتعاطى صنع المواد السكرية وتصديرها مواداً مصنوعة ( وفي حدود إمكانياتها الصناعية ) بأن تستلم من المصانع المحلية المنتجة للسكر الأبيض كميات السكر اللازمة لصنع المواد السكرية التي تعدها للتصدير مع تعليق استيفاء الرسوم المالية عنها .

مادة 2 – يشترط لتطبيق أحكام المادة السابقة :

  • ‌أ- أن تقدم المؤسسة كفالة مصرفية تضامنية تقلبها وزارة الخزانة لا تقل عن عف الرسوم المالية الواجبة الاستحقاق .
  • ‌ب- أن تتعهد المؤسسة بتصدير ما استلمته من السكر الأبيض بشكل مواد سكرية مصنوعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلام السكر من المصانع المحلية المنتجة له .

ويمكن لوزير الخزانة تمديد المهلة المذكورة ثلاثة أشهر إضافية لأسباب يعود تقديرها إليه .

مادة 3 – يثبت تصدير المواد السكرية بالوثائق الآتية مجتمعة :

  • ‌أ- رخصة نقل تعطيها الدوائر المالية .
  • ‌ب- شهادة من جمرك المدينة التي جرى تصدير المواد السكرية منها .
  • ‌ج- شهادة من جمرك البلد الذي جرى تصدير المواد السكرية إليه .
  • ‌د- شهادة فحص مخبري من الدوائر الجمركية المحلية تثبت كمية السكر الأبيض الموجودة في المواد المصنوعة تقبل بها وزارة الخزانة .

مادة 4 – تستحق الرسوم المالية عن كميات السكر الأبيض المستلمة وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون والتي لم تصدر في الميعاد بشكل مواد مصنوعة فور انتهاء مهلة الستة أشهر المحددة في المادة الثانية من هذا القانون ويضاف إلى هذه الرسوم المستحقة جزاء قدره / 5 % / من قيمته لقاء تأخير سدادها من جراء عدم التصدير وفي حال تمديد المهلة المذكورة لا تستحق الرسوم المالية إلا بعد انقضاء المهلة الإضافية بدون تصدير ويبلغ الجزاء في هذه الحال / 7.5 % / من قيمة الرسوم.

مادة 5 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

مادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .

                                                                                  جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى