وثائق سوريا
قانون الطعون بالنقض في الإقليم السوري عام 1960
القانون رقم 4 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في السادس عشر من كانون الثاني عام 1960 حول الطعون بالنقض في الإقليم السوري
قانون رقم / 4 /
تاريخ 16 / 1 / 1960
الطعون بالنقض في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 57 / لسنة 1959 في شأن حالات وإجراء الطعن أمام محكمة النقض
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – لا يسري حكم البطلان المنصوص عليه في المواد / 7 و 8 و 36 / من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم / 57 / لسنة 1959 المشار إليه على الطعون التي رفعت في الإقليم السوري خلال الأيام العشرة التالية لنشر القانون المذكور .
مادة 2 – يشمل حكم المادة السابقة الطعون بالنقض التي رفعت خلال العشر الأيام المشار إليها والتي لازالت قائمة ويستمر نظرها بحالتها .
مادة 3 – يعاد النظر في الطعون التي رفعت خلال تلك الفترة ثم ردت شكلاً بسبب هذا البطلان ويكون إعادة نظرها بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من نفاذ هذا القانون إلى محكمة النقض عن طريق المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك دون إجراءات أو رسوم .
مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر