You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار حول اختصاص وزارة الصحة العمومية عام 1960

قرار جمال عبد الناصر حول اختصاص وزارة الصحة العمومية والمجالس البلدية في الأعمال الصحية عام 1960

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم / 1 / لسنة 1960

في شأن اختصاص وزارة الصحة العمومية

والمجالس البلدية في الأعمال الصحية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،

وعلى القانون رقم / 66 / لسنة 1955 الخاص بالمجالس البلدية

وعلى القانون رقم / 145 / لسنة 1949 الخاص بمجلس بلدية مدينة القاهرة ،

وعلى القانون رقم / 98 / لسنة 1950 الخاص بمجلس بلدى مدينة الإسكندرية ،

وعلى القانون رقم / 148 / لسنة 1950 الخاص بمجلس بلدى مدينة بورسعيد ،

وعلى القانون رقم / 141 / لسنة 1959 الخاص بمجلس بلدى مدينة بورفؤاد ،

وعلى المرسوم الصادر في 7 أبريل سنة 1936 بإنشاء وزارة الصحة العمومية ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 1199 / لسنة 1959 بإعادة تنظيم وزارة الصحة العمومية بالإقليم الجنوبي ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 1782 / لسنة 1959 بضم المستشفيات والوحدات الطبية المنشأة بطريق الوقف والمشمولة بنظر وزارة الأوقاف إلى وزارة الصحة العمومية ،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،

قرر القانون الآتي :

مادة 1 – تختص وزارة الصحة العمومية بجميع الخدمات الصحية الوقائية وتضم إليها الأجهزة والوحدات التي تقوم بهذه الخدمات في كل من مجلس بلدى القاهرة والإسكندرية بما في ذلك مستشفى المحميات بالإسكندرية .

مادة 2 – تختص المجالس البلدية بإدارة مستشفيات وزارة الصحة التي تقع في دائرتها والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة التنفيذي .

مادة 3 – تختص وزارة الصحة العمومية فيما يتصل بالمستشفيات التي تقوم بإدارتها المجالس البلدية بالآتي :

  1. التخطيط والإشراف الفني والتوجيه والرقابة وإصدار القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لذلك .
  2. إقرار توزيع المستشفيات التي تقترح المجالس البلدية إنشاءها طبقاً للتخطيط العام ، واعتماد تصميمات مبانيها ، ووضع المواصفات القياسية لتجهيزاتها واحتياجاتها من الأفراد والمعدات .
  3. تنسيق الخدمات بين الوحدات العلاجية في المستويات المختلفة .
  4. دراسة احتياجات المستشفيات من البعثات الداخلية والخارجية وإقرارها .
  5. الموافقة على الميزانيات العلاجية المقدمة من المجالس البلدية .
  6. وضع مواصفات الأدوية والمستلزمات الطبية .
  7. مد المجالس البلدية بالخبراء والاختصاصيين في الشئون العلاجية بناء على تقارير المفتشين الفنيين التابعين لوزارة الصحة التنفيذية . ومن يندبهم وزير الصحة التنفيذية لهذا الغرض .
  8. التفتيش الفني على المستشفيات ودراسة التقارير والإحصائيات التي تطلبها من المستشفيات وإبداء الملاحظات وإبلاغها للجهات المختصة للعمل على تنفيذها .
  9. القيام بتدريب الفنيين من أطباء وموظفين ومستخدمين على الأعمال الفينة .

مادة 4 – يكون لكل مستشفى أو مجموعة من المستشفيات في دائرة المجلس البلدى مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر ويكون من بينهم ممثلون للمجلس البلدى والاتحاد القومي والمعينون بالخدمات الطبية بنسب متساوية إن أمكن ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة التنفيذي بناء على ترشيح المجلس البلدى المختص ، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

أحكام وقتية

مادة 5 – تدرج في ميزانية وزارة الصحة التنفيذية إعانة للمجالس البلدية في السنة الأولى من ضم المستشفيات لها تساوى المبالغ التي تصرف على تلك المستشفيات في أبواب الميزانية المختلفة طبقاً لآخر ميزانية على أن تعرض ميزانيات السنوات التالية للمجلس البلدى على وزارة الصحة التنفيذية لتقدير قيمة الإعانة .

مادة 6 – تبقى وظائف الكادرين الفني العالي والفني المتوسط مدرجه بميزانية وزارة الصحة للتذكار ويعتبر هؤلاء الموظفون معارين للمجالس البلدية ، أما باقي فئات الموظفين والمستخدمين فتنقل وظائفهم إلى ميزانيات المجالس البلدية التي تتبعها تلك المستشفيات .

مادة 7 – تدرج الاعتمادات المخصصة للصرف على الخدمات الوقائية في ميزانية كل من مجلس بلدى القاهرة والإسكندرية بأبوابها المختلفة طبقاً لآخر ميزانية تحت بند “خدمات صحية تؤديها وزارة الصحة العمومية ” .

مادة 8 – تنقل الوظائف المخصصة للخدمات الوقائية من ميزانية كل من مجلسى بلدى القاهرة والإسكندرية إلى ميزانية وزارة الصحة العمومية .

مادة 9 – يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 10 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم الجنوبي .

صدر برياسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1379 ( 7 يناير سنة 1960 )

                                                                                  جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى