وثائق سوريا
قرار حول اختصاص وزارة الصحة العمومية عام 1960
قرار جمال عبد الناصر حول اختصاص وزارة الصحة العمومية والمجالس البلدية في الأعمال الصحية عام 1960
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم / 1 / لسنة 1960
في شأن اختصاص وزارة الصحة العمومية
والمجالس البلدية في الأعمال الصحية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم / 66 / لسنة 1955 الخاص بالمجالس البلدية
وعلى القانون رقم / 145 / لسنة 1949 الخاص بمجلس بلدية مدينة القاهرة ،
وعلى القانون رقم / 98 / لسنة 1950 الخاص بمجلس بلدى مدينة الإسكندرية ،
وعلى القانون رقم / 148 / لسنة 1950 الخاص بمجلس بلدى مدينة بورسعيد ،
وعلى القانون رقم / 141 / لسنة 1959 الخاص بمجلس بلدى مدينة بورفؤاد ،
وعلى المرسوم الصادر في 7 أبريل سنة 1936 بإنشاء وزارة الصحة العمومية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 1199 / لسنة 1959 بإعادة تنظيم وزارة الصحة العمومية بالإقليم الجنوبي ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 1782 / لسنة 1959 بضم المستشفيات والوحدات الطبية المنشأة بطريق الوقف والمشمولة بنظر وزارة الأوقاف إلى وزارة الصحة العمومية ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تختص وزارة الصحة العمومية بجميع الخدمات الصحية الوقائية وتضم إليها الأجهزة والوحدات التي تقوم بهذه الخدمات في كل من مجلس بلدى القاهرة والإسكندرية بما في ذلك مستشفى المحميات بالإسكندرية .
مادة 2 – تختص المجالس البلدية بإدارة مستشفيات وزارة الصحة التي تقع في دائرتها والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة التنفيذي .
مادة 3 – تختص وزارة الصحة العمومية فيما يتصل بالمستشفيات التي تقوم بإدارتها المجالس البلدية بالآتي :
- التخطيط والإشراف الفني والتوجيه والرقابة وإصدار القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لذلك .
- إقرار توزيع المستشفيات التي تقترح المجالس البلدية إنشاءها طبقاً للتخطيط العام ، واعتماد تصميمات مبانيها ، ووضع المواصفات القياسية لتجهيزاتها واحتياجاتها من الأفراد والمعدات .
- تنسيق الخدمات بين الوحدات العلاجية في المستويات المختلفة .
- دراسة احتياجات المستشفيات من البعثات الداخلية والخارجية وإقرارها .
- الموافقة على الميزانيات العلاجية المقدمة من المجالس البلدية .
- وضع مواصفات الأدوية والمستلزمات الطبية .
- مد المجالس البلدية بالخبراء والاختصاصيين في الشئون العلاجية بناء على تقارير المفتشين الفنيين التابعين لوزارة الصحة التنفيذية . ومن يندبهم وزير الصحة التنفيذية لهذا الغرض .
- التفتيش الفني على المستشفيات ودراسة التقارير والإحصائيات التي تطلبها من المستشفيات وإبداء الملاحظات وإبلاغها للجهات المختصة للعمل على تنفيذها .
- القيام بتدريب الفنيين من أطباء وموظفين ومستخدمين على الأعمال الفينة .
مادة 4 – يكون لكل مستشفى أو مجموعة من المستشفيات في دائرة المجلس البلدى مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر ويكون من بينهم ممثلون للمجلس البلدى والاتحاد القومي والمعينون بالخدمات الطبية بنسب متساوية إن أمكن ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة التنفيذي بناء على ترشيح المجلس البلدى المختص ، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
أحكام وقتية
مادة 5 – تدرج في ميزانية وزارة الصحة التنفيذية إعانة للمجالس البلدية في السنة الأولى من ضم المستشفيات لها تساوى المبالغ التي تصرف على تلك المستشفيات في أبواب الميزانية المختلفة طبقاً لآخر ميزانية على أن تعرض ميزانيات السنوات التالية للمجلس البلدى على وزارة الصحة التنفيذية لتقدير قيمة الإعانة .
مادة 6 – تبقى وظائف الكادرين الفني العالي والفني المتوسط مدرجه بميزانية وزارة الصحة للتذكار ويعتبر هؤلاء الموظفون معارين للمجالس البلدية ، أما باقي فئات الموظفين والمستخدمين فتنقل وظائفهم إلى ميزانيات المجالس البلدية التي تتبعها تلك المستشفيات .
مادة 7 – تدرج الاعتمادات المخصصة للصرف على الخدمات الوقائية في ميزانية كل من مجلس بلدى القاهرة والإسكندرية بأبوابها المختلفة طبقاً لآخر ميزانية تحت بند “خدمات صحية تؤديها وزارة الصحة العمومية ” .
مادة 8 – تنقل الوظائف المخصصة للخدمات الوقائية من ميزانية كل من مجلسى بلدى القاهرة والإسكندرية إلى ميزانية وزارة الصحة العمومية .
مادة 9 – يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 10 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم الجنوبي .
صدر برياسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1379 ( 7 يناير سنة 1960 )
جمال عبد الناصر