وثائق سوريا
مرسوم تصديق الاتفاقات الأربعة ما بين سورية وألمانيا الديمقراطية عام 1966
مرسوم تشريعي رقم 8
تاريخ 15/3/1966
تصديق الاتفاقات الأربعة التالية: أ= اتفاق التجارة الطويل الأجل ب= اتفاق الدفع الطويل الأجل ج=اتفاق خاص بالتعاون في مجال الملاحة البحرية د= اتفاق خاص بتنمية العلاقات العلمية والفنية المعقودة بين الجمهورية العربية السورية
وجمهورية ألمانيا الديمقراطية.
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 13/3/1996
يرسم ما يلي:
مادة 1- تصدق الاتفاقات الأربعة التالية مع الكتب والجداول الملحقة بها والمعقودة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية والتي وقعت في دمشق بتاريخ 2/8/1965 والمرفقة بطيه نسخة عن كل منها:
أ= اتفاق التجارة الطويل الأجل.
ب= اتفاق الدفع الطويل الأجل.
جـ= اتفاق خاص بالتعاون في مجال الملاحة البحرية.
د= اتفاق خاص بتنمية العلاقات العلمية والفنية.
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/11/1385 و 15/3/1966
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي
اتفاق تجاري طويل الأجل
بين
حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة الجمهورية الديموقراطية الألمانية
إن حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية الديموقراطية الألمانية ، رغبةً منهما بتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة، قررتا عقد اتفاقية تجارية طويلة الأجل بينهما واتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى: أ= يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر،بغية تحسين وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين،معاملة الدولة الأكثر رعاية ،في كل الأمور التي تخص العلاقات التجارية المتبادلة. يطبق مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية خاصةً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وكل أنواع المكوس والضرائب التي تخضع لها الواردات والصادرات ،وكذلك فيما يتعلق بطريقة استيفائها والقواعد والإجراءات الجمركية المتبعة في كل من البلدين.
ب= يعمد الطرفان المتعاقدان إلى منح إجازات التصدير والاستيراد اللازمة للصادرات والواردات بين البلدين في الوقت المناسب،وفقاً للتشريعات والأنظمة القائمة في البلدين.
إن الشروط التي تمنح بموجبها إجازات الاستيراد والتصدير يجب أن ألاّ تكون أقل أفضلية من الشروط المفروضة على البلاد الأخرى.
جـ= إن مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعايةً لا ينطبق على المزايا:
- التي منحتها الجمهورية العربية السورية،أو قد تمنحها إلى البلاد العربية سواء كان ذلك ناتجاً عن اتفاق ثنائي أو اتفاق متعدد الأطراف، وإلى البلاد المتاخمة.
- التي منحتها حكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية أو قد تمنحها إلى البلاد المتاخمة.
المادة الثانية: تنظم العلاقات الملاحية بين البلدين وتنسق وفقاً لأحكام اتفاق التعاون في مجال الملاحة البحرية المعقود بتاريخ 2 آب 965 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الديموقراطية الألمانية.
المادة الثالثة: إن استلام البضائع المستوردة من الجمهورية الديموقراطية الألمانية إلى الجمهورية العربية السورية وكذلك البضائع المستوردة من الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية الديموقراطية الألمانية يتم على أساس القائمتين (أ) “صادرات الجمهورية الديمقراطية الألمانية ” و”ب” ” صادرات الجمهورية العربية السورية ” الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءاً لا يتجزأ منه ، ووفقاً لنظم التجارة الخارجية المطبقة في كل من البلدين المتعاقدين.
اتفق الطرفان على إمكانية تبادل تبادل البضائع غير الواردة في القائمتين (أ) و (ب) وذلك وفقاً لأحكام هذا الاتفاق ويدرس الطرفان المتعاقدان ، تحدوهما روح التعاون الصادق ، إمكانية منح إجازات استيراد وتصدير بهذه البضائع والموافقة على تبادلها في حدود الإمكان.
المادة الرابعة: يجري تبادل البضائع بين الجمهورية العربية السورية وبين الجمهورية الديموقراطية الألمانية على أساس العقود التي تجري بين المؤسسات والشركات والمنظمات والهيئات المرخص لها بممارسة التجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية وبين مؤسسات التجارة الخارجية وشركات الجمهورية الديموقراطية الألمانية المرخص لها بممارسة التجارة الخارجية من جهة أخرى.
إن مؤسسة التجارة الخارجية والشركات والمنظمات والهيئات المذكورة أعلاه مسؤولة مسؤولية تامة عن العقود التجارية التي تجريها.
المادة الخامسة: اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أسعار البضائع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق تحدد باتفاقات تعقد بين الأشخاص المعنويين والحقيقيين في كل من البلدين آخذين بعين الاعتبار أسعار السوق العالمية.
المادة السادسة: يمكن إعادة تصدير البضائع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق . ويخضع إعادة التصدير إلى موافقة مسبقة وخطية تصدر عن الوزارة المختصة في البلد المصدر.
المادة السابعة: تجري جميع المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق وفق أحكام اتفاق المدفوعات الطويل الأجل المعقود بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبين حكومة الجمهورية الديموقراطية الألمانية بتاريخ 2/8/1965 .
المادة الثامنة: يحرر الطرفان المتعاقدان وفق تشريع بلديهما:
آ= من الرسوم الجمركية والضرائب والمكوس الأخرى (فيما عدا الرسوم والطوابع والمصاريف المفروضة على إجازات الاستيراد والتصدير) النماذج وأدوات الدعاية اللازمة للحصول على الطلبات أو المعدة لأغراض الدعاية.
ب= من الرسوم الجمركية والضرائب والمكوس الأخرى (فيما عدا الطوابع ومصاريف إجازات الاستيراد والتصدير) البضائع والمواد المذكورة فيما بعد في حالة الاستيراد المؤقت.
- الأدوات والمواد الأخرى التي تستورد من قبل الأشخاص الذين يقومون بأعمال التركيب أو التي ترسل إليهم وذلك بغية تركيبها أو إكمال تركيبها.
- المواد المعدة لتنفيذ التجارة والاختبارات أو المعدة للتصليح.
- البضائع والمواد المعدة للعرض في المعارض الدائمة أو المؤقتة.
إن مواد البناء والتجهيزات الثابتة المشحونة لهذه المعارض تعفى من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمصاريف الأخرى.
- أوعية التعبئة والحزم الممهورة التي ستستورد للتعبئة، وكذلك أدوات تعبئة المنتوجات المستوردة التي ستصدر بعد انتهاء مدة معينة.
إن هذه البضائع والمواد المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يمكن بعد انتهاء فترة الاستيراد المؤقت، أما إعادة تصديرها أو وضعها في الاستهلاك المحلي بعد دفع الرسوم الجمركية والضرائب النظامية إذا كانت الأنظمة القانونية تسمح بذلك.
المادة التاسعة: إن الفعاليات التي يقوم بها أشخاص اعتباريون أو طبيعيون من جنسية أحد البلدين المتعاقدين في البلد الآخر، تنفيذاً للعقود الجارية في إطار هذا الاتفاق لا تخضع لضرائب الدخل والضرائب المباشرة. غير أن الأشخاص المذكورين يبقون خاضعين للضرائب والرسوم غير المباشرة.
لا يشمل هذا الإعفاء الفعاليات التي تجري خارج هذا الاتفاق وكذلك الفعاليات المباشرة التجارية منها والاستثمارية التي يقوم بها أشخاص اعتباريون أو طبيعيون من جنسية أحد البلدين في البلد الآخر وفي هذه الحالات لا يعامل الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المذكورون معاملة أقل أفضلية من معاملة مواطني هذا البلد الآخر فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المحلية.
المادة العاشرة: اتفق الطرفان المتعاقدان على ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية باريز الخاصة بحماية الملكية الصناعية على الاختراعات والعلامات الفارقة وكذلك العينات والنماذج العائدة لكل من البلدين ، وفيما عدا ذلك يقترح الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بمسائل حماية الملكية الصناعية، أن تعمل السلطات الوطنية ، بعد إجراء اتصالات مباشرة على زيادة تعاون البلدين في هذا المضمار.
المادة الحادية عشرة: يتضمن الطرفان المتعاقدان، بصورة متقابلة الاعتراف بالأحكام الناتجة عن الأعمال التجارية أو الأعمال الأخرى التي يقوم بها الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون المشار إليهم في المادة 4 من هذا الاتفاق في حالة وجود قضايا متنازع عليها ناجمة عن هذه الأعمال وكذلك تنفيذ هذه الأحكام. ولا يجري تنفيذ الأحكام إلاّ إذا كان القرار الخاص بالنزاع متخذاً من قبل محكمة تحكيم متفق عليها من قبل الأطراف التجارية المتقابلة في العقود الخاصة المبرمة بينهما بصورة رسمية.
إن السماح بالتنفيذ وكذلك تنفيذ الحكم نفسه يجري وفقاً لتشريع البلد الذي ينفذ فيه الحكم.
المادة الثانية عشرة: نظراً للأهمية الكبرى التي يمثلها معرض لايبزغ ، وكذلك معرض دمشق، في تنمية التجارة العالمية، فإن الطرفين المتعاقدين يدعمان الاشتراك المتبادل في المعارض التي تقام سنوياً في كلا البلدين.
المادة الثالثة عشرة: بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين تجتمع لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين في برلين أو دمشق بالتناوب بغية تنفيذ هذا الاتفاق والتداول في المسائل الأساسية الخاصة في العلاقات التجارية المتبادلة.
المادة الرابعة عشرة: تسري أحكام هذا الاتفاق أيضاً على العقود الموقعة خلال مدة مفعول هذا الاتفاق والتي تم التعاقد عليها إلاّ أنه لم يجر تنفيذها قبل انتهاء مدته.
المادة الخامسة عشرة: إن تعديلات هذا الاتفاق والزيادات عليه يجب أن تتم بشكل خطي وبموافقة الطرفين.
المادة السادسة عشرة: يخضع هذا الاتفاق للموافقة أو التصديق، وفقاً للتشريع النافذ في كل من البلدين ويصبح نافذ المفعول بعد سبعة أيام من تاريخ تبادل إشعار الموافقة بالتصديق عليه ويبقى ساري المفعول حتى غاية 30 حزيران 1968.
يمدد مفعول هذا الاتفاق تلقائياً سنة فسنة إلاّ إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين خلال مدة ثلاثة أشهر على الأقل من اقضاء المدة وبموجب تصريح خطي رغبته في إنهاء الاتفاق.
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق الطويل الأجل بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع بتاريخ 13 كانون الأول 1958 وكذلك جميع الملاحق الخاصة به.
حرر ووقع في دمشق بتاريخ الثاني من شهر آب 965 على نسختين أصليتين حررت كل نسخة منها باللغات العربية والألمانية والفرنسية ويعتمد النص الفرنسي في حالة الاختلاف على تفسير الاتفاق.
عن عن
حكومة الجمهورية العربية السورية حكومة الجمهورية الديموقراطية الألمانية
قائمة البضائع ( أ )
صادرات الجمهورية الديموقراطية الألمانية إلى الجمهورية العربية السورية:
- تجهيزات صناعية كاملة وأجهزة للفروع الصناعية المختلفة.
- آلات – آلات لنزع القشور الخشبية وأشكال حديدية.
- قدور من حديد الصب.
- منتجات معدنية.
- آلات للبناء وبناء الطرق.
- تجهيزات لنقل والاستخراج.
- رافعات وآلات للرفع.
- أدوات كيماوية.
- مضخات.
- آلات وأدوات للصناعة الغذائية.
- آلات لمعالجة التبغ.
- طواحين وتجهيزات للطحن.
- أدوات وتجهيزات صناعية كهربايئة للمطابخ الكبيرة .
- أدوات صناعية للتبريد وتعديل الحراة.
- آلات نسج صناعية يدوية منزلية.
- آلات لعمل ومعالجة الخشب.
- آلات لصناعة الورق.
- آلات للضوء وآلات إعادة الإنتاج .
- آلات وأدوات لصناعة الزجاج.
- آلات وأدوات زراعية بما فيها التراكتورات.
- بواخر وتجهيزات للبواخر.
- عربات حديدية من كل الأنواع.
- عربات محركة،دراجات نارية بأنواعها… بما فيها القطع التبديلية وعجلات المطاط والتجهيزات.
- عجلات ديزل وغيرها من المحركات ذات الاحتراق الداخلي.
- محركات كهربائية.
- محولات.
- مولدات.
- عناصر للقطع وممغنطات.
- أجهزة وأدوات كهربائية.
- أدوات وتجهيزات اللحام.
- منتوجات فن المواصلات.
- مواد للتجهيزات وأخرى كهربائية.
- تجهيزات للقياس والمراقبة والغيار.
- تجهيزات كهربائية للإشارة والحماية للنقل في الخطوط الحديدية.
- أدوات كهربائية منزلية.
- منتوجات لصناعة الإذاعة والتلفزيون.
- آلات وأدوات لفحص المواد والقياس الدقيق.
- تجهيزات وأدوات مخبرية.
- موازين كيماوية.
- تجهيزات وأدوات رونتجن بما فيها الأشياء اللاحقة بها.
- أدوات خاصة بالطب الأنساني.
- أدوات خاصة بطب الأسنان.
- ساعات.
- أدوات للتصوير والسينما.
- أدوات تهيئة الأرض ومسحها.
- وغيرها من أدوات الدقة والبصريات الميكانيكية.
- آلات كاتبة.
- آلات حاسبة وغيرها من آلات المكاتب وكذلك آلات المحاسبة والرياضة.
- أدوات وغيرها من المنتوجات المعدنية من كل نوع.
- موازين صناعية.
- أسمدة.
- مذوبات من معدن الرصاص الأسود.
- منتوجات كيماوية غير عضوية.
- منتوجات كيماوية عضوية.
- منتوجات كيماوية – مثل المواد اللازمة للجلود.
- مواد كيماوية مخبرية.
- مواد وخواص صيدلانية.
- مواد للتضميد على مختلف أنوعها.
- مواد مطاط اصطناعية بلاستيك ومنتوجاتها.
- مواد لمعالجة النباتات ومواد قاتلة للحشرات.
- زيوت خاصة ومواد عطرية.
- مطاط اصطناعي.
- منتوجات من المطاط ومن الاسبست.
- دهانات وألوان.
- أفلام للصور وللسينما والتصوير الشعاعي.
- زيوت معدنية ومنتوجات قطرانية.
- منتوجات لدهن الجلد.
- مواد غذائية مختلفة.
- حيوانات للتربية.
- بذارات.
- منتوجات صناعة السيراميك والصناعة الزجاجية.
- منتوجات صناعة النسيج.
- ورق وورق مقوى والمنتوجات المصنوعة منها.
- أدوات موسيقية.
- أدوات وسلع رياضية.
- ألعاب.
- مواد للتعليم وسلع خاصة بالمكاتب.
- أسلحة صيد.
- منتوجات النيران الصناعية.
- مكانس – فرشايات ومنافش.
- سلع أصلي وجواهر وسلع الأناقة.
- كتب،مجلات واسطوانات وأوراق لعب وطباعات فنية.
- سلع مختلفة.
قائمة البضائع ( ب )
صادرات الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية الديموقراطية الألمانية
- قطن.
- صوف.
- جلود وجلود محضرة.
- شعر حيوانات.
- بقول.
- فستق عبيد.
- جوز.
- نوى المشمش.
- لوز.
- تبغ.
- بذور كتان.
- زغب القطن (الكسب).
- حبوب زيتيت.
- بقايا استخلاص الزيوت النباتية.
- زيوت نباتية.
- آحين نباتية.
- حبوب.
- قنب.
- حمضيات.
- منتوجات صناعة النسيج.
- منتوجات مصنوعة ونصف مصنوعة من الصناعة بما فيها العصير والمعلبات.
- منتوجات الصناعة المنجمية.
- النفط والمنتوجات النفطية.
- سلع مختلفة.
رئيس
وفد حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية
الكتاب رقم(1/آ)
رئيس وفد حكومة الجمهورية العربية السورية
صاحب السعادة:
عطفاً على المفاوضات المتعلقة بعقد الاتفاق التجاري الطويل الأجل والموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية وبين حكومة الجمهورية العربية السورية فقد جرى الاتفاق على مايلي كنتيجة للمناقشات التي جرت بيننا.
تتطلب تنمية العلاقات التجارية بين بلدينا إنشاء مكتب تقديم خدمات وخاصة فيما يتعلق بالإنشاءات الكاملة و الآلات والتجهيزات والأدوات ولهذه الغاية، تسمح حكومة الجمهورية العربية السورية لمؤسسات وشركات التجارة الخارجية للجمهورية الديمقراطية الألمانية بإنشاء وإدارة مراكز الخدمات والمكاتب الفنية لديها.
تطبق الأحكام الواردة في الاتفاق التجاري الطويل الأجل المذكور أعلاه على هذه المراكز والمكاتب.
أرجو يا صاحب السعادة بأن تؤكدوا لي أن محتوى هذا الكتاب يعبر تماماً عن الاتفاق الجاري بيننا.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاعتبار.
دمشق في 2/8/1965
هو رست سول
رئيس
وفد حكومة الجمهورية العربية السورية
الكتاب رقم (1/ب)
رئيس وفد حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية
صاحب السعادة :
لي الشرف أن أحيطكم علماً باستلام كتابكم الذي أرسلتموه هذا اليوم والذي يتضمن مايلي :
“عطفاً على المفاوضات المتعلقة بعقد الاتفاق التجاري الطويل الأجل والموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية وبين حكومة الجمهورية العربية السورية فقد جرى الاتفاق على مايلي كنتيجة للمناقشات التي جرت بيننا.
تتطلب تنمية العلاقات التجارية بين بلدينا بإنشاء مكتب تقديم خدمات وخاصة فيما يتعلق بالإنشاءات الكاملة والآلات والتجهيزات والأدوات ، ولهذه الغاية ، تسمح حكومة الجمهورية العربية السورية لمؤسسات وشركات التجارة الخارجية للجمهورية الديمقراطية الألمانية بإنشاء وإدارة مراكز الخدمة والمكاتب الفنية لديها.
تطبق الأحكام الواردة في الاتفاق التجاري الطويل الأجل المذكور أعلاه على هذه المراكز والمكاتب.
أرجو يا صاحب السعادة بأن تؤكدوا لي أن محتوى هذا الكتاب يعبر تماماً عن الاتفاق الجاري بيننا.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاعتبار “.
لي الشرف أن أؤكد لكم أن مضمون هذا الكتاب يعبر تماماً عن الاتفاق الجاري بيننا.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاعتبار.
دمشق في 2/8/1965
ابراهيم بيطار
رئيس
وفد حكومة الجمهورية العربية السورية
الكتاب رقم (2/آ)
سعادة السيد هورست سوله رئيس وفد حكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية.
صاحب السعادة:
لقد نص اتفاق التجارة الطويل الأجل الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبين حكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على مايلي:
لا يشمل هذا الإعفاء الفعاليات التي تجري خارج هذا الاتفاق وكذلك الفعاليات المباشرة التجارية منها والاستثمارية التي يقوم بها أشخاص اعتباريون أو طبيعيون من جنسية أحد البلدين في البلد الآخر.
لقد اتفقنا على أن هذه المشاريع ومراكز الخدمات وغيرها من المشاريع تخضع إلى دفع ضرائب الدخل وغيرها من الرسوم عندما تكون منتجة للربح من عوائدها الخاصة.
أرجو أن تؤكدوا لي أن مضمون هذا الكتاب ينطبق على الاتفاق الجاري بيننا.
تفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق اعتباري.
دمشق في 2/8/1965
ابراهيم بيطار
رئيس
وفد حكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية
الكتاب رقم (2/ب)
سعادة السيد إبراهيم بيطار رئيس وفد حكومة الجمهورية العربية السورية.
صاحب السعادة:
لي الشرف بأن أحيطكم علماً بأنني تلقيت رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم والتي تتضمن مايلي:
“لقد نص اتفاق التجارة الطويل الأجل الموقع هذا اليوم بين حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية وبين حكومة الجمهورية العربية السورية في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على مايلي:
لا يشمل هذا الإعفاء الفعاليات التي تجري خارج هذا الاتفاق وكذلك الفعاليات المباشرة التجارية منها والاستثمارية التي يقوم بها أشخاص اعتباريون أو طبيعيون من جنسية أحد البلدين في البلد الآخر.
لقد اتفقنا على أن هذه المشاريع ومراكز الخدمات وغيرها من المشاريع تخضع إلى دفع ضرائب الدخل وغيرها من الرسوم عندما تكون منتجة للربح من عوائدها الخاصة.
أرجو أن تؤكدوا لي أن مضمون هذا الكتاب ينطبق تماماً على الاتفاق الجاري بيننا”.
إنني أؤكد لكم يا صاحب السعادة بأن كتابكم المؤرخ في هذا اليوم يعبر تماماً عن مضمون اتفاق التجارة المعقود بيننا.
تفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق اعتباري.
دمشق في 2/8/1965
هورست سوله
اتفاق دفع طويل الأجل
بين
حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة الجمهورية الألمانية الديموقراطية
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الألمانية الديموقراطية تمشياً مع مبادئ التعايش السلمي ورغبةً في تسهيل تعاون الصداقة بين البلدين وفي زيادة تنمية نظام الدفع بينهما على أساس من المساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة قررتا عقد اتفاق دفع طويل الأجل واتفقتا على ما يلي:
مادة 1– إن المدفوعات التي يؤديها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في بين الجمهورية العربية السورية لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في جمهورية ألمانيا الديموقراطية وبالعكس تتم طبقاً لنصوص هذا الاتفاق وضمن أحكام قوانين وأنظمة القطع النافذة في البلدين بدولارات الولايات المتحدة الأميركية (حساب تقاص).
مادة 2- تتم المدفوعات التالية عن طريق الحسابين المنصوص عليهما في المادة /3/ .
- المدفوعات لقاء توريد البضائع ضمن نطاق الاتفاق التجاري الساري المفعول بين البلدين في تاريخ إجراء هذه المدفوعات.
- المدفوعات الناجمة عن نفقات توريد البضائع وهي:
أ= نفقات شحن البضائع المتبادلة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية ألمانية الديموقراطية.
ب= نفقات الشحن الناجمة عن استخدام وسائل النقل العائدة لأحد الطرفين لعمليات نقل لا تتعلق بتوريد البضائع بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية ألمانيا الديموقراطية (cross trade ) باستثناء الجزء المتوجب دفعه بالعملات الحرة القابلة للتحويل لقاء نفقات فعلية بهذه العملة.
جـ= الرسوم الجمركية وأجور الوساطة (السمسرة) وعمولات الوكيل.
د= نفقات الترانزيت والتخزين والشحن.
هـ= نفقات الاستصناع والدراسات والتجميع.
و= النفقات الناجمة عن رسو سفن الجمهورية العربية السورية في مرافئ جمهورية ألمانيا الديموقراطية ورسو سفن جمهورية ألمانيا الديموقراطية في مرافئ الجمهورية العربية السورية ولا سيما نفقات التحميل والتفريغ وتقديم المحروقات وزيوت التشحيم والمؤن والنفقات المرفئية وإصلاح السفن. .
- المدفوعات غير التجارية:
أ= نفقات التمثيل السياسي والقنصلي وغيرها بين البلدين.
ب= نفقات نقل الأشخاص بوسائل النقل العائدة للبلدين.
جـ= نفقات السفر والإقامة.
د= نفقات تدريب المواطنين ورفع مستواهم الفني ونفقات إرسال الإخصائيين.
هـ= النفقات المخصصة للخدمات الاجتماعية والنشاط الثقافي.
و= النفقات الناجمة عن إقامة الأسواق والمعارض وغيرها من وسائل الدعاية.
ز= عمليات التقاص الدورية بين إدارات البريد والبرق والهاتف.
ح= أقساط وتعويضات التأمين على الأشخاص.
ط= نفقات الاشهار والاحتفاظ والتنازل عن حقوق الحماية الصناعية وبوجه خاص عن براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف.
ي= نفقات التراخيص.
ك= الأعباء الإدارية والضرائب والرسوم القضائية ونفقات المحاماة والمدفوعات المتوجبة بأحكام قضائية.
ل= المدفوعات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المصرفين المذكورين في المادة /3/.
4- المدفوعات لقاء الخدمات الفنية والتجارية التي تقدم في المطارات لوسائل النقل الجوي العائدة للبلدين وبوجه خاص نفقات الإقلاع والهبوط والنفقات الناجمة عن تقديم المحروقات وزيوت التشحيم.
مادة 3-1- لتسوية المدفوعات المنصوص عليها في المادة 2 :
أ= يقوم مصرف سورية المركزي بدمشق بوصفه عاملاً لحساب حكومة الجمهورية العربية السورية بفتح حساب في سجلاته بدولارات الولايات المتحدة الأميريكية (حساب تقاص) باسم مصرف “دويتشه نوتنبانك” في برلين ولا يكون هذا الحساب منتجاً لأية فائدة ولا تترتب عليه أية عمولة أو نفقات ويسمى (حساب تقاص الجمهورية الألمانية الديموقراطية).
ب= يقوم مصرف “دويتشه نوتنبانك” في برلين بوصفه عاملاً لحساب حكومة جمهورية ألمانيا الديموقراطية بفتح حساب في سجلاته بدولارات الولايات المتحدة الأميريكية (حساب تقاص) باسم مصرف سورية المركزي بدمشق ويسمى (حساب تقاص الجمهورية العربية السورية).
لا ينتج هذا الحساب فوائد ويكون معفى من العمولات والنفقات.
2-تسجل المدفوعات الجارية بين الأشخاص المعنويين والطبيعيين في البلدين في الجانب الدائن أو المدين من الحسابين المذكورين.
مادة 4- تحرر بدولارات الولايات المتحدة الأميريكية (حساب تقاص ) جميع العقود والفواتير ووثائق الدفع الواجبة التسديد وفقاً لهذا الاتفاق في نطاق الحسابين المذكورين في المادة 3 .
مادة 5- من أجل حسن تنفيذ المدفوعات المتبادلة بصورة مستمرة بين البلدين يمنح مصرف سورية المركزي ومصرف دويتشه نوتنبانك كل منهما للآخر اعتماداً مصرفياً بدون فائدة في حدود مبلغ /600000/ دولار أميريكي فقط ستمائة ألف دولار أميريكي (عملة حسابية ) .
إذا تجاوز الرصيد المدين لأحد الطرفين حد المديونية البالغ /600000/ دولار أميريكي (عملة حسابية ) يتوجب تسديد هذا التجاوز ببضائع خلال مدة ثلاثة أشهر ، وإذا تبقى تجاوز في الرصيد المدين بعد هذا التاريخ فيسدد فوراً بعملات حرة قابلة للتحويل يقبل بها المصرف الدائن .
مادة 6- في حالة تبدل سعر تعادل دولار الولايات المتحدة الأميريكية بالنسبة للذهب الذي هو حالياً (دولار الولايات المتحدة الأميريكية = 0.888671 غرام من الذهب الخالص ) يعدل في يوم التبديل نفسه رصيد الحسابين المنصوص عليهما في المادة 03 كما يعدل سقف المديونية المحددة في المادة 5 بحيث تكون لهذه الحسابات ذات القيمة الذهبية التي كانت لها قبل التبديل.
مادة 7- لا يمكن إجراء أي تحويل من حساب مفتوح وفقاً لهذا الاتفاق إلى حساب مفتوح وفقاً لاتفاق معقود بين أحد الطرفين يصبح اتفاق الدفع المعقود بتاريخ 13 كانون حكومة بلد ثالث أو بالعكس إلا بعد الموافقة المسبقة للمصرفين المنصوص عليهما في المادة 3 .
مادة 8- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق الأول عام 1958 بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة ألمانيا الديمقراطية لاغياً مع جميع ملحقاته . ينقل رصيدا حسابي التقاص المفتوحين وفقاً لاتفاق الدفع المؤرخ في 13 كانون الأول 1958 في يوم بدء نفاذ هذا الاتفاق إلى الحسابين المنصوص عليهما في المادة 3 ويجري تحويل رصيدي حسابي التقاص المفتوحين بالليرات السورية بموجب اتفاق الدفع المؤرخ في 13 كانون الأول 1958 وفق سعر صرف الليرة السورية بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الأميركية المعمول به لدى مكتب القطع أو من يحتمل أن يخلفه قانوناً في سورية في تاريخ تحويل الرصيدين إلى الحسابين المذكورين في المادة 3 .
إن المدفوعات الناجمة عن العقود المبرمة قبل بدء نفاذ هذا الاتفاق بين الأشخاص المعنويين والطبيعيين في الجمهورية العربية السورية والأشخاص المعنويين والطبيعيين في جمهورية ألمانيا الديموقراطية تسدد أيضاً بدولارات الولايات المتحدة الأميريكية (حساب تقاص ) عن طريق الحسابين المذكورين في المادة 3 ، ويجري تحويل هذه المدفوعات إلى دولارات الولايات المتحدة الأميريكية (حساب تقاص ) على أساس سعر صرف الليرة السورية بالنسبة للدولار المعمول به يوم التسديد لدى مكتب القطع أو لدى من يحتمل أن يخلفه قانوناً في سورية .
مادة 9 – تطبق أحكام هذا الاتفاق أيضاً بعد انتهاء مدة نفاذه على المدفوعات والعقود المبرمة أثناء مدة نفاذه والتي لم تنفذ بعد .
إذا لم ينقل رصيدا الحسابين المذكورين في المادة 3 بعد انتهاء مدة نفاذ هذا الاتفاق إلى حساب جديد يفتح بموجب اتفاق جديد ، يتم إطفاء هذين الرصيدين بتوريد بضائع تحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين وفي حال بقاء رصيد بعد فترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة نفاذ هذا الاتفاق يتوجب على الطرف المدين بناء على طلب الطرف الدائن تغطية الرصيد المذكور فوراً بعملة قابلة للتحويل .
مادة 10- يضع مصرف سورية المركزي ومصرف دويتشه نوتنبانك فيما بينهما الترتيبات الفنية اللازمة لحسن تنفيذ هذا الاتفاق .
مادة 11 – كل تعديل أو إضافة لهذا الاتفاق يجب أن تتم كتابة وبموافقة الطرفين المتعاقدين .
مادة 12 – يعرض هذا الاتفاق للإقرار أو للتصديق وفقاً للأحكام القانونية المرعية في كل من البلدين ، ويصبح نافذاً بعد مرور سبعة أيام من تاريخ تبادل المذكرات المشعرة بإقراره أو تصديقه ويظل ساري المفعول حتى 30 حزيران 1968 ، وهو قابل للتجديد تلقائياً سنة فسنة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة نفاذ الاتفاق بمدة ثلاثة أشهر برغبته في عدم تجديده .
حرر ووقع في دمشق بتاريخ 2 آب 1965 على نسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والألمانية والفرنسية ، وفي حالة الاختلاف على تفسير النص يعتمد على النص الفرنسي .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية ألمانيا الديموقراطية الجهورية العربية السورية
رئيس
وفد حكومة جمهورية ألمانيا الديموقراطية
دمشق في 2 آب 1965 .
صاحب السيادة
خلال المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاق دفع طويل الأجل بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وجمهورية ألمانيا الديموقراطية تم الاتفاق بيننا من أجل استمرار تبادل البضائع بين البلدين على ما يلي :
- اتفقت السلطات المختصة في كل من البلدين على أن تمنح الواحدة منها الأخرى اعتماداً موسمياً سنوياً بالإضافة إلى الاعتماد المصرفي المتفق عليه في اتفاق الدفع المذكور لتأمين شراء منتجات وطنية من كلا البلدين ، إذا قدم طلب بهذا المعنى من قبل مصرف الدولة في أحد البلدين إلى مصرف الدولة في البلد الآخر وكان وضع المبادلات في حساب التقاص المتفق عليه بين البلدين يبرر هذا الطلب .
- يتم تحديد مقدار هذا الاعتماد الموسمي وشروطه وكيفية تسديده باتفاق خطي يُعقد بين مصرفي الدولة في البلدين .
أرجو سيادتكم أن تثبتوا لي بأن مضمون كتابي هذا يعبر تماماً عن الاتفاق الجاري فيما بيننا .
تفضلوا يا صاحب السيادة بقبول فائق اعتباري .
هورست سول
صاحب السيادة
ابراهيم بيطار
رئيس وفد حكومة الجمهورية العربية السورية
رئيس
وفد حكومة الجمهورية العربية السورية
دمشق في 2 آب 1965
صاحب السيادة
أتشرف بإعلامكم استلامي كتابكم المؤرخ في هذا اليوم والمثبت نصه كما يلي :
(( خلال المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاق طويل الأجل بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية ألمانيا الديموقراطية تم الاتفاق بيننا من أجل استمر تبادل البضائع بين البلدين على ما يلي :
- اتفقت السلطات المختصة في كل من البلدين على أن تمنح الواحدة منها الأخرى اعتماداً موسمياً سنوياً بالإضافة إلى الاعتماد المصرفي المتفق عليه في اتفاق الدفع المذكور لتأمين شراء منتجات وطنية من كلا البلدين إذا قدم طلب بهذا المعنى من قبل مصرف الدولة في أحد إلى مصرف الدولة في البلد الآخر وكان وضع المبادلات في حساب التقاص المتفق عليه بين البلدين يبرر هذا الطلب .
- يتم تحديد مقدار هذا الاعتماد الموسمي وشروطه وكيفية تسديده باتفاق خطي يعقد بين مصرفي الدولة في البلدين .
أرجو من سيادتكم أن تثبتوا لي بأن مضمون كتابي هذا يعبر تماماً عن الاتفاق الجاري فيما بيننا .
أؤكد لكم يا صاحب السيادة بأن كتابكم هذا يعبر تماماً عن الاتفاق الجاري فيما بيننا .
تفضلوا يا صاحب السيادة بقبول فائق اعتباري .
ابراهيم بيطار
صاحب السيادة
هورست سول
رئيس
وفد حكومة جمهورية ألمانيا الديموقراطية
اتفاق
بين حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة جمهورية ألمانيا الديموقراطية
حول التعاون في مجال الملاحة البحرية
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية ألمانيا الديموقراطية تجاوبا مع الرغبة بتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الدولتين على أساس التعايش السلمي وبتوسيع وتوثيق العلاقات الاقتصادية بموجب تنظيم تعاقدي للتعاون في مجال الملاحة البحرية قد اتفقتا على عقد هذا الاتفاق .
ويسمى لهذه الغاية المفوضان مطلقاً الصلاحية .
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
السيد إبراهيم البيطار وزير الاقتصاد
عن حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية
السيد هورست سولله وزير التجارة الخارجية
وهما بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المنظمة حسب الأصول قد اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى – اتفق الفريقان المتعاقدان على التعاون بروح الصداقة لتنمية وتوثيق العلاقات البحرية بين الدولتين على أساس المساواة في الحقوق والمعونة المتبادلة والمنفعة المشتركة .
المادة الثانية – يسمح للمؤسسات المتقابلة في الدولتين المتعاقدين في نطاق اختصاصها وعلى أساس هذا الاتفاق بعقد اتفاقيات تهدف لتنظيم القضايا الفنية والتجارية العائدة لتنفيذ النقل البحري وتنظيم وتحقيق خطوط ملاحة نظامية بين موانئ الجمهورية العربية السورية وموانئ جمهورية ألمانيا الديمقراطية .
المادة الثالثة -1- تخضع سفن إحدى الدولتين المتعاقدتين وشحناتها عند الوصول والعودة وخلال فترة وجودها في موانئ الدولة الأخرى المتعاقدة لنفس الشروط المفروضة على سفن وشحنات الدولتين الأكثر رعاية .
2- يطبق نظام الأفضلية بصورة خاصة على :
آ- الأعباء والعائدات مهما كان نوعها التي تجبى باسم أو لحساب مؤسسات الدولة أو منظمات أخرى .
ب- الإرساء وتحميل وتفريغ البواخر في المرافئ والأحواض .
ج- اللجوء لخدمات المرشدين والقطر واستعمال الأقنية والأحواض والإشارات واستعمال الأقنية والأحواض والإشارات والجسور والتأسيسات العائمة في الممرات .
د- استعمال الرافعات والقبان والمستودعات والورشات البحرية والمصانع وورشات التصليح.
هـ- التمون بالمحروقات والزيوت والمياه والمؤن .
و- المعونة الصحية .
3- لا يطبق نظام الأفضلية على المنافع :
آ- الممنوحة أو التي ستمنحها في المستقبل حكومة الجمهورية العربية السورية إلى الدول العربية أو الدول المجاورة .
ب- الممنوحة أو التي ستمنحها في المستقبل حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى الدول المجاورة .
المادة الرابعة 1-تعرف بصورة متبادلة جنسية البواخر القادمة من الدولة المتعاقدة على أساس دفاتر السفينة التي تنظمها السلطات المختصة وفق الأحكام التشريعية في الدول المتعاقدة التي تحمل الباخرة علمها .
أما شهادات تعيين الاستيعاب الموجودة في الباخرة وغيرها من وثائق الباخرة الصادرة عن والمعترف بها من قبل المؤسسات المختصة في إحدى الدولتين المتعاقدين ، فتعرف عليها مؤسسات الدولة المتعاقدة الأخرى .
2- وفق أحكام هذه النصوص تعفى بواخر إحدى الدولتين المتعاقدتين المزودة بشهادات تعيين الاستيعاب المنظمة حسب الأصول ، تعفى في موانئ الدولة المتعاقدة الأخرى من تعيين الاستيعاب مجدداً .
أما فيما يتعلق بتصفية رسوم المرفأ فيستند إلى حجم الباخرة المذكور في الوثائق الموجودة لديها .
المادة الخامسة -1- يتبادل الفريقان المتعاقدان تقديم المعونة والدعم بغية إنشاء وتوسيع اسطولهما التجاري الوطني وتوسيع استيعاب المرافئ البحرية في جميع المنشآت المتعلقة بعمليات المسافنة ( نقل البضائع من سفينة إلى أخرى ) وشحن البواخر بما في ذلك تحديد الممرات وتوزيدها بشارات الخطر .
2- يقتضي تطبيق الأحكام المبينة في لفقرة الأولى من هذه امادة عقد اتفاقيات خاصة .
المادة السادسة 1- في حقل الإعداد المهني للضباط البحريين والفنيين للأسطول التجاري كما وفي مجال إعداد اخصائيين لكل فروع النقل البحري وإدارة المرافئ يتبادل الفريقان المتعاقدان في حدود إمكانياتهما منع حق استعمال مراكز الإعداد وإمكانيات الإعداد في المشاريع والمؤسسات العائدة للنقل البحري وإدارة المرافئ بما في ذلك فترة تدريب الضباط البحريين والفنيين التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين على بواخر الدولة المتعاقدة الأخرى .
2- يقتضي تطبيق الأحكام المدرجة في الفقرة الأولى من هذه المادة عقد اتفاقيات خاصة .
المادة السابعة -1- بغية تعزيز وتشجيع التعاون الدائم في حقل النقل يحق للمؤسسات المختصة أن تنتدب بعد عقد الاتفاقيات العائدة لذلك ممثلين لها لدى الدول المتعاقدة الأخرى مكلفين في نطاق العلاقات العامة بين المؤسسات التي يمثلونها بتأمين وتشجيع تطور هذه العلاقات .
2- يتفق الفريقان المتعاقدان في حدود الأحكام التشريعية في بلادهما على قبول الاستيراد وفق الإدخال الموقت للجمارك لتجهيزات المكاتب والأمتعة الشخصية الضرورية لممارسة نشاط الممثلين .
تعفى هذه الأشياء حين الاستيراد وإعادة التصدير من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الأعباء وكذلك لا تخضع وسائل الدعاية التي يحتاج إليها الممثلون لممارسة نشاطهم لأي رسم جمركي أو ضريبة أو أعباء .
المادة الثامنة 1- يجري تسديد حسابات أجور النقل البحري عن البضائع وتسديد حسابات أجور نقل المسافرين على البواخر القادمة من الجمهورية العربية السورية ومن جمهورية المانيا الديمقراطية وتسديد كل النفقات الناجمة عن رسوم الدخول والخروج والإقامة والتحمل والتفريغ وغعادة تسفير البواخر في الموانئ وعن التوريدات والأجور العائدة لتجهيز وتموين البواخر ولا سيما عن المحروقات والزيوت والمؤونة ونفقات التصليح بغية صيانة قابليتها للملاحة يجري تسديد ذلك وفق اتفاق المدفوعات العائد لذلك .
المعقودة بين الجمهورية العربية السورية و جمهورية المانيا الديمقراطية .
2- لا تخضع الواردات الناجمة عن نفقات النقل والمستوفاة في مرافئ إحدى الدولتين المتعاقدتين عن بواخر الدولة المتعاقدة الأخرى لأي نوع من الضرائب إلا في البلاد التي اتخذ فيها ممول الباخرة مركز أعماله .
المادة التاسعة – إذا جنحت أو غرقت باخرة لإحدى الدولتين المتعاقدتين أمام شاطئ الدولة المتعاقدة الأخرى يستفيد الأشخاص الموجودون على ظهرها والبضائع المحملة عليها من المساعدة اللازمة التي تبذلها الدولة المتعاقدة الأخرى في مثل هذه الحالة إلى بواخرها الخاصة وإلى ركابها والبضائع المحملة عليها .
المادة العاشرة 1- يوصي الفريقان المتعاقدان الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين المقيمين فوق أراضي إحدى لدولتين المتعاقدتين والمكلفين بتطبيق هذا الاتفاق والاتفاقيات المعقودة على أساسه بتسوية الخلافات الناشئة عن هذه العلاقات بطريقة التحكيم ويعترف الفريقان المتعاقدان بالتبادل باتفاقيات التحكيم وبنود التحكيم المتعلقة بها .
2- تعتبر في كل الحالات اتفاقية التحكيم المعقودة بين الفريقين المتنازعين أو بنود التحكيم المتفق عليها الشروط المسبقة والأساس المتبع في إجراءات القرار الذي تتخذه محكمة التحكيم المؤلفة لهذه الغاية أو محكمة التحكيم النظامية .
3- في حالة وجود اتفاقية تحكيمية نافذة المفعول يضمن الفريقان المتعاقدان تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية وفق القانون الوطني للبلد الذي سينفذ فيه الحكم التحكيمي .
المادة الحادية عشرة – بغية تأمين تطبيق هذا الاتفاق والاتفاقيات الناجمة عنه ومن أجل المداولة في الشؤون الأساسية في مجال النقل تحدث لجنة مشتركة متعادلة العدد تتألف من ممثلين عن كل من الفريقين المتعاقدين وتجتمع اللجنة المشتركة بناءً على طلب أحد الفريقين المتعاقدين وبالاتفاق المشترك سواء في الجمهورية العربية السورية أو في جمهورية المانيا الديمقراطية .
المادة الثانية عشرة – تتطلب التعديلات أو الإضافات على هذا الاتفاق الشكل الخطي وموافقة الطرفين المتعاقدين معاً .
المادة الثالثة عشرة 1- يخضع هذا الاتفاق لموافقة أو تصديق الفريقين المتعاقدين وفق الأحكام القانونية الداخلية لكل منهما ويدخل في حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من تاريخ تبادل مذكرات تبليغ الموافقة أو التصديق ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة .
2- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين فسخ هذا الاتفاق بعد مهلة ثلاثة أشهر من طلب النقض .
نظم ووقع في الثامن من شهر آب سنة ألف وتسعمائة وخمس وستين على نسختين أصليتين كتبت كل منها باللغة العربية والألمانية والفرنسية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتمد النص الفرنسي.
عن حكومة
جمهورية المانيا الديمقراطية
عن حكومة
الجمهورية العربية السورية
اتفاق
حول تنمية العلاقات العلمية والفنية
بين جمهورية المانيا الديمقراطية والجمهورية العربية السورية
إن حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منهما بتوثيق العلاقات الودية بين جمهورية المانيا الديمقراطية والجمهورية العربية السورية وتنمية العلاقات العلمية والفنية القائمة لصالح شعبي البلدين وتوسيع وتعزيز هذه العلاقات لفائدة الاقتصاد الوطني في جمهورية المانيا الديمقراطية و الجمهورية العربية السورية قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى – سيستمر الفريقان المتعاقدان على توسيع العلاقات القائمة بينجمهورية المانيا الديمقراطية و الجمهورية العربية السورية في المجالات العلمية والفنية بأن يمنح كل منهما الفريق الآخر كل الدعم والتسهيلات والفوائد الممكنة القابلة لدعم التنمية العلمية والفنية في البلدين .
المادة الثانية – يؤمن الفريقان المتعاقدان استقدام وتبادل المعونات عن طريق الهيئات المختصة في البلدين ولا سيما في المجالات التالية :
- الطاقة والفنية الكهربائية ( الكترتكنيك )
- علم طبقات الأرض ( الجيولوجيا وصناعة المناجم والمعادن ( ميتالورجي)
- البناء الميكانيكي .
- الصناعة الكيمائية .
- الصناعة الخفيفة .
- الزراعة تربية المواشي وإبادة الطفيليات .
- الإعمار .
- تخطيط الاقتصاد الوطني .
- الطب البيطري .
- الصحة .
- التربية .
- النقل والمواصلات .
- المصالح الاجتماعية والإدارة العامة .
المادة الثالثة- مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات وحاجات البلدين فإن العلاقات العلمية والفنية في إطار هذا الاتفاق تشتمل على :
1- تبادل التجارب العلمية والفنية والاقتصادية والتعاون على تنظيم وتحقيق أعمال الأبحاث والتعاون على تنفيذ المشاريع المختلفة عن طريق :
– بعثات للفنيين والمستشارين والخبراء .
– دعم إنشاء وتأسيس مراكز الأبحاث .
– الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والمفاوضات والإعداد المشترك لمثل هذه التظاهرات .
– تسليم التجهيزات والأجهزة العلمية ومعدات التدريس .
– تبادل المعلومات .
– تبادل الوثائق العلمية والفنية وتكنولوجية الإنتاج .
– أخذ ومنح الإجازات .
– تنظيم المعارض العلمية والأدوات وغيرها من المعدات ذات القيمة العلمية .
– الدعم العلمي والفني حين تسليم التأسيسات التامة والمصانع والتجهيزات .
– تحقيق الاستشارات في مجال التخطيط الاقتصادي وتنظيم الاقتصاد .
2- التعاون في إعداد ومواصفات الملاكات عن طريق :
– قبول المواطنين للدراسة والحصول على شهادات ولتنفيذ الأبحاث العلمية والفنية في المدارس العليا والمدارس الاختصاصية وفي معاهد الأبحاث في جمهورية ألمانيا الديمقراطية وفي الجمهورية العربية السورية .
الإعداد الفني لمواطني الجمهورية العربية السورية .
– إرسال المدرسين إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية وإلى الجمهورية العربية السورية .
– المساهمة في إنشاء وتأسيس مراكز تدريب ، ومعاهد تدريسية في الجمهورية العربية السورية .
المادة الرابعة – تحدد الإمكانيات والشروط والوسائل للإجراءات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا الاتفاق بموجب بروتوكولات توقع ولمدة سنة في كل مرة بين الفريقين المتعاقدين .
المادة الخامسة– تسدد كل المدفوعات في حدود هذا الاتفاق وفق أحكام اتفاقية لمدفوعات النافذة بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية الجمهورية العربية السورية .
المادة السادسة- يتعهد المواطنون الذين يوفدون لهدف تحقيق الإجراءات المحددة في هذا الاتفاق باحترام تشريع وأحكام البلد المضيف وبعدم التدخل في شؤونه الداخلية .
المادة السابعة – يتعهد الفريقان المتعاقدان بأن يمنح كل منهما فوق أراضيه لمواطني الفريق الثاني كل التسهيلات الضرورية لتحقيق المهام التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق .
المادة الثامنة – تعد لجنة مشتركة يعين أعضاؤها من قبل الفريقين المتعاقدين البروتوكولات السنوية المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق وتوضح القضايا التي قد تنشأ عن تحقيق الإجراءات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا الاتفاق .
وبناءً على طلب أحد الفريقين المتعاقدين ، تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في برلين أو في دمشق ، مرة في كل سنة على الأقل .
المادة التاسعة – يؤكد الفريقان المتعاقدان بأن ( أعرف كيف ) النتائج الناجمة عن التعاون في حدود هذا الاتفاق لن تنقل إلى أشخاص ماديين أو ممنويين في بلد ثالث إلا بموجب موافقة مسبقة من الهيئات المختصة في من البلدين .
المادة العاشرة- تتخذ التعديلات والإضافات على هذا الاتفاق شكلاً خطياً وتحتاج لموافقة الفريقين المتعاقدين .
المادة الحادية عشرة – يخضع هذا الاتفاق للموافقة أو الإبرام وفق الأحكام القانونية في كل من البلدين . ويصبح نافذاً بعد سبعة أيام من تاريخ تبادل المذكرات التي يتم بموجبها تبليغ الموافقة أو الإبرام ويبقى نافذاً حتى تاريخ 30 حزيران 1968 .
ويمدد مفعوله ضمناً سنة بعد سنة إذا لم يعرب أحد الفريقين المتعاقدين بموجب تصريح خطي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أمده عن رغبته بفسخه .
نظم ووقع في دمشق بتاريخ 2 آب سنة 1965 على نسختين أصليتين كل منهما كتبت كل منها باللغة الألمانية والعربية والفرنسية وفي حالة الاختلاف في تفسير النص يعتمد النص الفرنسي.
عن حكومة
جمهورية المانيا الديمقراطية
وزير التجارة الخارجية وما بين ألمانيا
عن حكومة
الجمهورية العربية السورية
وزير الاقتصاد
رئيس الوفد الحكومي
لجمهورية ألمانيا الديموقراطية
سيادة وزير الاقتصاد رئيس الوفد الحكومي للجمهورية العربية السورية .
سيادة الوزير :
فيما تعلق بالمفاوضات الجارية حول عقد اتفاق تنمية العلاقات العلمية والفنية بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية و الجمهورية العربية السورية المؤرخ في 2 آب 1965 .
فقد جرت مداولات بيننا وتم الاتفاق بعدها على ما يلي :
- من أجل الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول لعام 1966 سيوقع بروتوكول بعد ثمانية أشهر على الأكثر من تاريخ دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بين حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول إمكانيات وشروط وأساليب الإجراءات المنصوص عنها في المادة الثالثة من الاتفاق المذكور .
- ستبلغ حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية حتى تاريخ الحادي والثلاثين من تشرين الأول لعام 1965 على أبعد حد حكومة الجمهورية العربية السورية أفكارها ورغباتها والشروط العائدة لتنمية العلاقات العلمية ولفنية بين البلدين وذلك من أجل الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 1966 .
- ستبلغ حكومة الجمهورية العربية السورية حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية افكارها ورغباتها والشروط العائدة للتنمية العلمية والفنية بين البلدين من أجل الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لعام 1966 آخذة بعين الاعتبار الأفكار والرغبات والشروط التي قدمتها حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية وذلك حتى تاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لعام 1966 على أبعد حد .
وأرجو سيادتكم التفضل بالتأكيد على أن مضمون هذا الكتاب مطابق للاتفاقية التي تم الاتفاق عليها فيما بيننا .
وتفضلوا يا سيادة الوزير بقبول فائق احترامي .
دمشق في 2 آب 1965 .
هورست زوللة
رئيس الوفد الحكومي
للجمهورية العربية السورية
سيادة هورست زولله رئيس الوفد الحكومي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية
صاحب السيادة
أتشرف بإبلاغكم استلامي كتابكم المؤرخ في 2 آب 1965 وأن أوكد ما يلي :
فيما تعلق بالمفاوضات حول عقد اتفاق تنمية العلاقات العلمية والفنية بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية و الجمهورية العربية السورية المؤرخ في 2 آب 1965 .
فقد جرت مداولات بيننا وتم الاتفاق على ما يلي :
1- من أجل الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 1966 سيوقع بموجبها بروتوكول بعد ثمانية أشهر على الأكثر من تاريخ دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بين حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول إمكانيات وشروط وأساليب الإجراءات المنصوص عنها في المادة الثالثة من الاتفاق المذكور .
2- ستبلغ حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية حتى تاريخ الحادي والثلاثين من تشرين الأول لعام 1965 على أبعد حد حكومة الجمهورية العربية السورية أفكارها ورغباتها والشروط العائدة لتنمية العلاقات العلمية ولفنية بين البلدين وذلك من أجل الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لعام 1966 .
3- ستبلغ حكومة الجمهورية العربية السورية حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية افكارها ورغباتها والشروط العائدة للتنمية العلاقات العلمية والفنية بين البلدين من أجل الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لعام 1966 آخذة بعين الاعتبار الأفكار والرغبات والشروط التي قدمتها حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية وذلك حتى تاريخ 31كانون الثاني 1966 على أبعد حد .
وأرجو سيادتكم التفضل بالتأكيد على أن مضمون هذا الكتاب مطابق للاتفاقية التي تم الاتفاق عليها فيما بيننا .
ولي الشرف بأن أؤكد بأن مضمون ما أدرج أعلاه مطابق للاتفاقية التي تم الاتفاق عليها فيما بيننا .
وتفضلوا يا سيادة الوزير بقبول فائق احترامي .
دمشق في 2 آب 1965 .
إبراهيم البيطار .
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000