وثائق سوريا
المذكرة الفرنسية الاتهامية بحق الدكتور عبد الرحمن الشهبندر
على أثر دخول الانتداب الفرنسي سورية بدأ عبد الرحمن الشهبندر مع رفاقه الوطنيين في السعي للتخلص من هذا الانتداب. ومع المعروف أن هذا النضال ضد الانتداب الفرنسي بدأ نضالاً عسكرياً في بدايته في الساحل السوري بقيام ثورة الشيخ صالح العلي منذ وصول الفرنسيين إلى الساحل في عام 1918م.
أما المقاومة في دمشق وباقي المناطق السورية فقد بدأت فيها المقاومة ذات الطابع السياسي التي استمرت من وصول الفرنسيين إلى البلاد في عام 1920م إلى عام 1925م، حيث بدأت المقاومة العسكرية المسلحة. والدكتور عبد الرحمن الشهبندر من رجالات النضال السياسي في سورية، حيث بدأ يتوزيع المنشورات السياسية المنددة بممارسات الانتداب الفرنسي وإلقاء الخطابات السياسية الحماسة. هذه التحركات دفعت إلى إصدار مذكرة إحضار باسمه، هذا نصها:
الجمهورية الفرنسوية
رقم 964 المحكمة العسكرية:
مذكرة اتهام احضارية
ديوان المحكمة العسكرية لمقاطعة دمشق- جلسة في دمشق:
في الساعة الثامنة من اليوم الخامس عشر من شهر نيسان سنة 1922م.
نحن الرئيس بوانييه المدعي العام لدى المحكمة العسكرية لأراضي دمشق ندعو عبد الرحمن الشهبندر دكتور من أطباء دمشق من الجنسية السورية بواسطة هذه المذكرة الاتهامية الموجهة ضده للحضور إلى المحكمة العسكرية المتقدم ذكرها، والتي هي تحت إدارة الكولونيل قائد الجيش في حكومة دمشق في الساعة السابعة من صباح الثامن عشر من شهر نيسان سنة 1922م، وذلك لأجل محاكمته على الأعمال المتهم بها، وهي:
أولاً- مؤامرة غايتها تغيير شكل الحكومة يتبعها عمل ارتكب أو بوشر به تمهيداً للتنفيذ.
ثانياً-التحريض على مؤامرة غايتها تغيير شكل الحكومة مع أسباب مشددة نشأت عن أن المؤامرة اتبعت بعمل ارتكب أو بوشر به تمهيداً لتنفيذها.
1-حصل في الشام من 4 نيسان إلى 11 منه سنة 1922 بواسطة اجتماع مع أكثر من شخصين على قرار لعمل مشترك بقلب الحكومة المؤسسة في دمشق، وأن المؤامرة أعقبها عمل ارتكب أو بوشر به تمهيداً للتنفيذ.
2-لتحريض الشعب في نفس هذه الظروف في زمان ومكان وبواسطة خطب ألقيت في المحال العامة وبواسطة منشورات وزعت على ارتكاب جناية المؤامرة وأن هذا التحريض أعقبه أثر.
وهما عملان نسبا إليه وحكمهما الجزاء بحسب المادة (217و87و89) من قانون الجزاء والمادة (24و 32) من دستور 29تموز سنة 1881م، والمادة (2267) من قانون الجزاء العسكري والمادة (8) من دستور سنة 1819 معدلة بقانون 27 نيسان سنة1916 المتعلق بالإدارة العرفية. وذلك كما يأتي:
قانون الجزاء المادة (17): الحكم بالنفي يكون بالجلاء عن البلاد والسكن الدائم بأراضي يعينها القانون بعيدة عن أراضي الجمهورية في أوربا وإذا عاد بالنفي إلى أراضي الجمهورية فيزداد حكمه بالأشغال الشاقة الدائمة، وأما المنفي الذي لا يدخل أراضي الجمهورية بل يقبض عليه في الأراضي التي تحتلها الجيوش الفرنسوية فإنه يعاد إلى منفاه السابق.
المادة(87) من قانون الجزاء: المؤامرة التي من شأنها تدمير الحكومة وقلبها يجازى صاحبها بالنفي.
المادة (24و82) من قانون 29 تموز سنة 1881 كما يلي: إن الذين يحرضون على ارتكاب الجرائم المذكورة في المادة 17 وعلى الإخلال بالأمن العام كما في المادة 86 يجازون بالسجن أحياناً من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 100 إلى 3000 فرنك.
المادة(67) من قانون الجزاء العسكري: – للمحاكم العسكرية السلطة التامة بان تحكم بموجب القوانين الجزائية العادية في كل الجرائم.
قانون 9 أغسطس سنة 1849م، مادته الثامنة المعدلة لقانون 22 نيسان سنة 1919: في المقاطعات التي تعلن فيها الإدارة العرفية للسلطة العسكرية الحق في الخطر الواقع الناشئ عن الحرب الأجنبية أن تقبض على المتهمين الأصليين للجرائم المذكورة في المادة (87 و89) من قانون الجزاء وعلى المشتركين بمعرفتها مهما كان نوعهم.
والشهود على المتهم هم:
1-الملازم أوليف من البعثة الافرنسية.
2-الضابط الترجمان سيا.
3-الرئيس موبو سان عن الانشاءات.
4-مفوض الشرطة حسن أفندي المأمون.
5-مفوض الشرطة ممدوح بك العابد.
6-مفوض الشرطة صبحي أفندي.
7-مفوض الشرطة محي الدين أفندي.
8-الشرطي عبدو أفندي البخاري.
9-الشرطي رقم (102) محي الدين أفندي.
10-الشرطي رقم (238) وعارف أفندي (223).
11-الشرطي رقم(226) حسني أفندي.
وقد عينا الملازم من الجيش المختلط بدمشق محامياً عنه وأعلنا أن له الحق دائماً أن ينتخب واحداً حتى ابداء المحكمة.
الامضاء: المدعي العام: بوانييه
المصدر: الدكتور عبد الرحمن الشهبدر، مذكرات وخطب، تحقيق محمد كامل الخطيب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1993م.