وثائق سوريا
مرسوم إحداث مصرف التسليف الشعبي 1966
المرسوم التشريعي رقم 64 الذي أصدره الرئيس نور الدين الأتاسي في الثامن عشر من تموز 1966م، والقاضي بإحداث مصرف التسليف الشعبي في سورية
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم / 64 /
تاريخ 18 / 7 / 1966
إحداث مؤسسة مصرفية حكومية باسم (مصرف التسليف الشعبي)
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ25 / 2 / 1966
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 475 وتاريخ 14 / 7 /1966
يرسم ما يلي:
مادة 1– آ- تحدث مؤسسة مصرفية ذات شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري تسمى مصرف التسليف الشعبي ويعبر عن هذه المؤسسة في الأحكام في التالية بكلمة المصرف .
ب- تسري على ” المصرف ” أحكام قانون التجارة ونظام النقد الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 70لعام 1963 والقوانين والأنظمة الأخرى المرعية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم التشريعي .
2- يعتبر المصرف تاجراً في علاقته مع الغير ولا يخضع لقوانين وأنظمة المحاسبة العامة .
مادة 2- المركز الرئيسي للمصرف دمشق ويجوز تأسيس فروع له في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها .
مادة 3- يحدد رأسمال المصرف بثلاثة ملايين ليرة سورية ويجوز زيادة رأس المال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
مادة 4- تكتتب المؤسسة الاقتصادية بصورة إلزامية بكامل رأس مال المصرف .
مادة 5- 1- يصدر النظام الأساسي للمصرف ونظام العمليات بقرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي مجلس النقد والتسليف .
2- يصدر كل من النظام الداخلي ونظام موظفي المصرف بقرار من وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المصرف وذلك مع مراعاة الحدود القصوى للرواتب والتعويضات المنصوص عليها في القوانين المرعية .
مادة 6- أغراض المصرف :
- غرض المصرف الرئيسي توفير الخدمات المصرفية المحلية لصغار المتعاملين من التجار والصناع والمهنيين والحرفيين والجمعيات التعاونية وكذلك لذوي الدخل المحدد .
- تشجيع الادخار بمختلف السبل والوسائل بما فيها إصدار يانصيب وجوائز .
مادة 7- أعمال المصرف
يقوم المصرف بجميع العمليات المصرفية التي تتعلق بتنفيذ أغراضه وبصورة خاصة العمليات التالية :
- قبول ودائع من الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة .
- قبول ودائع الدولة ومؤسساتها ضمن الشروط الواردة في المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 70/ لعام 1963 .
- منح التسهيلات الائتمانية بمختلف أنواعها وأشكالها للمتعاملين مع المصرف بما في ذلك الكفالات والضمانات .
مادة 3- 1- تحدد شروط عمليات الإقراض والتسليف والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ، كما يعين هذا النظام الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها .
2- تحدد ضمن نظام العمليات معدلات فوائد الودائع وقيم الجوائز ونوعها والمزايا التي قد تخصص لأصحابها وسائر الشروط الأخرى .
وسائل التمويل
مادة 9- تتألف وسائل تمويل المصرف المالية بصورة خاصة مما يلي :
- رأسماله .
- أمواله الاحتياطية .
- ما تقرره له الدولة من قروض وإعانات .
- ما يصدر من إسناد القروض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 70/ لعام 1963 .
- ما يستلفه من مصرف سورية المركزي ضمن القوانين والأنظمة النافذة .
- الودائع والإدخارات .
إدارة المصرف ومراقبته
مادة 10- 1- يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء ويكون المدير العام للمصرف حكماً عضواً في المجلس.
2- يشكل المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد ويسمى في هذا المرسوم من بين الأعضاء رئيس المجلس ونائبه كما يحدد فيه راتب المدير العام وتعويضات أعضاء المجلس .
3- يتقاضى المدير العام تعويض تمثيل مديرية عامة من الصنف الأول .
مادة 11- 1- يتولى مجلس الإدارة جميع الاختصاصات المعينة في القانون والنظام الأساسي للمصرف والأمور التي لا تتعارض مع أحكامها وهو مسؤول عن إدارة المصرف وحسن استثماره .
2- يضع المجلس الأنظمة التالية :
آ- النظام الأساسي للمصرف ومشروع نظام العمليات .
ب- النظام الداخلي للمجلس وللمصرف .
ج- نظام موظفي المصرف .
د- الأنظمة الأخرى التي تقتضيها أعمال المصرف .
3- يعين المصارف التي يمكن للمصرف التعامل معها ويقر أسس هذا التعامل .
4- يقر كيفية توظيف أموال المصرف الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياطيات والاستهلاكات .
5- يقترح إصدار إسناد القروض والشروط التي تخضع لها كما يقر عقود الاستقراض من المصارف أو غيرها من مصادر التمويل ويحدد شروط توظيف المبالغ المستقرضة .
6- يقوم بإجراء المصالحات والتسويات ضمن حدود القوانين والأنظمة .
7- يقر موازنة النفقات الإدارية على أن تقترن بموافقة وزير الاقتصاد .
8- يدرس الميزان السنوي ويقره بعد أن يكون قد حدد المبالغ المخصصة للاستهلاكيات والإطفاءات كما يصادق على التقرير السنوي لأعمال المصرف .
9- يضع البرنامج السنوي لمشروعات المصرف على أن تقترن بموافقة وزير الاقتصاد.
مادة 7- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بناءً على دعوة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضائه مرتين في الشهر على الأقل للوقوف للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه .
2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة .
3- تؤخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة .
4- يمارس أمين سر المصرف وظائف أمانة سر مجلس الإدارة ويبلغ قراراته إلى المراجع المختصة .
مادة 13- 1- يمثل المدير العام المصرف أما القضاء والغير وله أن يفوض من يعتمده لذلك وعليه تنفيذ مقررات المجلس والتقيد بتوجيهاته .
2- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه .
مادة 14- 1- يدير المدير العام أعمال المصرف ويسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة .
2- يسمي وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة من يقوم مقام المدير العام في حال غيابه .
3- يمثل مديرو فروع المصرف المدير العام ضمن مناطقهم ويتمتعون بالصلاحيات المحددة ضمن أنظمة المصرف .
مادة 15- تخضع نفقات المصرف الإدارية إلى مراقبة ديوان المحاسبات القضائية فحسب .
مادة 16- 1- يقوم بتدقيق حسابات المصرف مدقق حسابات أو أكثر يختاره وزير الاقتصاد من جدول المحاسبين القانونيين ويحدد تعويضاتهم بقرار منه .
2- لهؤلاء المدققين الحق في تدقيق قيود المصرف ولهم أن يطلعوا في مركز المصرف أو فروعه على دفاتره ومراسلاته وضبوط الجلسات .
الميزان السنوي – الأموال الاحتياطية – تخصيص الأرباح
مادة 17- 1- تنظيم إدارة المصرف بتاريخ 31 كانون الأول من كل سنة جرداً بموجودات المصرف من قيم منقولة أو غير منقولة وبمطاليبه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته كما تنظم الإدارة بالتاريخ نفسه الميزان العام وحساب الأرباح والخسائر .
2- تعوض الإدارة البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل نهاية شهر شباط على مدققي الحسابات ، على أن يصادقوا عليها بعد تدقيقها والتأكد من صحتها وذلك خلال ثلاثين يوماً .
3- تعرض هذه البيانات على مجلس إدارة المصرف لإقرارها .
4- ينشر الميزان السنوي للمصرف وحساب الأرباح والخسائر بعد المصادقة عليهما في الجريدة الرسمية ، كما يرفع رئيس المجلس التقرير السنوي عن أعمال المصرف إلى وزير الاقتصاد وذلك خلال مدة أربعة أشهر من انتهاء الدورة المالية .
مادة 18- 1- تشكل أرباح المصرف الصافية من وفر الميزان العام بعد تنزيل النفقات العامة والتكاليف والاستهلاكات .
2- يقتطع من مجموع الأرباح الصافية :
آ- نسبة لا تقل عن 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ هذا الحساب نصف رأس المال .
ب- نسبة لا تقل عن 10 % ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي 50 % على الأقل من رأس المال .
3- يؤول رصيد الأرباح إلى المؤسسة الاقتصادية .
أحكام مختلفة
مادة 19- 1- خلافاً لأي نص قانوني آخر عام أو خاص يجوز حسم نسبة من رواتب الموظفين والمستخدمون وأجور العمال لا تتجاوز 30 % من الراتب أو الأجر الشهري ونسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة ، كما يجوز حجز أموال المدينين وكفلائهم أية كانت صفتها تأميناً لتحصيل القروض الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف .
2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل التعويضات الأخرى للموظف والمستخدم والعامل من أي نوع كان .
3- يعفى المصرف والمتعاملون معه من رسم الطابع المالي المترتب على عقود الإيداع والقروض والسندات التجارية المنظمة لتسديد هذه القروض .
أحكام انتقالية وختامية
مادة 20-1- تنقل جميع موجودات ومطاليب صندوق التسليف الشعبي وسائر عملياته إلى مصرف التسليف الشعبي ويحل هذا المصرف محل الصندوق في جميع حقوقه والتزاماته .
2- تغلق حسابات صندوق التسليف الشعبي لمصرف أمية ويباشر المصرف المحدث أعماله حسب الترتيبات التي يحددها وزير الاقتصاد .
ويكون ميزان الأرباح والخسائر عن الأعمال السابقة لإغلاق الحسابات لمصلحة مصرف أمية أو على عاتقه .
مادة 21- يصدر وزير الاقتصاد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 22- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 30 / 3 / 1386 الموافق لـ 18 / 7 / 1966
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأناسي
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000