ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون المطبوعات خاصة المادة 23
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يلي:
المادة 1: يمنع دخول جرائد: الشباب، ألف باء، القبس، النذير، الانقلاب، العلم، الصادر في الأراضي السوري باللغة العربية الى عموم الأراضي اللبنانية.
المادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت 25 أيار 1949م
صدر عن رئيس الجمهورية
الامضاء: بشارة خليل الخوري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الداخلية
الامضاء جبرائيل المر
اقرأ: