وثائق سوريا
مرسوم تحديد سلطات المجلس الوطني لقيادة ثورة آذار 1963
مرسوم تشريعي رقم / 68 /
تاريخ 9 / 6 / 1963
سلطات المجلس الوطني لقيادة الثورة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
بناء على الأمر العسكري رقم / 1 / بتاريخ 8 / 3 / 1963
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 10 / بتاريخ 23 / 3 / 1963
وقرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم / 68 / وتاريخ 9 / 6 / 1963
يرسم ما يلي :
مادة 1 – المجلس الوطني لقيادة الثورة هو الجهاز الثوري القيادي الذي قاد القوات المسلحة والمناضلين المؤمنين بالثورة لإسقاط الحكم الرجعي الانفصالي في 8 آذار عام 1963 وأقام باسم الشعب ولمصلحة السلطة الثورية القائمة في سورية التي أخذت على عاتقها تحقيق أهداف الشعب في الوحدة والحرية والاشتراكية والتي انطلقت لتحقيق الوحدة الثلاثية بين سورية ومصر والعراق كنواة للوحدة العربية الشاملة .
مادة 2 – يعتبر المجلس الوطني لقيادة الثورة أعلى سلطة في الدولة وله حق التوجيه والتخطيط والتنفيذ بكل ما يتعلق بسياسة الدولة .
مادة 3 – سلطات المجلس الوطني :
- أ. يشرف على المجلس الوطني لقيادة الثورة على شؤون الجمهورية العربية السورية بما يحقق حماية الثورة والوصول إلى أهدافها التي أشار إليها بيان إعلانها وذلك قبل الاستفتاء وبعده حتى نهاية الفترة الانتقالية وفقاً لما جاء في الميثاق المعلن بتاريخ 17 نيسان 1963 .
- ب. يتولى المجلس الوطني لقيادة الثورة الصلاحيات والاختصاصات التالية :
- السلطة التشريعية .
- إقرار المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها .
- إعلان الحرب وقبول الصلح .
- تأليف الوزارة وقبول استقالتها وإقالتها كلها أو بعضها وتكون الوزارة كلها أو بعضها مسؤولة أمام المجلس الوطني وله حق مناقشتها في أعمالها .
- التصديق على حق الإعدام وله حق تبديله أو تخفيف العقوبة .
- الإشراف التام على القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والحرس القومي بما فيها أجهزة المخابرات العسكرية والأمن العام .
- تعيين القائد العام للجيش والقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش وقادة القوى ومدراء الإدارات ورؤساء الشعب وقادة المناطق .
- مناقشة وإقرار تسليح الجيش العامل والاحتياطي وتكوينه وتخفيضه وحله بناء على اقتراح مجلس الدفاع .
- تعيين الموظفين في الوظائف التالية وتسريحهم .
رئيس ووكلاء مجلس الدولة .
رئيس ووكلاء وأعضاء ديوان المحاسبات .
الأمناء العامون والأمناء العامون المساعدون .
المحافظون .
رئيس مكتب تفتيش الدولة ومفتشو الدولة ورؤساء ومدراء هيئات التفتيش في الوزارات والإدارات العامة قائد قوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام والمدير العام للشرطة وقواد الشرطة في المحافظات المدراء العامون للإدارات والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات المؤمة ومجالس إدارتها .
أمين العاصمة ورؤساء البلديات في مراكز المحافظات .
- الإشراف على التنظيمات الشعبية والنقابية والأندية وكذلك كافة التنظيمات في الجامعات والمدارس بما في ذلك النشاطات الرياضية والاجتماعية .
- للمجلس الوطني لقيادة الثورة الحق في نقل أو تسريح أي موظف مدني أو عسكري يرى أن مصلحة الثورة تستوجب نقله أو تسريحه .
- ج. يمارس المجلس الوطني سلطاته المنصوص عنها في الفقرات / 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 8 ، 10 / بمراسيم تشريعية ، ويمارس السلطات الباقية المحددة في الفقرات الأخرى من هذه المادة بمراسيم تتخذ في المجلس الوطني لقيادة الثورة .
مادة 4 – يضع المجلس الوطني لقيادة الثورة نظامه الداخلي ويتم إصداره بمرسوم بناء على قرار يتخذ بأكثرية ثلثي أعضائه ولا يجوز تعديل هذا النظام إلا بناء على اقتراح يقدم من قيل ربع أعضاء المجلس وموافقة أكثرية ثلاثة أرباع أعضائه .
مادة 5 – لا يجوز تعديل الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي إلا بناء على اقتراح مقدم من قبل ربع أعضاء المجلس على الأقل وبموافقة ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل .
مادة 6 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت .
مادة 7 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في : 9 / 6 / 1963 م .
لؤي الأتاسي
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
عبد الحميد السراج يؤيد إنقلاب 8 آذار 1963
مرسوم العزل المدني الذي صدر بعد إنقلاب 8 آذار 1963
مرسوم تحديد سلطات المجلس الوطني لقيادة ثورة آذار 1963
صحيفة الحياة 1965- تأجيل محاكمة الجاسوس كوهين بسبب الاحتفال بثورة 8 آذار