وثائق سوريا

مرسوم إحداث الشركة السورية للنفط ومصفاة حمص عام 1974

إحداث مصفاة حمص وشركة نفط الخام السوري والشركة السورية للنفط

المرسوم التشريعي رقم 9 الصادر في الثاني عشر من كانون الثاني 1974م، والقاضي بإحداث مصفاة حمص، وشركة نفط الخام السوري، والشركة السورية للنفط.

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1 – يقصد بالتعابير حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاءها:

الوزير : وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية .

الشركة : إحدى الشركات العامة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .

الشركات : الشركات المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .

المجلس : مجلس شؤون النفط  .

اللجنة : اللجنة الإدارية للشركات ذات العلاقة .

المدير العام : المدير العام للشركة ذات العلاقة .

الفصل الثاني

الإحداث والمهام

المادة 2 – تحدث في الجمهورية العربية السورية – دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة – الشركات العامة التالية :

1- الشركة السورية للنفط .

2- شركة نقل النفط الخام السوري .

3- شركة مصفاة حمص .

4- الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية .

المادة 3 – تتمتع الشركات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط بالوزير ، وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير .

المادة 4 – أ – يكون مركز الشركة السورية للنفط في دمشق .

ب – يكون مركز شركة نقل النفط الخام السوري في حمص .

ج – يكون مركز شركة مصفاة حمص في حمص .

د – يكون مركز الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في دمشق .

المادة 5 – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام إحداث فروع للشركة في المحافظات .

المادة 6 – تقوم الشركة السورية للنفط بجميع الأعمال الرامية إلى اكتشاف الثروات النفطية في البلاد واستثمارها وتطويرها ، ولها في سبيل ذلك :

1- القيام بأعمال الدراسات اللازمة للبحث عن النفط والغاز .

2- القيام بأعمال الحفر والإشراف على الفرق الاستكشافية والحقول الإنتاجية وتنفيذ مشاريع إنتاج النفط والغاز .

3- تسويق النفط الخام والغاز المنتجين في حقول النفط السورية .

المادة 7 – تقوم شركة نقل النفط الخام السوري بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بنقل النفط الخام السوري وبصورة خاصة :

1- بإنشاء أنابيب وخزانات النفط الخام واستثمارها .

2- نقل النفط الخام إلى مصافي النفط أو مرافئ التصدير .

3- إنشاء مرافئ تصدير النفط الخام واستثمارها وتأمين الخدمات البحرية للناقلات .

المادة 8 – تقوم شركة مصفاة حمص بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتكرير النفط الخام وبصورة خاصة :

1- استثمار مصفاة النفط في مدينة حمص .

2- إنشاء المشاريع اللازمة للمصفاة .

3- شراء النفط الخام وبيع المنتجات النفطية .

المادة 9 – تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتأمين المواد البترولية وتخزينها وتوزيعها ولها في سبيل ذلك :

1- إنشاء الخزانات والأنابيب الخاصة بالمشتقات النفطية والغاز واستثمارها .

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة القطر من المشتقات النفطية .

3- تسويق المشتقات النفطية داخلياً .

4- إنشاء محطات بيع المشتقات النفطية .

الفصل الثالث

رأس المال

المادة 10 – أ – يحدد رأس مال كل من الشركات ، للمرة الأولى / والعناصر التي يتكون منها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

ب – يجوز زيادة رأس المال المحدد بموجب الفقرة ( أ ) السابقة بمرسوم .

الفصل الرابع

الإدارة

المادة 11 – يتولى شؤون الشركة :

1- لجنة إدارية .

2- مدير عام .

3- جهاز من العاملين .

المادة 12 – أ – تشكل اللجنة ويصدر نظامها الداخلي بقرار من الوزير .

ب – تمارس اللجنة الصلاحيات والاختصاصات التالية :

1- اقتراح الخطط اللازمة للشركة .

2- اقتراح الموازنة السنوية للشركة .

3- وضع الأسس المتعلقة بمكافآت العاملين في الشركة وفق نظام العاملين فيها .

4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الشركة وعن مركزها المالي وإجراء ما يلزم بهذا الشأن .

5- النظر في كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه من الأمور التي تتعلق بنشاط الشركة .

6- وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لها بموجب الأنظمة النافذة في الشركة .

المادة 13 – أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم .

ب – يتولى المدير العام الصلاحيات والاختصاصات التالية :

1. إدارة الشركة والعمل على تطوير أسلوب العمل فيها وتدعيم أجهزتها

2. مراقبة تكاليف الإنتاج والإشراف على المخزون السلعي .

3. مراقبة التزامات الشركة تجاه الجهات الحكومية الأخرى مع الغير .

4. موافاة أجهزة الرقابة المالية والتخطيط والإحصاء بالبيانات المطلوبة من الشركة .

5. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير .

6. يعتبر عاقداً للنفقة وآمر للصرف ضمن الحدود التي يقرها النظام المالي للشركة .

7. تنفيذ الخطط المقررة للشركة بعد اعتمادها من الجهات المختصة .

8. منح المكافآت للعاملين في الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين .

9. وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة له بموجب الأنظمة النافذة .

ج – للمدير العام أن يفوض ، بناء على موافقة الوزير ، معاونه أو أحد المدراء في الشركة ببعض صلاحياته واختصاصاته .

المادة 14 – أ – يحدد الهيكل الإداري للشركة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنه ، بما يتفق والمهام المحددة لها وضمن حدود ملاكها العددي ، بقرار من الوزير .

ب – يصدر الملاك العددي ونظام العاملين في الشركة بمرسوم .

ج – تصدر الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمناقصات والمبايعات والتخزين والمستودعات والتكاليف والأنظمة المالية الأخرى اللازمة للشركة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

المادة 15 – أ – يجوز عند إصدار نظام العاملين في الشركة المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة استثناء العاملين من أحكام التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي / 167 / لعام 1963 وتعديلاته وفقاً للشروط والضوابط التي تحدد في ذلك النظام .

ب – يجوز عند إصدار الأنظمة المشار إليها في الفقرة ( ج ) من المادة السابقة عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المالية .

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة 16 – أ – يحدث في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية مجلس يسمى ، مجلس شؤون النفط على الشكل التالي:

الوزير                                                                                                   رئيساً

معاون الوزير لشؤون النفط                                                                         عضواً

المدير العام للشركة السورية لنقل النفط                                                       عضواً

المدراء العامون في الشركة                                                                        أعضاء

ثلاثة من العاملين في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية يسميهم الوزير            أعضاء

ب – يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير .

المادة 17 – يمارس المجلس الصلاحيات والاختصاصات التالية :

أ – متابعة تنفيذ العمل في الشركات وتنسيق برامج الإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع والتصدير فيما بينها بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تخطيط الدولة ومهامها ، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الإنتاجية والاستثمارية .

ب – تنظيم العلاقة بين الشركات وحسم ما ينشأ بينها من خلافات .

ج – دراسة الخطط المتعلقة بتطوير الإنتاج في الشركات وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج وكفايته .

د – مساعدة الشركات في وضع البرامج الكفيلة بزيادة الصادرات وربطها بخطة الإنتاج والاستهلاك .

هـ – النظر في كل الأمور المتعلقة بشؤون النفط والتي يرى الوزير عرضها عليها .

المادة 18 – يصدر الوزير ، خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قرار بتوزيع العاملين في كل من الشركة العامة للنفط والشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية على الشركات .

المادة 19 – إلى أن يصدر نظام العاملين في الشركات ، يستمر العاملون الموزعون بموجب أحكام المادة السابقة على الخضوع إلى أنظمتهم النافذة بهذا الشأن بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

المادة 20 – إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرة / ج / من المادة / 14 / من هذا المرسوم التشريعي .

1- تطبق على الشركات الواردة أسماؤها في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العامة للنفط بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

2- تطبق على الشركة لمشار إليها في الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) .

المادة 21 – تحل الشركات محل الشركة العامة للنفط والشركة العربية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) في كل ما يتعلق بموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ، وتوزع هذه الالتزامات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

المادة 22 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في: 19 / 12 / 1393 هـ الموافق لـ 12 / 1 / 1974 م .

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد


اقرأ: 

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى