القرار رقم 1 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في سورية عام 1958م حول حل الأحزاب والهئيات السياسية في الإقليم السوري.
النص:
قرار (1) بالقانون رقم 2 لسنة 1958 تاريخ 12 /3/ 1958
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 2 لسنة 1958 في شأن حل الأحزب والهيئات السياسية في الاقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
قرر القانون الآتي:
مادة1- تحل الأحزاب والهيئات السياسية القائمة حالياً في الاقليم السوري، ويحظر تكوين أحزاب أو هيئات سياسية جديدة.
مادة 2 – يحظر على أعضاء الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة والمنتمين اليها القيام بأي نشاط حزبي على أية صورة كانت.
كما يحظر تقديم أي مساعدة لهؤلاء الأشخاص في سبيل قيامهم بالعمل الحزبي.
مادة 3- تؤول أموال الاحزاب والهيئات السياسية المنحلة إلى الاتحاد القومي.
مادة 4- يعين بقرار من وزير الخزانة بالاقليم السوري مندوب خاص تكون مهمته تسلم أموال الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة وتصفية ما يتطلب الأمر تصفيته منها.
مادة 5- على كل من يكون لديه مال لأحد الأحزاب أو الهيئات السياسية المنحلة أن يقدم عنها اقراراً للمندوب المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أسبوع وعليه ان يسلمها اليه في الميعاد الذي يعينه.
ويجوز للمندوب إلغاء العقود المبرمة مع الحزب أو الهيئة المنحلة دون أن يترتب على هذا الالغاء أي حق في التعويض للمتعاقدين الآخرين.
مادة 6- كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والخامسة يعاقب مرتكبها بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 15000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 7- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
استعراض الصورة بالحجم الكامل