وثائق سوريا

قانون تشكيل قوة احتياط في سورية عام 1945

16 تشرين الأول 1918

قانون تشكيل قوة احتياط في سورية عام 1945

نص القانون:

قانون رقم 194

أقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

مادة 1- تؤلف  قوة احتياطية يحدد ملاكها كما يلي:

3 – نائب زعيم

8- قائد

43- رئيس

52- ملازم أول

44- ملازم ثان

60- وكيل ضابط أول

50- وكيل ضابط

90- وكيل

130- نائب

750- عريف

3770- دركي

————

5000

مادة 2- تربط هذه القوة الاحتياطية بقيادة الدرك العامة ويخضع موظفوها لأظمة الدرك السوري

مادة 3- يحق لقائد الدرك العام بصورة استثنائية، ولكي يتم تجنيد العدد المحدد في هذا القانون أن يشذ عن الشروط الواردة المنصوص عنها في القوانين المرعية في قبول طالبي الانتساب إلى الدرك.

مادة 4- تحدد النفقات الناشئة عن هذا الملاك وفقاً للمفردات المدرجة في الموازنة الاستثانئية المرفقة المنظمة لأجل هذه الغاية، وتصرف من الاعتمادات الإجمالية الملحوظة في المادة الأولى (اعتماد اجمالي الجيش) من الفصل الثالث الباب الخامس (وزارة الدفاع الوطني) وتدفع رواتب ضباط وأفراد هذه القوة الاحتياطية وفقاً للاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة.

مادة5- يعين ضباط وأفراد هذه القوة الاحتياطية من رتبة نائب وما فوق من ضباط وأفراد الجيش والدرك السوري أو من بين الضباط والأفراد المتقاعدين بشرط أن لا يتجاوز سنهم الخامسة والخمسين في أول عام 1945 أو من ضباط وأفراد الجيوش العربية.

دمشق في17  جمادى الآخرة 364 و 29 أيار 945

شكري القوتلي

صدر عن رئيس الجمهورية

ورئيس مجلس الوزراء

جميل مردم بك

وزير الخارجية والدفاع الوطني

جميل مردم بك

وزير المعارف

و.وزير الاقتصاد الوطني

أحمد الشرباتي

وزير الداخلية

صبري العسلي

وزير العدلية

و.وزير المالية

سعيد الغزي

وزير الأعاشة والتموين

حسن جبارة

وزير الأشغال العامة

محمد حكمت الحكيم

 

المراجع والهوامش:

(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 25 الصادر في 26 أيار عام 1945م، صـ 708

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى