قانون تشكيل قوة احتياط في سورية عام 1945
نص القانون:
قانون رقم 194
أقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
مادة 1- تؤلف قوة احتياطية يحدد ملاكها كما يلي:
3 – نائب زعيم
8- قائد
43- رئيس
52- ملازم أول
44- ملازم ثان
60- وكيل ضابط أول
50- وكيل ضابط
90- وكيل
130- نائب
750- عريف
3770- دركي
————
5000
مادة 2- تربط هذه القوة الاحتياطية بقيادة الدرك العامة ويخضع موظفوها لأظمة الدرك السوري
مادة 3- يحق لقائد الدرك العام بصورة استثنائية، ولكي يتم تجنيد العدد المحدد في هذا القانون أن يشذ عن الشروط الواردة المنصوص عنها في القوانين المرعية في قبول طالبي الانتساب إلى الدرك.
مادة 4- تحدد النفقات الناشئة عن هذا الملاك وفقاً للمفردات المدرجة في الموازنة الاستثانئية المرفقة المنظمة لأجل هذه الغاية، وتصرف من الاعتمادات الإجمالية الملحوظة في المادة الأولى (اعتماد اجمالي الجيش) من الفصل الثالث الباب الخامس (وزارة الدفاع الوطني) وتدفع رواتب ضباط وأفراد هذه القوة الاحتياطية وفقاً للاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة.
مادة5- يعين ضباط وأفراد هذه القوة الاحتياطية من رتبة نائب وما فوق من ضباط وأفراد الجيش والدرك السوري أو من بين الضباط والأفراد المتقاعدين بشرط أن لا يتجاوز سنهم الخامسة والخمسين في أول عام 1945 أو من ضباط وأفراد الجيوش العربية.
دمشق في17 جمادى الآخرة 364 و 29 أيار 945
شكري القوتلي
صدر عن رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء
جميل مردم بك
وزير الخارجية والدفاع الوطني
جميل مردم بك
وزير المعارف
و.وزير الاقتصاد الوطني
أحمد الشرباتي
وزير الداخلية
صبري العسلي
وزير العدلية
و.وزير المالية
سعيد الغزي
وزير الأعاشة والتموين
حسن جبارة
وزير الأشغال العامة
محمد حكمت الحكيم
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 25 الصادر في 26 أيار عام 1945م، صـ 708
