وثائق سوريا

مرسوم إطلاق حرية شراء القمح والحبوب الأخرى في سورية عام 1941م

مرسوم إطلاق حرية شراء القمح والحبوب الأخرى في سورية عام 1941م

نص المرسوم:

مرسوم اشتراعي رقم 43 / أ.س

ان رئيس الجمهورية السورية

بناء على الصلاحيات التي يتمتع بها

وبناء على المرسوم التشريعي رقم 1 / أ.س المؤرخ في 30 أيلول 941 والمتضمن تخويل مجلس الوزراء سلطة التشريع بانتظار واستئناف الحياة البرلمانية.

وبناء على المرسوم التشريعي رقم 1/ س الصادر في 21 آذار 941 المتضمن إيجاد وتنظيم دائرة الأعاشة

وبناء على المرسوم التشريعي رقم 2/ س الصادر في 1 حزيران 941 المتعلق بتموين البلاد من القمح

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 13 كانون الأول سنة 941

وبناء على اقتراح وزيري العدلية والأعاشة والتموين

يرسم ما يلي:

المادة الأولى – تطلق حرية شراء القمح والحبوب الأخرى، ومشتقاتها وبيعها ورهنها، وحيازتها وتوزيعها ونقلها وشحنها.

المادة الثانية – تلغى جميع النصوص المتعلقة بتقييد التجارة والنقل للقمح والحبوب الأخرى، ومشتقاتها، لاسيما المرسوم التشريعي ذي الرقم 2/ س الصادر في 1 حزيران 941 والقرارات التي اتخذتها مديرية الأعاشة العامة بهذا الشأن.

المادة الثالثة- يمنح عفو عام عن جميع المخالفات والجنح المقترفة في أراضي الجمهورية العربية السورية الناشئة عن نقل الحبوب ومشتقاتها والاتجار بها إذا كانت تتعلق بكمية لا تتجاوز ألفي كيلو لكل شخص.

المادة الرابعة – لا يشمل هذا العفو:

آ- الصادرات المقررة والمنفذة من قبل مديرية الأعاشة العامة وفقاً للأحكام المرعية إذا كان صادراً فيها أحكام مكتسبة الدرجة القطعية.

ب- الغرامات النقدية والرسوم والمصاريف القضائية المدفوعة إلى الخزينة.

المادة الخامسة- يذاع هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.

دمشق في 25 ذو القعدة 1360 و 14 كانون الأول 941

رئيس الجمهورية السورية

محمد تاج الدين الحسني

صدر عن رئيس الجمهورية العربية السورية

رئيس مجلس الوزراء

حسن الحكيم

وزير العدلية

زكي الخطيب

وزير الأعاشة والتموين

حكمت الحراكي

 

 

المراجع والهوامش:

(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 1 تاريخ 8 كانون الثاني عام 1942م، صـ 3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى