وثائق سوريا

قانون إحداث مستشفى المواساة عام 1956

في عام 1946 وضع الرئيس شكري القوتلي حجر الأساس لـ مستشفى المواساة في دمشق، وفي التاسع من أيار عام 1956 صدر القانون رقم 251 القاضي بإحداث مؤسسة مستشفى المواساة.


قانون رقم 251

تاريخ 9 أيار عام 1956

أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

المادة 1:

تحدث مؤسسة عامة، ذات شخصية إعتبارية واستقلال مالي وذات منفعة مشتركة، يطلق عليها اسم “مؤسسة مستشفى المواساة” تتمتع بحقوق إدارات الدولة والخزينة العامة، وتخضع لإشراف وزير المعارف.

المادة 2-

تتولى هذه المؤسسة:

1- إنجاز بناء وتجهيز مستشفى المواساة بدمشق.

2- استثمار مستشفى المواساة لأغراض كلية الطب في الجامعة السورية، وتحقيق أغراض جمعية المواساة كما هي محددة في نظامها الأساسي.

المادة 3-

1- تدار مؤسسة مستشفى المواساة من قبل مدير عام ومجلس إدارة.

2- يعين المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف المستند إلى قرار مجلس الإدارة، يحدد فيه تعويضاته وتنهى خدماته بالطريقة نفسها.

3- يؤلف مجلس الإدارة من:

رئيس الجامعة السورية          رئيساً

عميد كلية الطب                  نائباً للرئيس

ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب يرشحهم مجلس الكلية        أعضاء

أربعة أعضاء يمثلون جمعية المواساة تسميهم الهيئة العامة للجميع بالاقتراع السري    أعضاء

وينتخب كل من مجلس كلية الطب والهيئة العامة للجمعية أعضاء ملازمين ينوب كل منهم عن العضو الأصيل في حال غيابه.

المادة 4-

تحدد صلاحيات المدير العام لمؤسسة مستشفى المواساة ومجلس إدارتها ونظام موظفيها ومستخدميها وملاكها وسائر الأمور التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في النظام الداخلي.

يصدق النظام الداخلي بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف المستند إلى قرار من مجلس الإدارة.

يجوز تعيين المدير العام وكبار الأطباء والاختصاصيين والصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات المجازين وسائر الخدم بالانتقاء.

المادة 5-

يمثل رئيس مجلس الإدارة مؤسسة مستشفى المواساة أمام الغير وينوب عنه نائب الرئيس في حال غيابه

المادة 6-

يتولى تفتيش حسابات مؤسسة المواساة بصورة دورية مفتش حسابات واحد أو أكثر يعينون بقرار من وزير المالية وتحدد فيه تعويضاتهم ويرفعون إليه تقاريرهم على أن يبلغ كل من وزير المعارف ومجلس الإدارة نسخة من هذه التقارير.

المادة 7

تتبع مؤسسة مستشفى المواساة في شؤونها المالية نظاماً خاصاً بها مستوحى من أصول إدارة المشافي ويراعى في وضعه أصول المحاسبة العامة بالدرجة التي تأتلف مع الأصول المشار إليها.

يصدق النظام المالي بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف المستند إلى قرار من مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي وزارة المالية.

ريثما يصدر هذا النظام المالي تتبع مؤسسة مستشفى المواساة في شؤونها المالية قوانين وأنظمة المحاسبة العامة.

المادة 8-

يتألف رأسمال مؤسسة مستشفى المواساة:

1- من قيمة الأراضي والأبنية والتجهيزات والمواد المختلفة التي يتألف منها حالياً مستشفى المواساة بدمشق.

2- من مبلغ الثلاثة ملايين ليرة المرصدة في المادة (1) من الفصل (11) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الموازنة الاستثنائية رقم 116 وتاريخ 29 / 8 /  1955، وتكلف وزارة المالية بدفعه نقداً لصندوق المؤسسة تدريجياً حسب حاجاتها ووفق أحكام المادة 10 من القانون 116 المذكور.

3- من سائر التجهيزات والأدوات واللوزام التي تقدمها الجامعة السورية أو تقدمها جمعية المواساة لهذه المؤسسة.

4- من سائر الهبات والتبرعات المقدمة خصيصاً للتأسيسات الأولية والتجهيزات.

5- من الموجودات النقدية والهبات والتبرعات والوصويا الموجودة حالياً لدى جمعية المواساة وكل ما سيقدم إليها فيما بعد لأغراض مستشفى المواساة.

6- تنقل إلى مؤسسة مستشفى المواساة المحدثة بموجب هذا القانون الحقوق والالتزامات العائدة لجمعية المواساة المتعلقة بالأراضي والإنشاءات التابعة لمستشفى المواساة والتي تقرر جمعية المواساة التنازل عنها للمؤسسة.

المادة 9-

أ- تتألف واردات المؤسسة في مرحلة الاستثمار من:

1- الفائض من رأسمال التأسيس.

2- الواردات الخاصة بالمستشفى.

3- الهبات والوصايا والتبرعات.

4- من الإعانة المرصدة سنوياً في موازنة الجامعة السورية لمؤسسة مستشفى المواساة.

ب- تتألف نفقات المؤسسة في مرحلة الاستثمار بصورة خاصة من:

1- الرواتب والأجور وسائر التعويضات.

2- نفقات الأعاشة.

3- نفقات اللوازم الثابتة والتجهيزات والسيارات وخلافها.

4- نفقات الأدوية والعلاجات.

5- نفقات الماء والكهرباء والمحروقات.

6- قيم المفروشات والآثاث وخلافه.

7- نفقات الصيانة والترميم.

8- كل نفقة يقررها مجلس الإدارة لأغراض المؤسسة.

ج- تخصص الجامعة السورية على نفقتها للعمل في مستشفى المواساة عدداً من أعضاء الهيئة التدريشية في كلية الطب، ومن المعاونين والقابلات والممرضين والممرضات والمستخدمين الداخلين منهم في ملاك الجامعة السورية أو المعنين وفق أنظمتها.

د- يجب أن تكون الإعانة المرصدة في موازنة الجامعة السورية معادلة للفرق بين نفقات المؤسسة ووارداتها الخاصة.

هـ – تقر موازنة المؤسسة وتقطع حساباتها بقرار من مجلس الإدارة وتصدق من وزير المالية.

المادة 10-

تنفذ أحكام هذا القانون فور قيام جمعية المواساة بتقديم وثيقة مصدقة من وزير الداخلية تشعر بقبولها بكافة الأحكام الواردة أعلاه وتنقل عندئذ حكماً ملكية الموجوات المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون بأسم المؤسسة المحدثة.

المادة 11-

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

دمشق في 9 / 5 / 1956

شكري القوتلي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعيد الغزي

وزير العدل

منير العجلاني

وزير الداخلية

علي بوظو

وزير الاقتصاد الوطني

رزق الله أنطاكي

وزير دولة

حسن الأطرش

وزير الدفاع الوطني

رشاد برمدا

وزير المالية

عبد الوهاب حومد

وزير الزراعة

مصطفى ميزرا

وزير الصحة والإسعاف العام

بدري عبود

وزير المعارف

مأمون الكزبري

الجريدة  الرسمية، العدد 24 الصادر في السابع عشر من ايار عام 1956م، صـ 3301 – 3305

المصدر
  الجريدة الرسمية - دمشق العدد 23 الصادر في التاسع من أيارعام 1956

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى