You dont have javascript enabled! Please enable it!
سلايدوثائق سوريا

النص الكامل لاتفاقية المصالح المشتركة بين سورية ولبنان 1944

 

النص الكامل لاتفاقية المصالح المشتركة بين سورية ولبنان كما أرقتها الحكومتان السورية واللبنانية وصدقها المجلسان النيابيان

ان ممثلي الحكومة السورية وممثلي الحكومي اللبنانية بعد ان تبادلوا أوراق اعتمادهم ودرسوا مختلف الوسائل المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين اقروا هذا الاتفاق:

المادة الأولى- تحديد المصالح المشتركة:

تتناول المصالح المشتركة بين سورية ولبنان جميع المصالح التي تدار في الوقت الحاضر من قبل المندوبية العامة الفرنسية في الشرق. وتنقسم هذه المصالح إلى قسمين:

القسم الأول: يشمل ما يجب أن تستثمرادارته مشتركة لمدة غير معينة كمصالح الجمارك ومراقبة الشركان ذوات الشركات وذوات الامتياز (وهي التي تشغل منطقة عملها اراضي الدولتين)، وادارة مصر الدخان.

القسم الثاني: ويشمل ما يجب أن تترك ادارته فورا لكل من الحكومتين ضمن اراضيهما كمصلحة الباردود ومصلحة حماية الملكية الصناعية والتجارية والفنية والأدبية والموسيقية ومصلحة الأشغال العامة وادارة البرق والبريد ودار الآثار والدفاع السلبي والأمن العام ومراقبة الشركات ذوات الامتياز التي تتجاوز منطقة عملها اراضي احدى الدولتين وحراسة اموال الاعداء وبالاجمال كل مصلحة اخرى لم تعين في القسم الأول.

المادة الثانية- في كيفية ادارة المصالح المشتركة:

يتولى ادارة المصالح المشتركة الداخلية في القسم الأول مجلس مشترك يدعى (المجلس الأعلى للمصالح المشتركة). يؤلف هذا المجلس من ثلاثة ممثلين لكل دولة لهم الحق ان يستعينوا بالخبراء الاخصائيين الذين يرون لزاماً لهم، ويتخذ المجلس مقرراته باتفاق الآراء ويكون لمجموع ممثلي كل دولة رأي واحد.

يزاول المجلس عمله ستة اشهر من السنة في دمشق، وستة أشهر في بيروت، ويرأس اجتماعاته في دمشق رئيس الممثلين السوريين وفي بيرون رئيس الممثلين اللبنانيين.

المادة الثالثة- صلاحيات المجلس الأعلى:

أولاً: وضع التشريع اللازم لكل مصلحة من هذا المصالح.

ثانياً: ادارة جميع المصالح المشتركة والاشراف عليها.

ثالثاً: تحديد موازنة هذه المصالح وملاكات كل منها.

رابعاً: تعيين الموظفين المكلفين بادارتها.

خامساً: اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية الدولية وعرضها على الحكومتين لاقرارها.

سادساَ: يحق للمجلس الأعلى ان يمنح أية ادارة في هذه المصالح ما يرتأيه من سلطات وصلاحيات ضمن النطاق المحدد في المواد السابقة.

المادة الرابعة- في مصلحة الجمارك:

ان سورية ولبنان يؤلفان منطقة جمركية واحدة ذات وحدة جمركية تنتقل الضائع ضمنها بحرية تامة وبدون أية ضريبة جمرك، وعلى هذا الاساس يكون للدولتين ادارة جمركية واحدة وتمارس هذه الادارة عملها على أساس وحدة النظام الجمركي.

يحدد المجلس الأعلى كيفية شروط إدارة الجمارك وله أن يمنح هذه الإدارة ما يرتأيه من سلطة وصلاحية.

المادة الخامسة- في توزيع عائدات المصالح المشتركة :

تخصص الواردات الناشئة عن المصالح التي ستبقى ادارتها ومراقبتها مشتركة بحسب نصوص هذا الاتفاق لدفع نفقات هذه المصالح كما يقرره المجلس الأعلى بالدرجة الأولى ومن ثم يقسم الباقي بين البلدين بنسبة اشتراك كل من الشعبين السوري واللبناني في دفع الرسوم التي تتألف منها مواد المصالح المشتركة، ولكن الفريقين قد اتفقا على اجراء توزيع موقت بنسبة أربعين بالمائة من الايرادات الصافية لكل من الدولتين السوري واللبنانية وعلى ان تبقى العشريون بالمائة الباقية معدة للتوزيع بين الدولتين حسب القرار الذي يصدره المجلس الأعلى في مدة سنة واحدة وعلى أساس المبدأ المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة السادسة – في التشريع:

يبقى التشريع الحالي العائد إلى هذه المصالح نافذاً إلى ان يجري تعديله حين الاقتضاء باتفاق الفريقين المتعاقدين.

المادة السابعة – في المعاشات التقاعدية:

تثابر كل حكومة على حسم العائدات التقاعدية من موظفي هذه المصالح الذين يكونون من رعاياها وتدفع لهؤلاء تعويض الصرف او رواتب التقاعد في المستقبل بموجب القوانين النافذة حاليا او حسبما يقرره المجلس الأعلى.

المادة الثامنة- مدة الاتفاق:

يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنتين تبدأ من يوم تسلم هذه المصالح ويجدد حكماً للمدة نفسها وبذات الشروط مالم يطلب نقضه أحد الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء أجله بستة أشهر.

المادة التاسعة – السعى المشترك:

على أثر التوقيع على هذا الاتفاق تقوم الحكومتان بسعى مشترك لاستلام هذه المصالح.

المادة العاشرة – ابرام الاتفاق:

يبرم هذا الاتفاق في كل دولة من الدولتين وفقاً للأصول المتبعة لديها.

وقد أبرم المجلس النيابي هذه الاتفاقية في الجلسة المنعقدة بعد ظهر يوم الخميس الثالث من شباط 1944م.

المصدر:

تقي الدين (منير)، الجلاء، دار بيروت، عام 1956م، صـ 45-47.



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى