وثائق سوريا
قرار الدعوة للانتخابات التكميلية في دمشق وضواحيها وفي قبائل شمر عام 1932
قرار هنري بونسو المفوض السامي الفرنسي رقم 5 عام 1932 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات التكميلية في مكاتب الاقتراع في دمشق وضواحيها وفي مدينتي دوما وحماة وفي قبائل شمر زور في منطقة حلب.
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 تشرين الثاني 1920 وفي 3 أيلول 1926م
وبناء على المادة 31 من قرار المفوض السامي عدد 1889 الصادر في 20 آذار 1928 بشأن الانتخابات.
وبناء على قرار المفوض السامي ذي الرقة 1931- سوريا عدد 3 الصادر في 19 تشرين الثاني 1931 والقاضي بتعديل القرار المذكور أعلاه لأجل وضع الدستور السوري موضع التنفيذ
وبناء على دستور دولة سوريا المعلن بموجب قرار المفوض السامي عدد 3111 الصادر في 14 أيار 1930
وبناء على المادة الثانية من قرار المفوض السامي عدد HC/2 سوريا الصادر في 21 كانون الثاني 1931 التي أعلنت بموجبه نتيجة الانتخابات لمجلس النواب
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تسـتأنف انتخابات:
1- الدرجة الأولى في مكاتب الاقتراع في دمشق وضواحيها
مدينة دوما
مدينة حماة
ب- في منطقة حلب البدوية
في عشائر شمر زور
يجري الاقتراع في 30 آذار 1932 للدرجة الأولى وفي 6 نيسان 1932 للدرجة الثانية.
المادة الثانية:
يبتدئ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً ويداوم عليه إلى الساعة الرابعة بعد الظهر بدون انقطاع.
المادة الثالثة:
إذا لم تنته أعمال أحد مكاتب الاقتراع للدرجة الأولى كما هي معينة في الأنظمة النافذة في 30 آذار 1932 الساعة الرابعة بعد الظهر أو إذا امتنع عن التصويت ثلاثة أرباع الناخبين المقيدين يفتح الاقتراع مرة أخرى في اليوم الثاني الساعة الثامنة صباحاً ويقفل نهائياً الساعة الرابعة بعد الظهر.
المادة الرابعة:
إذا لم يشترك في الاقتراع في 6 نيسان 1932 ثمانية أعشار الناخبين للدرجة الثانية يفتح الانتخاب مرة أخرى في 9 نيسان 1932 الساعة الثامنة صباحاً ويقفل نهائياً في الساعة الرابعة بعد الظهر.
بيروت في 8 آذار 1932
المفوض السامي
هـ .بونسو
أمين السر العام
د. تيترو
شوهد
المستشار الاشتراعي
ا. ماراس
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000