You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم تأسيس اتحاد شبيبة الثورة عام 1970

المرسوم التشريعي رقم 23 الذي أصدره نور الدين الأتاسي رئيس الدولة في الثالث عشر من كانون الثاني عام 1970 والقاضي بتأسيس اتحاد شبيبة الثورة في سورية.


مرسوم تشريعي رقم 23

تاريخ 13/1/1970

تأسيس اتحاد شبيبة الثورة

رئيس الدولة

بناء على أحكام الدستور الموقت

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 12/1/1970

يرسم ما يلي  :

الباب الأول

تعاريف ومبادىء عامة

الفصل الأول – تعاريف

المادة 1- يقصد بكل من التعابير التالية الواردة في هذا النظام المعني الوارد إلى جانب كل منها :

أ – الوحدة : منظمة الشبيبة في المدنية أو الحي أو القرية أو في مجموعة من الأحياء أو القرى أو في مكان التجمع المهني .

ب- الرابطة : منظمة الشبيبة في المنطقة وتضم عددا من وحدات الشبيبة الموجودة ضمن المنظمة الإدارية والمدنية .

جـ – الفرع : منظمة الشبيبة في المحافظة وتضم الروابط والوحدات القائمة في المحافظة .

د- اتحاد الشبيبة : منظمة شبيبة الثورة في الجمهورية العربية السورية وتضم فروع الاتحاد في كافة المحافظات .

الفصل الثاني – مبادىء عامة

المادة 2- تؤسس في الجمهورية العربية السورية منظمة تربوية سياسية باسم اتحاد شبيبة الثورة تضم جماهير الشبيبة من العمال والفلاحين والكسبة والحرفيين والطلبة والمثقفين الثورين والعسكريين ، الذين يلتزمون بالنضال لتحقيق أهداف هذه المنظمة.

المادة 3- مقر اتحاد شبيبة الثورة دمشق وتحدث له فروع في المحافظات وروابط في المناطق والمدن الكبيرة ووحدات في القرى والأحياء والتجمعات المهنية ، حسب مقتضيات المصلحة .

المادة 4- يعمل اتحاد شبيبة الثورة من أجل تحقيق الأهداف التالية :

أولا – في المجال الداخلي :

  • تربية جيل الشبيبة تربية قومية اشتراكية كأداة للنضال في سبيل إقامة دولة عربية اشتراكية واحدة .
  • المساهمة فعالة في بناء الدولة وتثبيت دعائم التحويل الاشتراكي .
  • العمل على بناء المواطن بناء صحيحا من الناحيتين البدنية والفكرية .
  • إعداد الجيل الشاب إعدادا عسكريا للمساهمة في حماية الثورة والدفاع عن الوطن
  • تنظيم أوقات الشبيبة وملؤها بالأعمال المنتجة التي تساعد عن تربية الجيل وبناء الثورة .
  • تنمية روح العمل الجماعي والعلاقات الاجتماعية الاشتراكية .
  • تنمية الطاقات الفكرية والفنية وخلق الذهنية العلمية المنظمة والإدارة الصلبة لدى جيل الشباب .
  • الاهتمام بالحركة الرياضية والعمل على تطويرها بما ينجسم ودورها في المجتمع الاشتراكي .
  • إعداد الإطارات القيادية وتأهيلها .

ثانيا – في مجال الوطن العربي :

  • تدعيم أواصر الأخوة والتعاون مع منظمات الشبيبة في الوطن العربي التي ينسجم بأهدافها مع أهداف الاتحاد والعمل لتوحيدها .
  • النضال ضد كافة أشكال الوجود الصهيوني الاستعماري في الوطن العربي وتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة .
  • النضال ضد التخلف والتجزئة ومن أجل تحقيق الوحدة العربية بمضمونها الاشتراكي الديمقراطي الشعبي .

ثالثا – في المجال العالمي :

  • توضيح القضية العادلة للأمة العربية في نضالها من اجل بناء مجتمع عربي اشتراكي موحد والمساهمة الفعالة في حركة التحرر والتقدم العالمي .
  • التعريف بالتراث العربي الفكري والاجتماعي والسياسي وطرح القضايا العربية في المؤتمرات الدولية ، ومتابعة تطور الفكر التقدمي في العالم .
  • كشف طبيعة الحركة الصهيونية وأهدافها ومخططاتها للرأي العام العالمي وإخطارها على حرية وتقدم الشعوب .
  • إقامة وتطوير علاقات التعاون مع اتحادات الشبيبة التقدمية في العالم لتوحيد نضالها في سبيل القضاء على الاستعمار والإمبريالية ومكافحة كل أشكال التمييز والاستغلال والتفرقة العنصرية .

الباب الثاني

البناء التنظيمي لاتحاد شبيبة الثورة

الفصل الأول – المركزية الديمقراطية

المادة 5- المركزية الديمقراطية هي الديمقراطية هي المبدأ القيادي في بناء شبيبة الثورة التنظيمي وهي تعني :

  • انتخاب جميع هيئات الاتحاد القيادية من القاعدة إلى القمة .
  • قيادات الاتحاد مسؤولة عن أعمالها أما مؤتمرات منظماتها وأمام القيادات الأعلى منها ، ويتمتع كل عضو اتحادي بحق المناقشة وإبداء الرأي في نطاق منظمته ورفع الاقتراحات إلى القيادات العليا .

جـ – إلزامية قرارات الهيئات العليا إلزامية مطلقة للهيئات الدنيا وخضوع الأقلية للأكثرية .

الفصل الثاني – الوحدة

المادة 6- لاتحاد شبيبة الثورة أن يشكل وحدة في كل قرية أو في كل تجع مهني تعمل على تحقيق أهداف الاتحاد ويجوز أن يشمل نشاط الوحدة مجموعة من القرى كما يجوز تشكيل وحدة في كل حي أو في مجموعة من الأحياء في المدن الكبرى وذلك حسبما تقرره قيادة الفرع .

المادة 7- تضم الوحدة خمسة عشر عضوا عاملا على الأقل ، تتوفر فيهم شروط العضوية .

المادة 8- تتألف الوحدة من أعضاء عاملين وأنصار وأعضاء شرف .

المادة 9- ينبغي أن تتوفر في العضو العامل الشروط التالية :

  • أن يؤمن بأهداف الاتحاد ونظامه الأساسي .
  • أن يكون مواطنا من القطر العربي السوري أو من الأقطار العربية الأخرى التي لايوجد لمنظمات الشبيبة فيها فروع في القطر العربي السوري .

جـ- أن يكون قد بلغ الرابعة عشر ولم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره.

د- أن يكون متعلما وقادرا على تجسيد قيم الاتحاد ومثله في سلوكه اليومي.

هـ – أن يتقدم إلى قيادة الوحدة بطلب انتساب موقعا من قبله ومن مرشحين اثنين وان توافق القيادة المتخصة على قبوله .

المادة 10- يتمتع العضو العامل بالحقوق التالية :

  • ممارسة حق الانتخاب والترشيح لجميع هيئات الاتحاد :
  • الاستفادة من جميع التسهيلات والمساعدات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه.

جـ – المشاركة في نشاطات الاتحاد وأعماله ومناقشة كافة شؤونه .

المادة 11- يلتزم العضو بالواجبات التالية :

  • التقيد بالأنظمة والقرارات التي تصدر عن الهيئات المسؤولة في الاتحاد وتبني جميع مواقف هيئاته المختصة .
  • ممارسة النقد والنقد الذاتي وإبداء الرأي داخل مؤسسات الاتحاد .

جـ – العمل من أجل تحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذ المهمات المكلف بها .

د- أن يعمل على رفع مستوى وعيه باستمرار وان يعد نفسه إعداد صحيحا من النواحي الفكرية والعلمية والبدنية

هـ – أن يكون في نشاطه وسلوكه مثلا حيا لخطط الاتحاد وقيمه واخلاقيته .

و- أن يستمر في أداء واجباته المالية وحضور الاجتماعات بصورة دورية ومنظمة .

مادة 12- يعتبر عضو شرف في الاتحاد ودون التقيد بشرط السن أي من العناصر الواردة في الحالتين التاليتين إذا أقرت اللجنة المركزية منحه عضوية الشرف .

آ – الأعضاء الذين ما رسوا أعمالا قيادية سابقة في الاتحاد وهم أعضاء قيادات الفروع ، واللجنة المركزية وقيادة الاتحاد .

ب- الأعضاء البارزين في المجالات السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية والعسكرية وفي مجالات العمل والإنتاج .

مادة 13- يتمتع عضو الشرف بحق إبداء الرأي بكافة شؤون الاتحاد وحق حضور الاجتماعات التي يدعى إليها .

وعليه أن يلتزم بكافة الواجبات المطلوبة من العضو العامل ولا يتمتع بحق الانتخاب أو الترشيح أو التصويت .

مادة 14- يمكن أن تمنح العضوية العاملة لأحد أعضاء الشرف بناء على اقتراح قيادة الاتحاد وبقرار من اللجنة المركزية .

مادة 15- تنتخب قيادة الوحدة لمدة سنتين وتكون من خمسة أعضاء : أمين السر ، مسؤول التنظيم ، مسؤول مالي ، عضوين .

مادة 16- تتولى قيادة الوحدة المهام التالية :

  • الإشراف على نشاطات الوحدة والعمل على توسيع القاعدة .
  • وضع البرامج التنفيذية لمختلف النشاطات بناء على الخطة المقررة .

جـ -استلام اشتراكات الأعضاء وتقديم تقرير شهري مالي .

د- تقديم تقارير شهرية إلى قيادة الرابطة عن نشاط الوحدة .

هـ – تقديم تقرير إلى اجتماع الوحدة السنوي عن أعمالها ونشاطاتها .

و- تنفيذ توجيهات وتوصيات قيادة الرابطة .

ز- تلقى طلبات الانتساب ورفعها لقيادة الرابطة مع إبداء الرأي بشأنها .

الفصل الثالث الرابطة

مادة 17- لاتحاد شبيبة الثورة أن يشكل رابطة في كل منطقة على أن لا يقل عدد وحدات الشبيبة القائمة فيها عن ثلاثة .

مادة 18- في الحالات التي لايمكن فيها تشكيل رابطة لوحدات الشبيبة تلحق هذه الوحدات مباشرة بقيادة الفرع .

مادة 19- يتألف مؤتمر الرابطة من :

آ – أعضاء قيادة الرابطة .

ب- أعضاء قيادات وحدات الشبيبة التي تتألف منها الرابطة .

جـ- عدد من الممثلين لمنتخبين عن كل وحدة وفق نسبة تحددها اللجنة المركزية في كل دورة انتخابية .

مادة 20- يجتمع مؤتمر الرابطة بصورة عادية مرة واحدة في السنة ويبحث في جدول أعماله الذي يتضمن بصورة رئيسية :

  • مناقشة التقرير السنوي لقيادة الربطة والتصويت عليه .
  • وضع خطة العمل والنشاط ورفع التوصيات الأخرى .

جـ- الإطلاع على الحسابات المالية للسنة المنتهية واقتراح المخصصات اللازمة للسنة الجديدة .

د- معالجة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الرابطة .

مادة 21- يجوز دعوة مؤتمر الرابطة إلى اجتماع استثنائي وفقا للأصول والأحوال المبينة في النظام الداخلي

مادة 22- يشرف على شؤون الرابطة ويسير أعمالها قيادة مؤلفة من سبعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الرابطة من بين أعضائه لمدة سنتين وتتألف هذه القيادة من : أمين السر ، مسؤول التنظيم ، ومسؤول مالي ، وأربعة أعضاء .

مادة 23- تتولى قيادة الرابطة القيام بالمهام التالية :

آ –البت في طلبات الانتساب المرفوعة من قيادة الوحدات .

ب –وضع البرامج التنفيذية لخطة العمل التي يقرها مؤتمر الرابطة .

جـ- الإشراف الكلي على نشاطات الرابطة وتوجيهها

د- تنفيذ قرارات المؤسسات الاتحادية العليا وملاحقة تنفيذها .

هـ – تقديم مختلف التقارير التيس تطلبها قيادة الفرع عن نشاط الرابطة .

و- دعوة مؤتمر الربطة للانعقاد في دورات عادية واستثنائية بعد موافقة الفرع ووفق الأحوال المحددة في النظام الداخلي .

الفصل الرابع – الفرع  

مادة 24- لاتحاد شبيبة الثورة أن ينشىء فرعا في مركز كل محافظة يضم جميع الروابط ووحدات الشبيبة في المحافظة على أن لا يقل عدد الروابط  في كل فرع عن اثنتين .

مادة 25- يتألف مؤتمر الفرع من :

  • أعضاء قيادة الفرع .
  • أعضاء قيادات الروابط في المحافظة .

جـ- ممثلين منتخبين عن كل رابطة وضمن نسبة معينة تحددها اللجنة المركزية في كل دورة انتخابية .

د- يتولى مؤتمر الفرع المهام التالية :

1- مناقشة التقارير المقدمة إليه .

2- وضع خطة العمل والنشاط في المرحلة المقبلة بناء على الخطة العامة للاتحاد ومحاسبة قيادة الفرع على تنفيذها .

3- مناقشة الميزانية وإقرارها .

4- انتخاب قيادة الفرع .

هـ- المهام الأخرى المذكورة في النظام الداخلي للاتحاد

مادة 26- تشرف على امور الفرع وتسيير أعماله قيادة للفرع مؤلفة من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الفرع من بين أعضائه لمدة سنتين .

مادة 27- تتألف قيادة الفرع من أمين السر ، مسؤول التنظيم ، مسؤول مالي وستة أعضاء .

مادة 28- تتولى قيادة الفرع بالمهام التالية  :

  • تنفيذ خطة العمل المقررة من مؤتمر الفرع .
  • الإشراف على مختلف نشاطات الاتحاد في المحافظة من خلال قيادات الروابط والعمل على دعمها وتطويرها بكافة الوسائل .

جـ – تنفيذ قرارات اللجنة المركزية وقيادة الاتحاد .

د- البت بقبول استقالة قيادات الوحدات .

هـ -تشكيل وحدات جديدة للشبيبة في الروابط بناء على اقتراح قيادة الرابطة المختصة .

و- تعيين قيادات للوحدات ريثما يتم انتخاب قيادات لها وذلك في الحالات التي يحددها النظام الداخلي ورفع اقتراح بإملاء الشاغر في قيادات الروابط .

ح- دعوة مؤتمر الفرع للدورات العادية أو الاستثنائية بعد موافقة قيادة الاتحاد وفق الأحوال الواردة في النظام الداخلي .

الفصل الخامس – اتحاد شبيبة الثورة

مادة 29- اتحاد شبيبة الثورة هو التنظيم العام للشبيبة في القطر العربي السوري ويضم فروع الاتحاد في كافة المحافظات ويكون مركزه دمشق .

مادة 30- يتمتع اتحاد شبيبة الثورة بالشخصية الاعتبارية .

المؤتمر العام :

مادة 31- المؤتمر العام هو السلطة العليا لاتحاد شبيبة الثورة ، ويمارس صلاحيات رسم السياسة العامة للاتحاد وكل ما يعود لتحقيق أهدافه في شتى المجالات وتسري قراراته على جميع قيادات الاتحاد وأعضائه ومؤسساته المختلفة ويتولى انتخاب اللجنة المركزية من بين أعضائه ومحاسبتها وسحب الثقة منها .

مادة 32– يتألف المؤتمر العام للاتحاد من :

  • أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد .
  • أعضاء قيادات الفروع .

جـ- ممثلين عن كل فرع ينتخبهم مؤتمر الفرع وفق نسبة معينة تحددها اللجنة المركزية في كل دورة انتخابية .

مادة 33- يعقد المؤتمر العام للاتحاد اجتماعا عاديا مرة في السنة وتوجه الدعوة لانعقاده من قبل اللجنة المركزية وقبل موعده المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .

مادة 34- يعتبر  اجتماع المؤتمر العام في الحالات العادية قانونيا إذا حضر أكثر من نصف أعضاء المؤتمر .

مادة 35– ينظر المؤتمر العام للاتحاد خلال اجتماعه السنوي العادي في الأمور التالية :

آ – مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والمواضيع التي تقرر أكثرية المؤتمر وجوب بحثها .

ب- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة .

جـ- بحث أمور الاتحاد بشكل عام ، وبصورة خاصة ما تم تنفيذه من مقررات وتوصيات وما قامت به اللجنة المركزية لتنفيذ الخطط المرحلية الموضوعة ومحاسبها على أعمالها .

مادة 36- يعقد المؤتمر العام اجتماعات استثنائية في الحالات التالية :

  • بدعوة من اللجنة المركزية للاتحاد وينبغي أن توجه الدعوة قبل خمسة عشر يوما من موعد انعقاد المؤتمر وان يرفق بالدعوة جدول الأعمال ويعتبر اجتماع المؤتمر قانونيا إذا توفر له نصاب أكثر من نصف أعضاء المؤتمر .
  • تقديم أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية استقالتهم من عضوية اللجنة .

جـ – تقديم طلب من قبل ثلث أعضاء المؤتمر إلى اللجنة المركزية لدعوة المؤتمر للانعقاد مع ذكر الأسباب الموجبة ، وفي حال رفض الطلب المقدم يحق لهم بعد مضي خمسة عشر يوما أن يدعو المؤتمر بشكل مباشر وتعتبر الجلسة شرعية إذا حضر ثلثا أعضاء المؤتمر على الأقل وتكون قراراته ملزمة .

مادة 37- تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين ويشترط توفر ثلثي أعضاء المؤتمر العام في قراراته المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو في حال سحب الثقة من عضو أو أكثر من اللجنة المركزية .

اللجنة المركزية :

مادة 38- تتألف اللجنة المركزية من خمسة وثلاثين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه لمدة سنتين .

مادة 39- ينتخب المؤتمر العام للاتحاد عشرة أعضاء من بين أعضائه ويعتبرون مرشحين لعضوية اللجنة المركزية في حال شغور العضوية فيها .

مادة 40– إذا شغر مكان أحد أعضاء اللجنة المركزية يحل محله حكما العضو الحائز على أكثرية أصوات المرشحين لعضوية اللجنة وفي حال زيادة العدد عن مجموع الأعضاء المرشحين يدعى المؤتمر العام لانتخاب العدد الاضافي عن نصاب المرشحين وفي كل الأحوال فان مدة هؤلاء الأعضاء الجدد تنتهي بانتهاء مدة اللجنة المركزية .

مادة 41– تتولى اللجنة المركزية للقيام بالمهام التالية :

آ – الإشراف على شؤون الاتحاد وتوجيه نشاطاته وتنفيذ قرارات المؤتمر العام .

ب –مناقشة الخطط التي تضعها قيادة الاتحاد لتنفيذ قرارات المؤتمر العام في كافة المجالات والموافقة على هذه الخطط .

جـ- انتخاب قيادة الاتحاد من بين أعضائها .

هـ – محاسبة الاتحاد وسحب الثقة منها أو من أحد أعضائها .

مادة 42– تعقد اللجنة المركزية للاتحاد أربع دورات عادية في السنة ويعتبر اجتماع اللجنة المركزية قانونيا إذا توفر له نصاب الثلثين فإذا لم يحصل ذلك تجتمع اللجنة المركزية بعد ثلاثة أيام بالأكثرية النسبية لأعضائها .

مادة43- تعقد اللجنة المركزية دورات استثنائية في الحالات التالية :

آ – تقديم خمسة أعضاء من قيادة الاتحاد اسقالاتهم .

ب- بناء على دعوة قيادة الاتحاد على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وقبل عشرة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المقرر .

جـ- تقديم ثلث أعضاء اللجنة المركزية الطلب إلى قيادة الاتحاد وفي حال الرفض يجوز عقد الاجتماع مباشرة بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر الاجتماع شرعيا إذا حضرته الأغلبية النسبية من أعضاء اللجنة المركزية .

قيادة الاتحاد :

مادة 44- تتألف قيادة الاتحاد من ثلاثة عشر عضوا تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها لمدة سنتين .

مادة 45- تتكون قيادة الاتحاد من :

أمين السر – مسؤول التنظيم – مسؤول العلاقات العامة – مسؤول العلاقات الخارجية – مسؤول الشؤون الإعلامية – مسؤول الشؤون الثقافية – مسؤول الشؤون الرياضية والمعسكرات – مسؤول الشؤون الاجتماعية والفنية  – مسؤول المنظمات الشعبية- مسؤول الشبيبة النسوية – مسؤول الشؤون المالية – وعضوية آخرين .

مادة 46- تعقد قيادة الاتحاد اجتماعا دوريا مرة في ألأسبوع وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من أمين السر ويكون الاجتماع نظاميا إذا حضرته أغلبية الأعضاء النسبية .

مادة 47- تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حال التعادل يكون صوت أمين السر مرجحا .

مادة 48- تتولى قيادة الاتحاد المهام التالية :

آ – تسيير شؤون الاتحاد وإدارة أعماله .  .

ب- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المؤتمر العام ، واللجنة المركزية .

جـ- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد وتقديمه للمؤتمر العام بعد موافقة اللجنة المركزية عليه .

د- وضع مشروع الميزانية السنوية للاتحاد وقطع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

هـ- تشكيل روابط جديدة بناء على اقتراح قيادات الفروع ورفع الاقتراحات اللازمة حول تشكيل فروع إلى اللجنة المركزية للاتحاد للبت بذلك لا.

و- اتخاذ عقوبة الفصل يحق أي عضو من أعضاء الاتحاد باستثناء أعضاء اللجنة المركزية حيث تعود صلاحية فصل أي منهم إلى اللجنة المركزية نفسها .

ز- دعوة اللجنة المركزية لعقد دورتها العادية أو دعوتها إلى اجتماع طارىء بموافقة أغلبية أعضاء قيادة لاتحاد النسبية .

ح- حل قيادة الفرع في حال مخالفتها لمقررت مؤتمرات الاتحاد وقرارات اللجنة المركزية وقيادة الاتحاد ودعوة مؤتمر الفرع لانتخاب قيادة جديدة للفرع .

مادة 49- إذا استقال أحد أعضاء قيادة الاتحاد تقرر اللجنة المركزية رفض أو قبول هذه الاستقالة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تقديمها وفي حال الموافقة على هذه الاستقالة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تقديمها وفي حال الماوفقة على هذه الاستقالة تنتخب اللجنة المركزية بديلا عنه.

الباب الثالث

المكافآت والعقوبات

الفصل الأول  – المكافآت

مادة 50- يمنح الاتحاد مكافآت لأعضائه حسب الجهود والنشاطات التي يبذلونها كما يلي :

  • شهادة تقدير .
  • شهادة تفوق .

جـ- شهادة شرف .

مادة 51- مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة النافذة يعطى حاملو هذه الشهادات حسب تدرجها حق الأولوية في المجالات التالية  :

  • حق الأولوية في دخول الجامعات السورية والمعاهد بمختلف كلياتها .
  • حق الأولوية في الحصول على المنح التي تخصصها الدولة .

جـ- حق الأولوية في الانتساب إلى الكليات العسكرية ومدارس الجيش بمختلف أنواعها .

د- حق الأولية في بعثات التخصص المهني والعلمي والفني .

مادة 52- يحدد النظام الداخلي لاتحاد شبيبة الثورة أصول منح المكافآت للأعضاء وصلاحيات قيادات الاتحاد في منحها .

الفصل الثاني – العقوبات

مادة 53- تشمل العقوبات في حالات المخالفة لواجبات العضوية ما يلي:

  • التنبيه .
  • الانذار المسجل .

جـ- الحرمان من المسؤولية والتجريد منها .

د- سحب العضوية .

هـ- الفصل .

مادة 54 – يحدد النظام الداخلي الحالات التي يترتب فيها على الأعضاء أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة والقيادات صاحبة في الصلاحية في عرضها وطريقة الاعتراض عليها .

الباب الرابع – الشؤون المالية

مادة 55– تودع أموال الاتحاد ومنظماته في المصرف الذي تعينه قيادة الاتحاد .

مادة 56– يحدد في النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز للمسؤول المالي الاحتفاظ به في صندوق المنظمة .

مادة 57- آمرو الصرف في الاتحاد هم :

  • أمين سر قيادة الاتحاد ومن ينوب عنه في حال غيابه .
  • أمين سر قيادة الفرع .

جـ- أمين سر قيادة الرابطة للرابطة .

د- أمين سر قيادة الوحدة للوحدة .

مادة 58- لا يصرف أي مبلغ من أموال الاتحاد إلا بموجب أمر صرف يوقعه أمين السر والمسؤول المالي ضمن حدود اعتمادات الميزانية .

مادة 59- يحدد في النظام الداخلي الحد الأعلى الذ1ي لا يجوز لأمر الصرف صرفه بدون إذن القيادات المختصة كما يحدد أصول سحب الموال من المصارف .

مادة 60- لأمين سر اتحاد شبيبة الثورة الحق بالتفتيش على أموال الفروع وتدقيق سجلاتها المالية وله أن ينتدب أحد أعضاء القيادة للقيام بهذه المهمة .

مادة 61- يمارس أمناء سر الفروع الصلاحيات المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة للروابط والوحدات الموجودة ضمن المحافظة كما يمارس أمين سر قيادة الرابطة هذه الصلاحيات بالنسبة للوحدات الموجودة ضمن المنطقة الإدارية .

مادة 62- لا يجوز إنفاق أموال الاتحاد ومنظماته الأخرى إلا في سبيل تحقيق أغراضه وضمن توجيهات وتعليمات قيادة الاتحاد .

مادة 63- يجوز للاتحاد ممثلا بقيادته تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في حدود حاجاته اللازمة لتسيير أعماله .

مادة 64- يكون لكل من الاتحاد والفرع والرابطة والوحدة ميزانية سنوية للواردات والنفقات ويحدد في النظام الداخلي كيفية تنظيم هذه الميزانيات وتصديقها وقطع حساباتها.

مادة 65- تبدأ السنة المالية للاتحاد ف] أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون أول من كل عام ويجوز تعديل ذلك بقرار من اللجنة المركزية .

مادة 66- تتألف موارد الاتحاد من :

آ – رسوم الانتساب .

ب- الاشتراكات الشهرية .

جـ- الأموال التي تخصصها الدولة .

د- الهبات والتبرعات التي تقرها قيادة الاتحاد ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء .

هـ- ريع الحفلات والنشاطات المختلفة .

و- فوائد أمواله المودعة في المصارف .

مادة 67- يحدد النظام الداخلي رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية وأسلوب توزيعها وطريقة إنفاقها .

مادة 68- تعتبر أموال اتحادات شبيبة الثورة من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية  .

مادة 69– يعفى اتحاد شبيبة الثورة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة .

مادة 70– تخصص رئاسة مجلس الوزراء في موازنتها السنوية الأموال اللازمة لاتحاد شبيبة الثورة .

مادة 71- تخصص البلديات من مواردها العامة نسبة مئوية لا تقل عن 2 % سنويا إلى اللجنة المركزية لاتحاد شبيبة الثورة .

الباب الخامس – أحكام مختلفة وانتقالية  

مادة 72- يوضع نظام داخلي للاتحاد ضمن مبادىء وأحكام هذا المرسوم التشريعي يتضمن الأحاكم التفصيلية للإجراءات وسير الأعمال في الاتحاد والفروع والمكاتب بمختلف مستوياتها وخاصة فيما يلي :

  • إجراءات الانتساب إلى اتحاد الشبيبة .
  • حالات زوال صفة العضوية وأصول منح المكافآت وإنزال العقوبات والجهات صاحبة الصلاحية فيها .

جـ- إجراءات الانتخاب والترشيح .

د- المناقشات وأصول التصويت على القرارات في المؤتمرات والهيئات وضبط جلساتها .

هـ –  تحديد أنواع السجلات ونماذجها وكيفية التقيد بها .

و- حالات حل لوحدة أو الرابطة أو الفرع والاتحاد والجهة التي تؤول إليها الأموال .

مادة 73-  يوضع النظام الداخلي من قبل اللجنة المركزية وتصدره قيادة الاتحاد .

مادة 74- يوضع نظام للتفرغ والاستخدام في اتحاد شبيبة الثورة من قبل اللجنة المركزية ، ويعتمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

مادة 75-

  • يحدث مكتب للشبيبة والرياضة لدى رئاسة مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاته ومهامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
  • تحصر في المكتب المشار إليه ولاية الإشراف على الكشفية والرياضة الأهلية وتنظيمها وتمويلها ويحل محل مجلس رعاية الشباب .

جـ- يلغى مجلس رعاية الشباب كما تلغى جميع فروعه في المحافظات وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء القواعد المتعلقة بتصفية أموال والجهات المنقولة إليها .

د- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذه المادة وبصورة خاصة أحكام المرسوم التشريعي رقم 183 تاريخ 10/12/961

مادة 76- ريثما تستكمل عمليات تشكيل الاتحاد ومنظماته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي تتخذ الإجراءات التالية :

تتولى قيادة الاتحاد المؤقتة خلال الفترة الانتقالية صلاحيات اللجنة المركزية اضافة لصلاحيات قيادة الاتحاد المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي ، وتخول صلاحية تعيين قيادات الفروع والروابط كما تمارس قيادات الفروع صلاحية تعيين قيادات الوحدات وذلك وفق الأصول والأسس التي تضعها قيادة الاتحاد .

مادة77- تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 78- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في 6/11/1389 و 13/1/1970

               رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأتاسي

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1970



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى