وثائق سوريا
قرار بشأن تأليف جمعيات الحرف والمهن عام 1934

قرار المفوض السامي الفرنسي د. دي مارتيل حول تأليف جمعيات الحرف والمهن، الصادر في العشرين من كانون الأول عام عام 1934م
نص القرار:
قرار رقم 294 ل.ر
بشأن تأليف جمعيات الحرف والمهن
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت2 عام 1920 و16 تموز سنة 933
وبناء على القانون العثماني بشأن الجمعيات الصادر في 29 رجب 1327 و3 آب 1909
قرر ما يأتي:
المادة الأولى – لا يمكن إنشاء جمعيات حرف أو مهن تؤسس وفقاً لأحكام القانون العثماني الصادر في 29 رجب 1327 و3 آب 1325 و 1909 إلا من أشخاص يمارسون مهنة واحدة، أو حرفاً متشابهة أو حرفاً مرتبطاً بعضها ببعض تتعاون لإنتاج حاصلات معينة.
المادة الثانية – كل مخالفة للأحكام السابقة تعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 13 من القانون العثماني تاريخ 29 رجب 1327 و 3 آب 1325/ 1909 والتي تصدر على مديري الجمعية أو رؤسائها وتنفذ بحقهم المحاكم علاوة على ذلك إصدار قرار يحل تلك الجمعيات.
المادة الثالثة- على جمعيات المهن والحرف الموجودة عند وضع هذا القرار موضع التنفيذ أن تعمل حالاً بموجب أحكامه تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة.
المادة الرابعة- أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار.
بيروت في 20 ك1 عام 1934م.
المفوض السامي
الإمضاء
د. دي مارتيل.


المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 3 الصادر في 15 شباط عام 1935م.
شهيد سوري في حرب حزيران 1967
جامعة دمشق - كلية الحقوق 1950- 1960