وثائق سوريا
قانون إلغاء قانون العشائر في سورية عام 1958
القرار بالقانون رقم 166 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في الثامن والعشرين من أيلول عام 1958م والقاضي بإلغاء قانون العشائر الذي صدر في العشرين من نيسان عام 1956م.
نص القرار:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 166 لسنة 1958م، في شأن إلغاء قانون العشائر في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت.
قرر القانون الآتي
مادة1-يلغى قانون العشائر الصادر بقرار رئيس مجلس النواب السوري رقم /31/ وتاريخ 13/6/1956م، ويخضع أفراد العشائر إلى كافة القوانين والقرارات والأنظمة المطبقة على المواطنين الحضريين في الإقليم.
مادة2-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 14 ربيع الأول سنة 1378هـ 28 أيلول 1958م.
جمال عبد الناصر
المصدر:
الجريدة الرسمية تاريخ 29 أيلول 1958م.