وثائق سوريا
مرسوم استيفاء رسم مغادرة المطار في سورية عام 1987م
المرسوم رقم 316 الذي أصدره حافظ الأسد في الثلاثين من كانون الأول عام 1987م، والقاضي استيفاء رسم مغادرة المطار في سورية.
نص المرسوم:
المرسوم رقم 316
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 466 لعام 1949 وتعديلاته
وعلى المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971
يرسم ما يلي:
المادة 1- يستوفى رسم ما يسمى (رسم مغادرة المطار) وقدره مائة ليرة سورية عن كل مسافر يغادر القطر عن طريق احدى المطارات المدنية في الجمهورية العربية السورية.
المادة 2-1- يعفى من الرسم
آ- ملوك ورؤساء الدول ومن يرافقهم.
ب- الوفود الرسمية العربية والأجنبية واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الجمهورية العربية السورية شريطة التعامل بالمثل.
ج- موظفو الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية الذين يسافرون في مهام رسمية.
د- أفراد الركب الطائر أثناء تأديتهم واجباتهم.
هـ- ركاب الطائرات العسكرية والحكومية السورية والأجنبية.
و- الأطفال الذين هم في العاشرة من العمر فما دون.
ز- المسافرون العابرون الذين لا يغادرون المنطقة الجمركية.
ج- الموفدون بمهمة رسمية للدراسة أو للإطلاع أو التدريب.
المادة 3- يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أو فئات أخرى إلى الجهات والفئات المعفاة من هذا الرسم والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الرسم.
المادة 4-يلغى العمل بالمرسوم رقم 1551 تاريخ 8 – 12 – 1973م، والمرسوم رقم 2744 تاريخ 24-10-1985 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة 5- يصدر وزير النقل التعليمات اللازمة لتحديد طريقة استيفاء هذا الرسوم وتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
دمشق في 10 – 5- 1408هـ في 30 – 12 – 1987م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد



