وثائق سوريا

قرار إنشاء مدينة دمشق الممتازة إدارياً عام 1936

قرار عدد 6

صادر في 10 كانون الثاني عام 1936

بشأن مدينة دمشق الممتازة إدارياً

إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 تشرين الثاني سنة 1920 و في 16 تموز 1923

وبناء على القرار عدد 5 الصادر في 10 كانون الثاني 1936 بشأن إدارة المحافظات

قرر ما يأتي:

                                                   -أحكام تمهيدية-

(إنشاء مدينة دمشق الممتازة إدارياً)

المادة الأولى- يتألف من أراضي مدينة دمشق منطقة إدارية تابعة للجمهورية السورية يطلق عليها اسم مدينة دمشق الممتازة إدارياً تخضع هذه المدينة الممتازة إدارياً لنظام إداري خاص يحدد بموجب هذا القرار وتحل محل بلدية دمشق في جميع حقوقها وواجباتها.

المادة الثانية – لا يجوز تعديل حدود مدينة دمشق الممتازة إدارياً إلا بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء.

المادة الثالثة- تتمتع هذه المدينة الممتازة إدارياً بالشخصية المدنية فيحق لها بهذه الصفة أن تملك وان تشتري أن تقبل الهبات والأشياء الموصى بها وأن تبيع وتعقد العقود على اختلاف أنواعها وأن تكون مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم.

المادة الرابعة- تتألف إدارة المدينة الممتازة إدارياً من سلطة تنفيذية وسلطة تقريرية.

يتولى السلطة التنفيذية محافظ تعاونه:

1- لجنة المدينة الممتازة إدارياً.

2- دوائر.

أما السلطة التقريرية فيتولاها المجلس البلدي.

المادة الخامسة – ان الهيئة الإدارية في المدينة الممتازة تتولى ضمن حدود هذه المنطقة الوظائف التالية كما هي موزعة وفقاً لأحكام هذا القرار.

1- إدارة مداخليل ونفقات المدينة الممتازة.

2- إدارة أملاك المدينة العمومية والخصوصية.

3- اتخاذ التدابير المتعلقة بتنظيم المدينة وتهيئتها وتجميلها.

4- اتخاذ التدابير المتعلقة بالهيجان والإسعاف العام.

5- المحافظة على الراحة والأمن والصحة العمومية.

6- اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تؤمن نقاوة وخلصو وصحية المواد الغذائية المتجر بها وتعيين شروط تموين الأهالي من المواد الغذائية او المواد الضرورية.

7- وبصورة عامة إجراء كل أمر يهم المدينة الممتازة وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة.

الباب الأول

-السلطة التقريرية-

(الفصل الأول)

تأليف المجلس البلدي

المادة السادسة – يتألف المجلس البلدي في المدينة الممتازة من المحافظ رئيساً ومن اثنى عشر عضواً منهم ثلاثة من الأقليات (عضو ارثوذكسي، عضو كاثوليكي، عضو إسرائيلي).

يجب على قدر الإمكان ان تمثل مختلف أحياء المدينة الممتازة في المجلس البلدي.

المادة السابعة – يسمى أعضاء المجلس البلدي حسب الشروط التالية:

أ- يعين أربعة أعضاء بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء.

ب- ينتخب ثمانية أعضاء من قبل هيئة انتخابية مؤلفة وفقاً للجدول الملحق بهذا القرار.

لا يكون لكل ناخب إلا صوت واحد وان يكون منتمياً إلى عدة فئات من الناخبين الذين تتألف منهم الهيئة الانتخابية.

إذا لم يشترك أحد الناخبين في الاقتراع بدون سبب يراه المحافظ مشروعاً فيتعرض لدفع جزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية تتقاضاها خزينة المدينة الممتازة.

يشترك في الناخب أن يكون مقيماً في دمشق متمتعاً بحقوقه الوطنية بالغاً من العمر احدى وعشرين سنة كاملة منذ أول كانون الثاني من سنة الانتخاب.

المادة الثامنة – تدعى الهيئة الانتخابية بقرار من المحافظ قبل الانتخاب بثمانية أيام على الأقل، ويعين في القرار يوم وساعة افتتاح الاقتراع واختتامه.

يجب أن يودع التصريح بالترشيح في مكتب المحافظ قبل تاريخ الاقتراع بأربعة أيام على الأقل.

المادة التاسعة- يجب أن يضع المحافظ قائمة تشتمل على أسماء الناخبين قبل تاريخ الانتخاب بثمانية أيام على الأقل ويمكن مراجعة هذه القائمة في سراي المدينة.

يجب أن تقدم الاعتراضات على هذه القائمة إلى المحافظ قبل الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل فتنظر فيها لجنة المدينة الممتازة وتفصيل فيها قبل الانتخاب بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ان قرارات لجنة المدينة الممتازة التي تتخذها بهذا الشأن لا تقبل المراجعة.

يقوم مجلس القضاء المركزي في أول انتخاب يلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ مقام لجنة المدينة الممتازة.

المادة العاشرة- يجتمع مكتب الاقتراع في سراي المدينة برئاسة المحافظ وهو يشتمل خلا المحافظ على عضوين على الأقل يعينان من بين الناخبين الحاضرين افتتاح الاقتراع على أنه يمكن أن ينشأ في أراضي المنطقة الانتخابية مكاتب مساعدة برئاسة ممثل عن المحافظ ويجري تكميلها على مثال تكميل مكتب الاقتراع المركزي.

المادة 11- يتم الانتخاب إذا اشترك في الاقتراع ربع الناخبين المقيدين على الأقل. وفي هذه الحالة يعلن انتخاب المرشح الذي نال أكثرية أصوات الناخبين الذين صوتوا فعلاً وإذا لم يتيسر على هذه الصورة املاء جميع المقاعد الخالية الواجب املاؤها بطريقة الانتخاب فيجري اقتراع ثان ضمن الشروط نفسها في خلال مدة لا تزيد عن ثمانية أيام، وحينئذ يتم الانتخاب بالأكثرية النسبية من أصوات الذين انتخبوا فعلاً.

أما إذا لم يتشرك في الاقتراع في الدورة الأولى ربع الناخبين المقيدة أسماؤهم فتختم علبة الاقتراع علناً وتحفظ في مكان تختم نوافذه وتحرس ويستأنف الاقتراع حسب الشروط نفسها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام. وعند النهاية من استئناف الانتخاب يختتم الاقتراع نهائياً ويعتبر أن الانتخاب قد تم بالأكثرية النسبية.

إذا لم يتم اجراء العمليات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 المذكورتين أعلاه املاء بعض المقاعد الخالية بطريقة الانتخاب فيصير املاءها بطريقة التعيين في المرسوم الذي تعلن فيه نتيجة الاقتراع، ويسمى فيه الأعضاء المعينون، ويجب على قدر الإمكان أن يسد في هذا المرسوم الخلل الناجم عن عدم مراعات أحكام المادة 6 المار ذكرها فيما يتعلق بتمثيل طوائف الأقليات وتمثيل الأحياء.

المادة 12- يطبق قانون الانتخابات النيابية على انتخاب أعضاء المجلس البلدي في كل مالا يخالف أحكام هذه القرار لاسيما فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية.

المادة 13- يشترط في العضو المنتخب أو المعين في المجلس البلدي أن يكون:

1- سوريا

2- متمعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- بالغاً من الثلاثين سنة كاملة في أول كانون الثاني من سنة الانتخاب.

4- ساكناً بصورة فعلية في أراضي المدينة الممتازة.

5- عارفاً القراءة والكتابة.

6- ليس عليه ديون مستحقة لخزينة الدولة أو خزينة المدينة الممتازة.

7- غير معزول من و ظيفة عمومية.

المادة 14- لا يجوز أن ينتخب أو يعين أعضاء في المجلس البلدي الأشخاص المذكورين فيما يلي إلا بعد مرور سنة من تركهم وظيفتهم او عملهم ويجب أن لا يكونوا مقيدين بأية ضمانة كانت بعد انقضاء هذه المدة:

1- الموظفون العموميون وموظفو البلدية.

2- العسكريون ومن هم في حكمهم.

3- العاملون القنصليون ومأمورو القنصليات الذين يتقاضون راتباً.

4- مديرو الشركات الحائزة على امتياز لمصلحة عمومية ولمصلحة تتعلق بالمدينة الممتازة ومحامو هذه الشركات المستشارون وعمالها من أي نوع كانوا.

5- ملتزمو الرسوم وملتزمو الأشغال ومتعهدو تقديم اللوازم والأشغال التي تديرها البلدية بنفسها.

على أن وكالة عضو المجلس البلدي لا تتنافى مع وظيفة أستاذ في التعليم العالي.

المادة 15- ان الأب والابن وابن الابن والحمو وزوج الأبنة والأخوة والمتصاهرين على اختلاف أنواعهم والعم وابن الأخ لا يجوز لهم أن يكونوا معاً أعضاء في المجلس البلدي. وإذا لم يتفق القريبان أو النسيبان على استقالة أحدهما فيقال الذي نال أقل الأصوات وإذا تساويا في الأصوات أو كانا معينين تعييناً فيقال أحدثما سناً وذلك بقرار من وزير الداخلية.

وإذا تعادلاً سناً فيقترع في أول اجتماع يعقده المجلس لتعيين من يستقيل منهما.

المادة 16- كل عضو من أعضاء المجلس البلدي وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في هذا القرار وهي عدم جواز انتخابه أو عدم اتفاق الوظيفة التي يشغلها مع وكالة عضو المجلس البلدي أو حرمانه من حق الانتخاب يقال في الحال بقرار من وزير الداخلية.

كل عضو من أعضاء المجلس البلدي لوحق أمام المحاكم بمادة جرم أو جنحة شائنة تكف يده بقرار من المحافظ إلى أن يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي.

ان القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة تكون قابلة للمراجعة أمام مجلس الشورى.

المادة 17- مدة وكالة أعضاء المجلس البلدي هي ستة سنوات أو يجدد نصف أعضاءه كل ثلاثة سنوات.

أما في المرة الأولى التي يجري فيها التجديد فيعين الأعضاء الخارجون بالقرعة بمهمة لجنة المدينة الممتاز، وتطبق هذه القاعدة بعد اجراء تجديد عام.

يبقى الأعضاء الذين تنتهي وكالتهم في عملهم إلى أن يعين من يخلفهم.

المادة 18- إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس البلدي فيجب أن يملأ في خلال مدة ثلاثة أشهر وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه.

لا تطبق هذه القاعدة إذا حصل الخلو في الستة أشهر التي تتقدم تجديد المجلس تجديداً جزئياً.

ان العضو الذي ينتخب على هذه الصورة لا تدوم وكالته إلا المدة الباقية من وكالة العضو الذي قام مقامه.

المادة 19- يعطي كل عضو من أعضاء المجلس البلدي تعويضاً يحدد المجلس قيمته، ولا يجوز أن يزيد عن ليرة سورية عن كل جلسة يحضرها العضو فعلياً. وإذا تعددت الجلسات في اليوم الواحد فيتناول كل عضو نصف ليرة سورية على الأكثر عن كل جلسة.

(الفصل الثاني)

-في سير المجلس البلدي-

المادة 20- يجب بصورة اجبارية على المجلس البلدي أن يجتمع كل سنة في ثلاث دورات عادية- في شهر شباط وفي شهر حزيران وفي شهر كانون الأول.

تبقى كل دورة خمسة عشر يوماً على الأكثر. على أنه يمكن المحافظ وحده أن يمددها أسبوعاً واحداً على الأكثر في دورتي شباط وحزيران وإلى آخر الشهر في دورة كانون الأول.

يحدد تاريخ افتتاح كل دورة بقرار من المحافظ ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ بعد اليوم العاشر من الشهر.

يبلغ قرار المحافظ المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أعضاء المجلس البلدي قبل ثلاثة أيام على الأقل.

يمكن المجلس البلدي في الدورات العادية أن يتناقش في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصاته.

المادة 21- يمكن المحافظ بعد موافقة الداخلية أن يدعو المجلس البلدي لدورة استثنائية. ولا يجوز أن تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن ثمانية أيام.

يحصر في قرار الدعوة جدول أعمال الدورة الاستثنائية ولا يمكن المجلس البلدي أن يتناقش في أثناء هذه الدورة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.

يبلغ أعضاء المجلس البلدي قرار الدعوة قبل ابتداء الدورة بثلاثة أيام على الأقل على أنه يمكن أنقاص هذه المهلة إلى يومين إذا رأى المحافظ ذلك ضرورياً.

المادة 22- على المجلس البلدي في مدة دورة كانون الأول أن يتناقش قبل كل شيئ في موازنة المدينة الممتازة وأن يقترع عليها. وإذا جاء 31 كانون الأول ولم يكن قد انتهى من الاقتراع عليها فتعرض على موافقة وزير الداخلية كما يقدمها المحافظ.

المادة 23- تكون مرتبة كل عضو من أعضاء المجلس البلدي وفقاً للترتيب المذكور في الجدول المختص بهم.

يتم ترتيب هذا الجدول حسب الأقدمية في الانتخاب أو التعيين وإذا تساوى الأعضاء في الأقدمية فيقدم الأكبر سناً.

يجب أن يوقع الجدول في أول جلسة تتلو تعيين المجلس البلدي أو تجديده ويجب أثباته في محضر هذا الاجتماع.

الادة 24- يشرع المجلس البلدي عند أول اجتماع يعقده بعد تسميته أو تجديده في انتخاب مكتبه قبل كل مناقشة.

يجب أن يكون بين أعضاء المكتب عضو واحد على الأقل عن الأقليات ويشتمل على نائب رئيس وكاتبين.

يعهد إلى نائب الرئيس برئاسة جلسات المجلس البلدي عندما يحول حائل دون حضور المحافظ.

يعهد إلى الكاتبين بتنظيم محاضر الجلسات ولهما أن يطلبا من المحافظ تعيين موظف أو أكثر من موظفي المدينة الممتازة لمؤازرتهما في العمل.

ينتخب المكتب لمدة سنة ويجدد انتخابه في بدء دورة شباط من كل عم. على أنه إذا تعذر لسبب ما تجديده عند انتهاء ولايته فيبقى في وظيفته إلى أن يسمى مكتب مكانه.

كل مقعد يخلو يملأ في أول اجتماع يتلو الخلو.

المادة 25- يترأس جلسات المجلس البلدي المحافظ وإذا حال حائل دون ذلك فيرأسها نائب الرئيس وإذا تعذر ذلك فيرأسها أقدم الأعضاء في الوظيفة وإذا تساوت الأقدمية فيرأسها أكبرهم سناً.

يتولى رئيس الجلسة حفظ نظام الجلسة ويعهد إليه بحمل المجلس على المحافظة على النظام الداخلي الذي يكون قد وضعه.

يرأس نائب الرئيس الجلسات التي يتناقش في أثنائها في حساب إدارة المدينة الممتازة. وللمحافظ حتى بعد تركه الوظيفة أن يحضر المناقشة وأن يشترك فيها على أنه يجب عليه أن ينسحب قبل الشروع في التصويت.

المادة 26- لا تكون جلسات المجلس البلدي علنية.

ان أمين سر عام المدينة او الموظف الذي يعينه المحافظ عند عدم وجوده يقوم بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على المجلس البلدي للمناقشة فيها.

يمكن المحافظ عندما يرى ذلك مفيداً أن يدعو كل رئي دائرة أو موظف في المدينة الممتازة أو كل شخص آخر إلى جلسات المجلس البلدي والتكلم فيها. على أن هؤلاء الأشخاص لا يشتركون في التصويت.

المادة 27- لا يتناقش المجلس البلدي مناقشة صحيحة إلا إذا حضر الجلسة أكثرية أعضائه العاملين.

اذا لم يجتمع عدد كاف من الأعضاء للتناقش بصورة صحيحة فيؤجل الاجتماع ويدعو المجلس إلى اجتماع جديد لا يجوز أن يعقد إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل ابتداء من الساعة التي كانت قد عينت للاجتماع المؤجل.

تكون مناقشات هذه الاجتماع الجديد صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الذين يلبون الدعوة.

المادة 28- يمكن للمجلس البلدي بصورة استثنائية وبناء على طلب المحافظ أن يتناقش قبل كل شيئ في مسألة تتطلب فحصاً مستعجلاً يمكن المحافظ ان يعارض في المناقشة في مسئلة خارجة عن جدول أعمال الجلسة وإذا لم يؤبه إلى معارضته فيمكنه رفع الجلسة.

المادة 29- تتخذ مقررات المجلس البلدي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا انقسمت الاصوات إلى قسمين متساويين فيكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً إلا في حالة الاقتراع السري.

يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.

ويلجأ إلى الاقتراع السري كلما طلب ذلك المحافظ أو ثلث الأعضاء الحاضرين وفي الانتخابات.

وفي هذه الحالة الأخيرة إذا جرى الاقتراع على مرتين دون الحصول على الأكثرية المطلقة فتكون الأكثرية النسبية كافية،وإذا تساوت الأصوات فيعد الأكبر سناً منتخباً.

المادة 30- صـ 81

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى