وثائق سوريا
قرار إنشاء مدينة دمشق الممتازة إدارياً عام 1936
قرار عدد 6
صادر في 10 كانون الثاني عام 1936
بشأن مدينة دمشق الممتازة إدارياً
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 تشرين الثاني سنة 1920 و في 16 تموز 1923
وبناء على القرار عدد 5 الصادر في 10 كانون الثاني 1936 بشأن إدارة المحافظات
قرر ما يأتي:
-أحكام تمهيدية-
(إنشاء مدينة دمشق الممتازة إدارياً)
المادة الأولى- يتألف من أراضي مدينة دمشق منطقة إدارية تابعة للجمهورية السورية يطلق عليها اسم مدينة دمشق الممتازة إدارياً تخضع هذه المدينة الممتازة إدارياً لنظام إداري خاص يحدد بموجب هذا القرار وتحل محل بلدية دمشق في جميع حقوقها وواجباتها.
المادة الثانية – لا يجوز تعديل حدود مدينة دمشق الممتازة إدارياً إلا بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء.
المادة الثالثة- تتمتع هذه المدينة الممتازة إدارياً بالشخصية المدنية فيحق لها بهذه الصفة أن تملك وان تشتري أن تقبل الهبات والأشياء الموصى بها وأن تبيع وتعقد العقود على اختلاف أنواعها وأن تكون مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم.
المادة الرابعة- تتألف إدارة المدينة الممتازة إدارياً من سلطة تنفيذية وسلطة تقريرية.
يتولى السلطة التنفيذية محافظ تعاونه:
1- لجنة المدينة الممتازة إدارياً.
2- دوائر.
أما السلطة التقريرية فيتولاها المجلس البلدي.
المادة الخامسة – ان الهيئة الإدارية في المدينة الممتازة تتولى ضمن حدود هذه المنطقة الوظائف التالية كما هي موزعة وفقاً لأحكام هذا القرار.
1- إدارة مداخليل ونفقات المدينة الممتازة.
2- إدارة أملاك المدينة العمومية والخصوصية.
3- اتخاذ التدابير المتعلقة بتنظيم المدينة وتهيئتها وتجميلها.
4- اتخاذ التدابير المتعلقة بالهيجان والإسعاف العام.
5- المحافظة على الراحة والأمن والصحة العمومية.
6- اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تؤمن نقاوة وخلصو وصحية المواد الغذائية المتجر بها وتعيين شروط تموين الأهالي من المواد الغذائية او المواد الضرورية.
7- وبصورة عامة إجراء كل أمر يهم المدينة الممتازة وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة.
الباب الأول
-السلطة التقريرية-
(الفصل الأول)
تأليف المجلس البلدي
المادة السادسة – يتألف المجلس البلدي في المدينة الممتازة من المحافظ رئيساً ومن اثنى عشر عضواً منهم ثلاثة من الأقليات (عضو ارثوذكسي، عضو كاثوليكي، عضو إسرائيلي).
يجب على قدر الإمكان ان تمثل مختلف أحياء المدينة الممتازة في المجلس البلدي.
المادة السابعة – يسمى أعضاء المجلس البلدي حسب الشروط التالية:
أ- يعين أربعة أعضاء بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء.
ب- ينتخب ثمانية أعضاء من قبل هيئة انتخابية مؤلفة وفقاً للجدول الملحق بهذا القرار.
لا يكون لكل ناخب إلا صوت واحد وان يكون منتمياً إلى عدة فئات من الناخبين الذين تتألف منهم الهيئة الانتخابية.
إذا لم يشترك أحد الناخبين في الاقتراع بدون سبب يراه المحافظ مشروعاً فيتعرض لدفع جزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية تتقاضاها خزينة المدينة الممتازة.
يشترك في الناخب أن يكون مقيماً في دمشق متمتعاً بحقوقه الوطنية بالغاً من العمر احدى وعشرين سنة كاملة منذ أول كانون الثاني من سنة الانتخاب.
المادة الثامنة – تدعى الهيئة الانتخابية بقرار من المحافظ قبل الانتخاب بثمانية أيام على الأقل، ويعين في القرار يوم وساعة افتتاح الاقتراع واختتامه.
يجب أن يودع التصريح بالترشيح في مكتب المحافظ قبل تاريخ الاقتراع بأربعة أيام على الأقل.
المادة التاسعة- يجب أن يضع المحافظ قائمة تشتمل على أسماء الناخبين قبل تاريخ الانتخاب بثمانية أيام على الأقل ويمكن مراجعة هذه القائمة في سراي المدينة.
يجب أن تقدم الاعتراضات على هذه القائمة إلى المحافظ قبل الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل فتنظر فيها لجنة المدينة الممتازة وتفصيل فيها قبل الانتخاب بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ان قرارات لجنة المدينة الممتازة التي تتخذها بهذا الشأن لا تقبل المراجعة.
يقوم مجلس القضاء المركزي في أول انتخاب يلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ مقام لجنة المدينة الممتازة.
المادة العاشرة- يجتمع مكتب الاقتراع في سراي المدينة برئاسة المحافظ وهو يشتمل خلا المحافظ على عضوين على الأقل يعينان من بين الناخبين الحاضرين افتتاح الاقتراع على أنه يمكن أن ينشأ في أراضي المنطقة الانتخابية مكاتب مساعدة برئاسة ممثل عن المحافظ ويجري تكميلها على مثال تكميل مكتب الاقتراع المركزي.
المادة 11- يتم الانتخاب إذا اشترك في الاقتراع ربع الناخبين المقيدين على الأقل. وفي هذه الحالة يعلن انتخاب المرشح الذي نال أكثرية أصوات الناخبين الذين صوتوا فعلاً وإذا لم يتيسر على هذه الصورة املاء جميع المقاعد الخالية الواجب املاؤها بطريقة الانتخاب فيجري اقتراع ثان ضمن الشروط نفسها في خلال مدة لا تزيد عن ثمانية أيام، وحينئذ يتم الانتخاب بالأكثرية النسبية من أصوات الذين انتخبوا فعلاً.
أما إذا لم يتشرك في الاقتراع في الدورة الأولى ربع الناخبين المقيدة أسماؤهم فتختم علبة الاقتراع علناً وتحفظ في مكان تختم نوافذه وتحرس ويستأنف الاقتراع حسب الشروط نفسها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام. وعند النهاية من استئناف الانتخاب يختتم الاقتراع نهائياً ويعتبر أن الانتخاب قد تم بالأكثرية النسبية.
إذا لم يتم اجراء العمليات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 المذكورتين أعلاه املاء بعض المقاعد الخالية بطريقة الانتخاب فيصير املاءها بطريقة التعيين في المرسوم الذي تعلن فيه نتيجة الاقتراع، ويسمى فيه الأعضاء المعينون، ويجب على قدر الإمكان أن يسد في هذا المرسوم الخلل الناجم عن عدم مراعات أحكام المادة 6 المار ذكرها فيما يتعلق بتمثيل طوائف الأقليات وتمثيل الأحياء.
المادة 12- يطبق قانون الانتخابات النيابية على انتخاب أعضاء المجلس البلدي في كل مالا يخالف أحكام هذه القرار لاسيما فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية.
المادة 13- يشترط في العضو المنتخب أو المعين في المجلس البلدي أن يكون:
1- سوريا
2- متمعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3- بالغاً من الثلاثين سنة كاملة في أول كانون الثاني من سنة الانتخاب.
4- ساكناً بصورة فعلية في أراضي المدينة الممتازة.
5- عارفاً القراءة والكتابة.
6- ليس عليه ديون مستحقة لخزينة الدولة أو خزينة المدينة الممتازة.
7- غير معزول من و ظيفة عمومية.
المادة 14- لا يجوز أن ينتخب أو يعين أعضاء في المجلس البلدي الأشخاص المذكورين فيما يلي إلا بعد مرور سنة من تركهم وظيفتهم او عملهم ويجب أن لا يكونوا مقيدين بأية ضمانة كانت بعد انقضاء هذه المدة:
1- الموظفون العموميون وموظفو البلدية.
2- العسكريون ومن هم في حكمهم.
3- العاملون القنصليون ومأمورو القنصليات الذين يتقاضون راتباً.
4- مديرو الشركات الحائزة على امتياز لمصلحة عمومية ولمصلحة تتعلق بالمدينة الممتازة ومحامو هذه الشركات المستشارون وعمالها من أي نوع كانوا.
5- ملتزمو الرسوم وملتزمو الأشغال ومتعهدو تقديم اللوازم والأشغال التي تديرها البلدية بنفسها.
على أن وكالة عضو المجلس البلدي لا تتنافى مع وظيفة أستاذ في التعليم العالي.
المادة 15- ان الأب والابن وابن الابن والحمو وزوج الأبنة والأخوة والمتصاهرين على اختلاف أنواعهم والعم وابن الأخ لا يجوز لهم أن يكونوا معاً أعضاء في المجلس البلدي. وإذا لم يتفق القريبان أو النسيبان على استقالة أحدهما فيقال الذي نال أقل الأصوات وإذا تساويا في الأصوات أو كانا معينين تعييناً فيقال أحدثما سناً وذلك بقرار من وزير الداخلية.
وإذا تعادلاً سناً فيقترع في أول اجتماع يعقده المجلس لتعيين من يستقيل منهما.
المادة 16- كل عضو من أعضاء المجلس البلدي وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في هذا القرار وهي عدم جواز انتخابه أو عدم اتفاق الوظيفة التي يشغلها مع وكالة عضو المجلس البلدي أو حرمانه من حق الانتخاب يقال في الحال بقرار من وزير الداخلية.
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي لوحق أمام المحاكم بمادة جرم أو جنحة شائنة تكف يده بقرار من المحافظ إلى أن يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي.
ان القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة تكون قابلة للمراجعة أمام مجلس الشورى.
المادة 17- مدة وكالة أعضاء المجلس البلدي هي ستة سنوات أو يجدد نصف أعضاءه كل ثلاثة سنوات.
أما في المرة الأولى التي يجري فيها التجديد فيعين الأعضاء الخارجون بالقرعة بمهمة لجنة المدينة الممتاز، وتطبق هذه القاعدة بعد اجراء تجديد عام.
يبقى الأعضاء الذين تنتهي وكالتهم في عملهم إلى أن يعين من يخلفهم.
المادة 18- إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس البلدي فيجب أن يملأ في خلال مدة ثلاثة أشهر وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه.
لا تطبق هذه القاعدة إذا حصل الخلو في الستة أشهر التي تتقدم تجديد المجلس تجديداً جزئياً.
ان العضو الذي ينتخب على هذه الصورة لا تدوم وكالته إلا المدة الباقية من وكالة العضو الذي قام مقامه.
المادة 19- يعطي كل عضو من أعضاء المجلس البلدي تعويضاً يحدد المجلس قيمته، ولا يجوز أن يزيد عن ليرة سورية عن كل جلسة يحضرها العضو فعلياً. وإذا تعددت الجلسات في اليوم الواحد فيتناول كل عضو نصف ليرة سورية على الأكثر عن كل جلسة.
(الفصل الثاني)
-في سير المجلس البلدي-
المادة 20- يجب بصورة اجبارية على المجلس البلدي أن يجتمع كل سنة في ثلاث دورات عادية- في شهر شباط وفي شهر حزيران وفي شهر كانون الأول.
تبقى كل دورة خمسة عشر يوماً على الأكثر. على أنه يمكن المحافظ وحده أن يمددها أسبوعاً واحداً على الأكثر في دورتي شباط وحزيران وإلى آخر الشهر في دورة كانون الأول.
يحدد تاريخ افتتاح كل دورة بقرار من المحافظ ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ بعد اليوم العاشر من الشهر.
يبلغ قرار المحافظ المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أعضاء المجلس البلدي قبل ثلاثة أيام على الأقل.
يمكن المجلس البلدي في الدورات العادية أن يتناقش في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصاته.
المادة 21- يمكن المحافظ بعد موافقة الداخلية أن يدعو المجلس البلدي لدورة استثنائية. ولا يجوز أن تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن ثمانية أيام.
يحصر في قرار الدعوة جدول أعمال الدورة الاستثنائية ولا يمكن المجلس البلدي أن يتناقش في أثناء هذه الدورة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.
يبلغ أعضاء المجلس البلدي قرار الدعوة قبل ابتداء الدورة بثلاثة أيام على الأقل على أنه يمكن أنقاص هذه المهلة إلى يومين إذا رأى المحافظ ذلك ضرورياً.
المادة 22- على المجلس البلدي في مدة دورة كانون الأول أن يتناقش قبل كل شيئ في موازنة المدينة الممتازة وأن يقترع عليها. وإذا جاء 31 كانون الأول ولم يكن قد انتهى من الاقتراع عليها فتعرض على موافقة وزير الداخلية كما يقدمها المحافظ.
المادة 23- تكون مرتبة كل عضو من أعضاء المجلس البلدي وفقاً للترتيب المذكور في الجدول المختص بهم.
يتم ترتيب هذا الجدول حسب الأقدمية في الانتخاب أو التعيين وإذا تساوى الأعضاء في الأقدمية فيقدم الأكبر سناً.
يجب أن يوقع الجدول في أول جلسة تتلو تعيين المجلس البلدي أو تجديده ويجب أثباته في محضر هذا الاجتماع.
الادة 24- يشرع المجلس البلدي عند أول اجتماع يعقده بعد تسميته أو تجديده في انتخاب مكتبه قبل كل مناقشة.
يجب أن يكون بين أعضاء المكتب عضو واحد على الأقل عن الأقليات ويشتمل على نائب رئيس وكاتبين.
يعهد إلى نائب الرئيس برئاسة جلسات المجلس البلدي عندما يحول حائل دون حضور المحافظ.
يعهد إلى الكاتبين بتنظيم محاضر الجلسات ولهما أن يطلبا من المحافظ تعيين موظف أو أكثر من موظفي المدينة الممتازة لمؤازرتهما في العمل.
ينتخب المكتب لمدة سنة ويجدد انتخابه في بدء دورة شباط من كل عم. على أنه إذا تعذر لسبب ما تجديده عند انتهاء ولايته فيبقى في وظيفته إلى أن يسمى مكتب مكانه.
كل مقعد يخلو يملأ في أول اجتماع يتلو الخلو.
المادة 25- يترأس جلسات المجلس البلدي المحافظ وإذا حال حائل دون ذلك فيرأسها نائب الرئيس وإذا تعذر ذلك فيرأسها أقدم الأعضاء في الوظيفة وإذا تساوت الأقدمية فيرأسها أكبرهم سناً.
يتولى رئيس الجلسة حفظ نظام الجلسة ويعهد إليه بحمل المجلس على المحافظة على النظام الداخلي الذي يكون قد وضعه.
يرأس نائب الرئيس الجلسات التي يتناقش في أثنائها في حساب إدارة المدينة الممتازة. وللمحافظ حتى بعد تركه الوظيفة أن يحضر المناقشة وأن يشترك فيها على أنه يجب عليه أن ينسحب قبل الشروع في التصويت.
المادة 26- لا تكون جلسات المجلس البلدي علنية.
ان أمين سر عام المدينة او الموظف الذي يعينه المحافظ عند عدم وجوده يقوم بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على المجلس البلدي للمناقشة فيها.
يمكن المحافظ عندما يرى ذلك مفيداً أن يدعو كل رئي دائرة أو موظف في المدينة الممتازة أو كل شخص آخر إلى جلسات المجلس البلدي والتكلم فيها. على أن هؤلاء الأشخاص لا يشتركون في التصويت.
المادة 27- لا يتناقش المجلس البلدي مناقشة صحيحة إلا إذا حضر الجلسة أكثرية أعضائه العاملين.
اذا لم يجتمع عدد كاف من الأعضاء للتناقش بصورة صحيحة فيؤجل الاجتماع ويدعو المجلس إلى اجتماع جديد لا يجوز أن يعقد إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل ابتداء من الساعة التي كانت قد عينت للاجتماع المؤجل.
تكون مناقشات هذه الاجتماع الجديد صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الذين يلبون الدعوة.
المادة 28- يمكن للمجلس البلدي بصورة استثنائية وبناء على طلب المحافظ أن يتناقش قبل كل شيئ في مسألة تتطلب فحصاً مستعجلاً يمكن المحافظ ان يعارض في المناقشة في مسئلة خارجة عن جدول أعمال الجلسة وإذا لم يؤبه إلى معارضته فيمكنه رفع الجلسة.
المادة 29- تتخذ مقررات المجلس البلدي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا انقسمت الاصوات إلى قسمين متساويين فيكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً إلا في حالة الاقتراع السري.
يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.
ويلجأ إلى الاقتراع السري كلما طلب ذلك المحافظ أو ثلث الأعضاء الحاضرين وفي الانتخابات.
وفي هذه الحالة الأخيرة إذا جرى الاقتراع على مرتين دون الحصول على الأكثرية المطلقة فتكون الأكثرية النسبية كافية،وإذا تساوت الأصوات فيعد الأكبر سناً منتخباً.
المادة 30- ينظم محضر لكل جلسة بهمة كاتبي المجلس البلدي. يجب أن يذكر في المحضر تاريخ وساعة افتتاح الجلسة وساعة رفعها وعدد أعضاء المجلس العاملين وأسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة وأسماء الأعضاء الغائبين أو المتوفين أو المستقيلين واسم رئيس الجلسة.
يجب أن يذكر فيه أيضاً نص المقررات التي أقرها المجلس وأسماء الأشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم وأسماء الذين صوتوا وتعيين تصويتهم.
يجب أن يقرأ محضر كل جلسة وأن يقره المجلس في بدء الجلسة التي تتلو. ويمكن أن ينقح على اثر هذه القرائة.
لا يجوز لأي عضو كان تخلف عن الحضور في الجلسة السابقة أووصل متأخراً أثناء الجلسة المذكورة أن يعيد المناقشة بمناسبة قراءة المحضر في المقررات التي اتخذت في غيابه.
وفي حالة وجوب الإسراع يمكن تنظيم المحضر واقراراه في أثناء الجلسة.
يجب أن ينظم محضر آخر جلسة للدورة وأن يقر قبل اختتام الدورة ويوقع على المحضر المقر رئيس الجلسة العائد إليها المحضر والكاتبان ويحفظ بين أوراق المجلس.
يجب أن تنسخ المحاضر على سجل خاص وأن يرقمها المحافظ ويوقع عليها.
المادة 31- يجب عدا ذلك أن تدون مقررات المجلس البلدي تباعاً بحسب تواريخها على سجل يرقم صفحاته المحافظ ويوقع عليه. ولا يجوز أن يبقى فيه بياض أو أن يجري فيه شطب أو كتابة على الهامش بدون أن يضع المحافظ والكاتبان خطا في محل البياض ويوقعوا على الشطب أو الكتابة على الهامش.
إن اهمال تدوين أحداث المقررات في السجل الخاص لا يؤدي إلى إلغائه أو إلغاء الأعمال التي نفذت بموجبه. على أنه يجب تنبيه المجلس البلدي إلى هذا الإهمال في أثناء جلسة قانونية وأن يذكر ذلك في أول مناقشات هذه الجلسة مع تعيين الجلسة التي جرى فيها الإهمال.
يجب أن تشتمل صفحات سجل المناقشات على هامش وأربعة أعمدة فتدون في الهامش بإزاء نص المناقشة جميع البيانات التي تتعلق عند الإقتضاء بإقرارها أو إلغائها. ويدون في العامود الأول رقم المناقشة المتسلسل وفي العامود الثاني تاريخ الصاقها على باب سراي المدينة وفي العامود الثالث تاريخ ارسالها إلى وزير الداخلية وفي العامود الرابع نص المناقشة نفسها.
المادة 32- يمكن أن تعطي نسخة مصدق عليها من أمين السر العام عن مناقشة من مناقشات المجلس البلدي أو عن قرار من قرارات المحافظ مقابل دفع رسم قدره خمسون قرشاً سورياً إلى خزينة المدينة الممتازة.
المادة 33- يمكن للمجلس البلدي أن يعين لجاناً ينبط بها درس المسائل التي تعرض عليه لدراستها، ولا يدفع تعويض عن جلسات هذه اللجان.
المادة 34- كل عضو من أعضاء المجلس البلدي دعي إلى الاجتماع حسب الأصول وتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعاً يمكن اعتباره مستقيلاً بقرار من وزير الداخلية بعد أن يطلب منه عرض أسباب تخلفه. ويكون هذا القرار قابلاً المراجعة أمام مجلس الشورى.
المادة 35- تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى المحافظ وتصبح نهائية إذا لم تسحب في خلال الخمسة عشر يوماً التي تتلو وصولها إلى أمانة سر المدينة الممتازة.
المادة 36- يمكن وقف المجلس البلدي بقرار من وزير الداخلية وتنتهي بهذا الوقف الدورة التي يقع في أثنائها. وإذا لم يصدر مرسوم بحل المجلس قبل الدورة التالية فتجري هذه الدورة ضمن الشروط العادية.
المادة 37- يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا أصر على تجاوز اختصاصاته بالرغم من الأوامر الموجهة إليه.
المادة 38- إذا حل المجلس البلدي أو استقال أعضاؤه جملة أو تعذر تشكيله او تجديد هيئته بكاملها فيقوم بوظائفه هيئة خاصة تتشكل على مثاله وتعين بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء.
تتولى هذه الهيئة جميع سلطات المجلس البلدي.
المادة 39- ان تسمية مجلس بلدي عوضاً عن المجلس الذي تقوم الهيئة الخاصة المنصوص عليها في المادة السابقة باختصاصاته تجري بناء على اقتراح وزير الداخلية في خلال الستة أشهر التالية إذا سمحت الظروف بذلك.
(الفصل الثالث)
في اختصاصات المجلس البلدي
المادة 40- يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالمدينة الممتازة ضمن نطاق هذا القرار وضمن القوانين والأنظمة النافذة وهو يناقش على الخصوص في المسائل التالية:
1- موازنة المدينة الممتازة.
2- وضع وتعديل وتبديل تعريفة الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة.
3- التكاليف الاستئنائية والقروض.
4- تخفيض الرسوم عن بعض فئات المكلفين.
5- المصالحات.
6- كيفية إدارة أملاك البلدية.
7- شروط عقود الإيجار التي تزيد مدتها عن سنة.
8- شراء العقارات.
9- بيع ومقايضة أملاك البلدية.
10- تخصيص بعض أملاك البلدية بمصالح عمومية إذا كانت مدة هذا التخصيص تزيد عن سنة.
11- إنشاء مبان جديدة أو تجديد بناء عقارات بلدية.
12- إنشاء الشوارع والساحات العمومية وإلغائها وتعيين فئاتها والغاؤها وتقويمها وتمديدها وتوسيعها وتضييقها وتسميتها وانشاء أو الغاء الحدائق والساحات العمومية والمحلات التي تقام فيها الأسواق (أو الهالات) العمومية والمسالخ وأماكن اللهو والرياضة او احواض السباحة وميادين السباق ووضع خطط لإنشاء وتقويم وتمهيد الطرقات العمومية في المدينة الممتازة وتعديل الخطط الموضوعة.
13- وضع تقييدات على المباني الجديدة فيما يتعلق بإنشاء الحدائق أو العلو أو الواجهات أو الحجم أو المنظر.
14- منح امتيازات تتعلق بأملاك البلدية العمومية.
15- إنشاء المدافن والغاؤها.
16- تحديد تعريفة النقل العمومي لمركبات الخيل أو السيارات.
17- قبول أو رفض الهبات أو الأشياء الموصى بها الممنوحة للمدينة الممتازة.
المادة 41- لا يجوز للمجلس البلدي أن يمارس اختصاصاته إلا بطريقة المناقشات في جلسات قانونية.
يجب أن يذكر في المناقشات التي يتألف منها قرارات الأسباب القانونية الموجبة.
المادة 42- تكون مناقشات المجلس البلدي اما مناقشات نظامية واما مناقشات خاضعة للموافقة واما مناقشات استشارية.
كل معلومة يمكن ان تتحول إلى أكذوبة اذا وضعت في سياق تفسيري مختلف، أو بعيداً عن سياقها
والسياق هو الفهم المتصل والذي يتفق مع السنن والتاريخ
المادة 42- تكون مناقشات المجلس البلدي إما مناقشات نظامية وإما مناقشات خاضعة للموافقة وإما مناقشات استشارية.
فالمناقشات النظامية تكون نافذة بذاتها ولا تستدعي أية موافقة عليها. والمناقشات الخاضعة للموافقة لا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الداخلية عليها.
أما المناقشات الاستشارية فهي المناقشات التي يعرب فيها المجلس البلدي عن رأيه في مسألة عرضتها الإدارة عليها أو المناقشات التي يبسط فيها أمنيته بشأن مسألة تتعلق بالبلدية.
المادة 43- كل مناقشة يتألف منها قرار تعتبر نظامية إذا لم ينص القانون نصاً صريحاً على وجوب إخضاعها لموافقة وزير الداخلية.
وتعتبر نظامية كل مناقشة تجرى على احدى المسائل المذكورة في المادة 40 المار ذكرها ولا تكون داخلة في الفئات المذكورة في المادة 44 التالية.
المادة 44- ان المناقشات التي تتعلق بالمواضيع التالية لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة وزير الداخلية عليها، وهي:
1- موازنة المدينة التالية.
2- وضع تعريفة الرسوم البلدية وإدخال تعديلات عليها بشرط الحصول على موافقة وزير المالية فيما يختص بالسنتيمات الإضافية أو الرسوم الإضافية المزيدة على ضرائب الدولة المباشرة.
3- التكاليف الاستثنائية.
4- تخفيض الرسوم عن بعض فئات المكلفين.
5- المصالحات.
6- عقود الايجار التي تزيد مدتها عن عشر سنوات.
7- البيوع والمقايضات المتعلقة بأملاك البلدية.
8- إنشاء الشوارع التي يزيد عرضها عن خمسة عشر متراً ووضع خطط لإنشاء الأحياء.
9- إنشاء الحدائق العمومية وساحات الأسواق العمومية والهامات و كذلك المناقشات التي تجري على الأمور التالية بشرط مراعاة المعاملات المألوفة الأخرى.
10- القروض.
11- منح الامتيازات لمصلحة عمومية على الأملاك العمومية العائدة للمدينة الممتازة.
المادة 45- في خلال مدة الثمانية أيام التي تتلو الجلسة التي يقر فيها المحضر تقدم إلى وزير الداخلية نسخة عن المحضر المقر ونسخة عن كل مناقشة وعلى مكاتب الوزارة ان تسجل في الحال وصولهما.
ويجب في خلال المدة ذاتها ان تلصق على باب سراي المدينة نسخة عن كل مناقشة.
ويجري الالصاق بمهمة أمين السر العام ويعتبر نشراً للمناقشة.
المادة 46- كل مناقشة نظامية لا يتألف منها نظام دائم تكون نافذة بدون أية معاملة أخرى حال الصاقها على باب سراي المدينة.
المادة 47- ان المناقشات الخاضعة للموافقة وجميع المناقشات التي يتألف منها نظام دائم تعتبر كأنها قد تمت الموافقة عليها إذا لم يلغها وزير الداخلية بقرار يذكر فيه الأسباب الموجبة في خلال ثلاثين يوماً من وصولها إليه لو لم يوقف تنفيذها في خلال المدة المذكورة بكتاب يرسله إلى المحافظ لهذه الغاية.
لا يجوز ان تزيد مدة التوقيف عن ثلاثين يوماً. فإذا لم تلغ المناقشة عند نهاية هذه المدة الجديدة فتعتبر كأنها قد تمت الموافقة عليها.
تلغى المناقشات إما بقرار من الوزير يتخذه من تلقاء نفسه وأما بناء على لب كل شخص له علاقة بذلك وكل مكلف من مكلفي المدينة الممتازة.
يجب أن تودع الطلبات المتعلقة بإلغاء احدى مناقشات البلدية مقابل وصل في أمانة سر المدينة الممتازة أو أمانة سر وزير الداخلية في مدة خمسة يوماً من الصاقها وإلا فلا تكون اللطلبات مقبولة.
يعتبر طلب الإلغاء موفوضاً إذا لم يلغ الوزير المناقشة المطلوب الغاؤها في خلال الخمسة عشر يوماً التي تتلو إيداع الطلب.
يجوز لوزير الداخلية ان يجمل المناقشات الخاضعة للموافقة والمناقشات التي يتألف منها نظام دائم نافذة قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً بوضعه تأثيراً عليها بوجوب تنفيذها في الحال.
48- يجب على المجلس البلدي أن يظل ضمن دائرة اختصاصاته ولا يجوز له أن يتناقش إلا في المسائل التي حقق فيها المحافظ او ابدى فيها رأيه مسبقاً. وكل عمل يقوم به المجلس البلدي خلافاً لما ذكر يعتبر لغواً لا مفعولاً له.
كل اجتماع يعقده المجلس البلدي خارج دوراته القانونية هو باطل.
ويتخذ المحافظ كل التدابير اللازمة لفرط عقد الاجتماع في الحال فضلاً عن امكان حل المجلس بمرسوم من مجلس الوزراء ويمكن المحافظ ايضاً في مثل هذه الحالة ان يراجع رئيس النيابة العامة الذي له ان يطلب من المحكمة طرد رئيس أو رؤساء الحركة من المجلس وحرمانهم من حق انتخابهم مدة ست سنوات بعد صدور الحكم.
المادة 49- لا يجوز ان تكون قوانين الدولة وأنظمتها موضوعاً لمناقشات المجلس البلدي.
لا يجوز للمجلس البلدي ان يذيع منشورات أو يرسل بلاغات أو يبسط أماني تختص بالسياسة أو الدين أو الإدارة العامة.
المادة 50- تعتبر ملغاة حكماً
1- القرارات المتخذة خلافاً لأحكام المادتين السابقتين.
2- القرارات المتعلقة بشؤون خارجة عن اختصاصات المجلس البلدي.
3- القرارات المتخذة خارج جلسة قانونية.
4- القرارات المتخذة خلافاً لقوانين الدولة وأنظمتها.
ان القرارات التي يشترط فيها أعضاء من المجلس البلدي لهم مصلحة فيها بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديري اشغال شخص آخر له مصلحة فيها أو بصفتهم كفلاء أو وكلاء فيها تكون قابلة للإلغاء في خلال شهر واحدة.
المادة 51- يصدر وزير الداخلية قراراً بإلغاء يذكر فيه الأسباب الموجبة.
ويمكنه أن يصدر هذا القرار من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح أو اعتراض من قبل ذوي الشأن.
المادة 52- ان مناقشات المجلس البلدي النظامية لا تقبل مراجعة إلا امام مجلس الشورى.
المادة 53- ان قرارات وزير الداخلية بالموافقة على مناقشات المجلس البلدي أو برفضها هي قابلة أمام مجلس الشورى من قبل ذوي المصلحة أو من قبل المجلس البلدي.
ان مراجعة ذوي المصلحة بشأن قرار وزاري بالموافقة على قرار بلدي لا توقف تنفيذه.
لا يكون لقرارالإلغاء الصادر من مجلس الشورى أي مفعول قانوني على المعاملات المادة التي تمت أو على الحقوق المكتسبة للغير بموجب القرار الملغى قبل تبليغ قرار الإلغاء إلى ذوي الشأن.
المادة 54- يجب بصورة اجبارية ان يطلب من المجلس البلدي ابداء رأيه في المواضيع التالية.
1- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام.
2- انشاء مكاتب خيرية.
3- انشاء ملاجئ ومستشفيات ومستوصفات وسائر معاهد الرحمة والمعاهد الخيرية.
4- جميع المواضيع التي تدعى المجالس البلدية لابداء رأيها فيها بموجب القوانين والأنظمة.
إذا طلب من المجلس البلدي بصورة قانونية أن يبدي رأيه ورفض أو اغفل ذلك فيمكن الاستغناء عنها.
يمكن المحافظ ان يأخذ رأي المجلس البلدي في جميع المسائل المتعلقة بالمدينة المنورة.
المادة 55- يفحص المجلس البلدي ويصادق على حسابات الإدارة التي يجب على المحافظ ان يقدمها له كل سنة في أثناء دورة حزيران التي تتلو اقفال السنة المالية ولا يجوز ان تتأخر عن هذا الميعاد.
وهو يسمع أقول رئيس دائرة المالية في حسابات الإدارة وحسابات السنة المالية التي قدمها له هذا الرئيس ومناقشته فيها ويصادق عليها.
الباب الثاني
-السلطة التنفيذية-
(الفصل الأول)
-المحافظ-
المادة 56- يعين المحافظ بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ويجب أن يكون سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 57- يكون للمحافظ في المدينة الممتازة الأولية على جميع موظفي الدولة. ويأتي حالاً بعد الوزراء.
المادة 58- يحدد في مرسوم التعيين راتب المحافظ على الأساس نفسه المعين لتحديد رواتب المحافظين في المحافظات.
ويمكن ان يمنح علاوة على رواته تعويض تمثيل يحدد وفقاً للشروط نفسها بقرار من وزير الداخلية.
المادة 59- يتولى المحافظ بصفته رئيس السلطة التنفيذية في المدينة الممتازة الاختصاصات التالية:
1- يدير دوائر المدينة الممتازة ويشرف عليها.
2- يدير أموال وعقارات المدينة الممتازة وعليه فهو يقوم بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.
3- يدير مداخيل المدينة الممتازة ويشرف على حساباتها.
4- يحضر ويقدم للمجلس البلدي:
أ) في بدء كل دورة تقريراً عن الإدارة في خلال الفترة التي مرت بين الدورة الحالية والدورة السابقة.
ب) ثم في بدء دورة كانون الأول موزانة المدينة الممتازة وبرنامج الأعمال.
5- يكون الأمر بصرف الموازنة البلدية فيعقد النفقات ويشرف عليها ويعطي حوالات بصرفها.
6- يجري عقود البيع والايجار والقسمة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحة عندما تكون هذه العقود قد رخص عند الاقتضاء باجرائها وفقاً لأحكام هذا القرار.
7- يجري المشتريات والاتفاقات وعقود الشراء او البيع والالتزامات ويراقب الأعمال التي تنفيذ لحساب المدينة الممتازة ويستلمها وفقاً للأنظمة النافذة.
8- يمثل المدينة الممتازة أمام المحاكم حسب الشروط المتفق عليها مع لجنة المدينة الممتازة.
9- يصدر الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة.
10- يتخذ التدابير المتعلقة بمكافحة السكر والأمراض الوبائية أو المعدية وأمراض الحيوانات.
11- يؤمن تموين المدينة الممتازة من المواد الغذائية والماء الصالح للشرب.
ويعين بالاتفاق مع لجنة المدينة الممتازة المواد التي تعتبر مواد غذائية او مواد ضرورية ويحدد تعريفة أسعار بيع هذه المواد.
12- يتخذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.
13- يتخذ التدابير اللازمة لمنع ضرر المجانين الذين هم في حال قد تمس بالآداب أو بسلامة الأشخاص والأشياء.
14- يتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الحوادث الكدرة التي قد تقع بسبب انطلاق الحيوانات المضرة او الكاسرة ومعالجتها.
15- يؤمن توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان البلد والأمراض الوبائية أو المعدية الخ.
16- يكلف المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العمومية بشرط مراعاة الاختصاصات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الشرطة والهيجان في الدولة.
تشتمل هذه الاختصاصات بنوع خاص على ما يلي:
أ)كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية كل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والاقذار وهدم المباني المتداعية إلى السقوط او إصلاحها.
ب) الاهتمام باستدارك أو منع أو قمع كل ما يمس الراحة العمومية كالمشاجرات والمنازعات في الشوارع والطرق العمومية والضوضاء في أماكن الاجتماعات العمومية والتجمهر والضجة والاحتشاد نهاراً وليلاً مما يقلق راحة الأهلين وبنوع عام كل عمل من شأنه أن يكدر صفو الراحة العمومية.
ج) حفظ النظام في الأماكن والمحلات العمومية كالأسواق الدائمة والموقتة وأماكن الطرب واللهو والحفلات العمومية والمسارح والمقاهي والفنادق والأندية وأماكن العبادة الخ.
د) كيفية نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام والمدافن وعلى حرمتها.
هـ) فرض الوسائل اللازمة للصحة والسلامة والسهولة والراحة في العقارات المعدة للسكن وأماكن الاجتماع وبنوع عام كل الوسائل المتعلقة بضابطة الطرقات.
و)كل ما يختص بحماية الهيجان أو الصحة العمومية كالمراقبة الصحية على الفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران ودكاكين اللحامين والسمانين والمزينين الخ.. وبنوع عام على جميع الأماكن التي تعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه الأماكن.
ز)الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تتعاطى فيها تجارة المواد القابلة الالتهاب والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يمكن هذه الأماكن تخزينها والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها وعند الاقتضاء انشاء مستودعات بلدية تودع فيها بوصرة اجبارية المواد القابلة الاتهاب والمحروقات كالحطب والفحم الحجري الخ..
ح) فرض ما يلزم من وسائل النظافة والراحة والصحة والأمن على وسائل النقل العمومي.
ط)كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية.
ي) كل ما يختص بضابطة الأماكن المضرة بالصحة أو المزعجة كاعطاء الرخص بها والمراقبة عليها وسحب الرخص واقفال المحل وتوقف العمل وتصنيف هذه الأماكن والعقوبات الخ..
ك) كل ما يختص بجمعيات أرباب الحرف الموجودة في المدينة الممتازة وبتنظيفها وبتأليف لجانها الإدارية ومراقبة أعمالها وإدارتها.
ل)الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وخلوص وسلامة مواد الأكل المعدة للاتجار وعلى الأخص المواد الغذائية والمواد الضرورية.
م) الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صدق معاملات الوزن والقياس وتطبيق الأحكام المتعلقة بالطريقة المترية.
ن) كل ما يختص بحماية المناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة وتوسيع الأماكن المشجرة.
س) كل ما يختص بضابطة المقامرة.
ع) كل ما يختص بضابطة المياه ونظامها.





