وثائق سوريا

قرار تحديد وظائف وصلاحيات الوالي والمتصرفين وقوام المقام في سورية

وظائف وصلاحيات الوالي والمتصرفين وقوام المقام ومديري النواحي

نص القرار:

قرار رقم 4151

وظائف وصلاحيات الوالي والمتصرفين وقوام المقام ومديري النواحي

إن وزير الزراعة والأشغال العامة المولج بالتوقيع عن وزارة الداخلية بموجب القرار 1931 سوريا رقم 4 تاريخ 21 تشرين الثاني 931

وعلى القرار المؤرخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية

وعلى القرار تاريخ 19 تشرين الثاني 931 سوريا ورقم 2 في الفقرة الثالثة من مادته الثانية.

ولما قانون إدارة الولايات العثماني المؤرخ 13 آذار 1329 المعينة فيه وظائف الرؤساء الملكيين لم تعد ملائمة لوضعية أراضي هذه الدولة التي هي أقل مساحة مما كانت عليه المملكة العثمانية في هذا الزمن التي أصبحت فيه المواصلات أكثر سهولة من الأول فقد طرأت عليه تعديلات كبيرة غيرت من أساساته.

وكان من المقتضى وضع نظام جديد يستمد من روح القانون المذكور تراعى فيه الإعتبارات الناجمة في الأوضاع الجديدة في الدولة السورية وتحدد فيه بصورة واضحة صلاحيات رؤوساء الدوائر الإدارية.

يقرر

القسم الأول – أحكام عامة

1- تتألف أراضي الدولة السورية بمقتضى الجدولة الملحق بهذا القرار من ولاية واحدة ومن ألوية وتقسم الولاية والألوية إلى أقضية والأقضية إلى نواحي وتتألف النواحي من عدد مختلف من القرى.

2- يتولى الوالي إدارة الولاية والمتصرف إدارة اللواء والقائمقام القضاء والمدير الناحية ومالم ينص على خلاف ذلك فوالي حلب الصلاحية ذاتها المخولة للمتصرفين ويتبع في تعيين هؤلاء الموظفين وترفيعهم ومعاقبتهم الأحكام المنصوص عليها في القرار رقم 309 وتاريخ 20 تموز 928 والقرار رقم 105 وتاريخ 25 آذار 926 والقرار 1448 تاريخ أول تشرين الأول 1929م.

 

المراجع والهوامش:

(1). مجموعة القوانين والقرارات الإدارية للدولة السورية، مطبعة الشعب، الجزء الأول، دمشق عام 1934، صـ 1 -14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى