وثائق سوريا
قرار تحديد وظائف وصلاحيات الوالي والمتصرفين وقوام المقام في سورية

وظائف وصلاحيات الوالي والمتصرفين وقوام المقام ومديري النواحي
نص القرار:
قرار رقم 4151
وظائف وصلاحيات الوالي والمتصرفين وقوام المقام ومديري النواحي
إن وزير الزراعة والأشغال العامة المولج بالتوقيع عن وزارة الداخلية بموجب القرار 1931 سوريا رقم 4 تاريخ 21 تشرين الثاني 931
وعلى القرار المؤرخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
وعلى القرار تاريخ 19 تشرين الثاني 931 سوريا ورقم 2 في الفقرة الثالثة من مادته الثانية.
ولما قانون إدارة الولايات العثماني المؤرخ 13 آذار 1329 المعينة فيه وظائف الرؤساء الملكيين لم تعد ملائمة لوضعية أراضي هذه الدولة التي هي أقل مساحة مما كانت عليه المملكة العثمانية في هذا الزمن التي أصبحت فيه المواصلات أكثر سهولة من الأول فقد طرأت عليه تعديلات كبيرة غيرت من أساساته.
وكان من المقتضى وضع نظام جديد يستمد من روح القانون المذكور تراعى فيه الإعتبارات الناجمة في الأوضاع الجديدة في الدولة السورية وتحدد فيه بصورة واضحة صلاحيات رؤوساء الدوائر الإدارية.
يقرر
القسم الأول – أحكام عامة
1- تتألف أراضي الدولة السورية بمقتضى الجدولة الملحق بهذا القرار من ولاية واحدة ومن ألوية وتقسم الولاية والألوية إلى أقضية والأقضية إلى نواحي وتتألف النواحي من عدد مختلف من القرى.
2- يتولى الوالي إدارة الولاية والمتصرف إدارة اللواء والقائمقام القضاء والمدير الناحية ومالم ينص على خلاف ذلك فوالي حلب الصلاحية ذاتها المخولة للمتصرفين ويتبع في تعيين هؤلاء الموظفين وترفيعهم ومعاقبتهم الأحكام المنصوص عليها في القرار رقم 309 وتاريخ 20 تموز 928 والقرار رقم 105 وتاريخ 25 آذار 926 والقرار 1448 تاريخ أول تشرين الأول 1929م.
11- يحق للوالي والمتصرفين أن يعمدوا بصفة استثنائية وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من القرار رقم 135 الصادر في 25 آذار 926 إلى كف يد الموظفين المنوط بهم أمر تعيينهم وكذلك سائر الموظفين المستخدمين ضمن دائرة عملهم الخاضعين لأحكام القرار رقم 135 ما عدا رؤساء الدوائر في مراكز الولاية والألوية وموظفي العدلية والبرق والبريد.
12- إذا تقدمت بلاغات أو شكايات خطيرة بحق أحد الموظفين وعرفت أنها وشاية بعد قيام الدائرة التابع لها الموظف بتحقيق اداري وإذا كانت الشكايات تمس شرف هذا الموظف مساً خطيراً حق للوالي والمتصرفين أن يطلبوا رأساً إلى النيابة لاعامة إجراء التتبعات القضائية اللازمة بحق الواشي.
3- العلائق برؤساء الدوائر
13- إن للوالي والمتصرفين بصفتهم ممثلي الحكومة المركزية وذلك لمصلحة القانون السلطة على جميع الموظفين الإداريين المستخدمين في منطقتهم وجميع دوائر الولاية والألوية الإدارية هي تحت اشرافهم وبإمكانهم ان يطلبوا من الموظفين الذين يديرونها تقارير عن سير الإدارة.
وفي حالة تحققهم من وقوع سوء استعمال يمكنهم أن يوعزوا بإجراء أي تحقيق أو تفتيش يرونه ضرورياً على أن يخبروا بدون إبطاء الوزارة ذات العلاقة بذلك وعلى كل حال يمكنهم التنبيه على الموظفين وإرسال تقرير في الحال إلى الوزارة المختصة مبيناً فيه الأسباب التي أوجبت التنبيه.
14- ان المراسلات المتعلقة بالإدارة العامة والمتبادلة بين رؤساء الدوائر والوزارات التابعين لها ترسل بواسطة الوالي والمتصرفين وأما المراسلات الأخرى المتعلقة بالمعاملات الجارية فيمكن مبادلتها رأساً بدون واسطتهم.
15- يحق للوالي والمتصرفين أن يتدخلوا فعلاً بأن يكاتبوا رؤساء الدوائر الإدارية في الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياتهم وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق قوانين وأنظمة الدولة وقرارات الوزارات وعلى رؤساء الدوائر أن يمتثلوا مبدئياً لهم إلا إذا أرادوا مراجعة الوزارة صاحبة الشأن بواسطة الوالي أو المتصرف.
وأما مداخلة الوالي والمتصرفين في الشؤون الفنية فيجب أن تقتصر على أبداء الرأي.
16- في أوائل كل شهر يعقد الوالي والمتصرفون اجتماعاً تحت رئاستهم مؤلفاً من جميع رؤساء الدوائر في مناطقهم بما فيه رؤساء الشرطة وقواد الدرك ما عدا رؤساء الدوائر القضائية ومديري البرق والبريد ويشرح رئيس كل دائرة الأعمال القائم بها ويطلع الوالي والمتصرفين على سير الأشغال الجارية وحالة جباية الضرائب والتدابير المتخذة لحفظ الأمن وتنظيم محاضر عن نتيجة هذه الاجتمات وترسل إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى سائر الوزراء ذوي العلاقة.
17- الوالي والمتصرفون مسؤولوة عن دوام موظفي مركز الولاية والألوية ويمكنهم لأجل ذلك أعداد دفاتر خاصة للمراقبة يوقعها كل من هؤلاء الموظفين.
18- يحق للوالي والمتصرفين في سبيل المصلحة العامة أن يفاوضوا المدعين العامين لدى محاكم مناطقهم في جميع الشؤون التي يهم الحكومة أمرها وبخاصة فيما يتعلق منها بالنظام والأمن العام.
19- يحق للوالي والمتصرفين أيضاً أن يطلبوا إلى النيابة العامة في مناطقهم أن توافيهم بجبداول واحصاآت الدعاوي وإذا علموا بوجود دعاوي مؤجلة فلهم أن يستوضحوا كتابة من المدعين العامين عن أسباب التأجيل ويعلنوها لوزارة العدلية مع كافة الاهمالات التي يلحظونها في المعاملات القضائية عند الحاجة لكي ترسل مفتيشين للقيام بالتحقيقات وتسلم لهم صورة محضر التحقيق.
20- على الوالي والمتصرفين أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لصون حرمة القضاء ويحظر عليهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 95 وما يليها من قانون الجزاء أن يمسوا مبدأ استقلال المحاكم.
21- ان علائق الوالي والمتصرفين بدوائر الدرك والشرطة هي المحدودة بالقوانين الخاصة.
لما كانوا مسؤولين عن حفظ الأمن العام فلهم أن يتخذوا جميع التدابير الاحتياطية التي تقتضيها الظروف وعلى دوائر الدرك والشرطة ان تمتثل لأوامرهم ويستطلع وزير الداخلية آراءهم بشأن إحداث محافر الدرك والشرطة ونقلها وإلغائها ضمن الولاية أو الأولوية.
4- وظائف الضابط العامة
22- ان وظائف الضابطة العامة التي تتعلق بالوالي والمتصرفين تتناول الأمور الآتية بنوع خاص.
1- المحافظة على النظام والأمن العام في الولاية والألوية.
2- صون الحرية الشخصية وحرمة المساكن.
3- تأمين الراحة الشخصية وحرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية.
4- العمل بواسطة الدوائر الصحية على تحسين الصحة العامة وتجفيف المستنقعات.
5- السهر على تنفيذ ما يتخذه مدير الصحة العام لمكافحة الأمراض السارية أو الأوبئة.
6- وقاية الآداب العامة ومقاومة انتشار المسكرات والمقامرة.
23- تحدد بقرار خاص صلاحية كل من مدير الشرطة العام ومتصرف دمشق فيما يتعلق بالضابطة العامة داخل العاصمة.
34- إذا وقع غصب بين في الأموال غير المنقولة وقدم الشاكي عريضة في ظرف ثمانية أيام من وقوع الغصب يمكن للوالي والمتصرفين أن يعيدوا لواضع اليد الأصلي ما كان في يده إذا كانت لديه سندات التمليك المعطاة من مصلحة المساحة دون أن يمنع ذلك الخصوم من مراجعة المحاكم.
وتمدد المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى خمسة عشر يوماً إذا أقبت المستدعي أنه كان غائباً عند وقوع الغصب.
وتطبق بحق المانعين للتدبير الإداري نفس العقوبات التي تفرض على من يمانع تدابير التنفيذ الإجرائية التي تتخذ بعد صدور الحكم.
5- وظائف شتى
25- تعطى رخص الصيد وفتح الحانات والمقاهي والمسارح ودور السينما وما يماثلها من المحلات العمومية من قبل الوالي والمتصرفين وفاقاً للنصوص المرعية الإجراء.
26- يتولى الوالي والمتصرفون الأشراف على البلديات الكائنة في مناطقهم وفاقاً لنظام البلديات الخاص ولاسيما القرارات رقم 160 مكرر وتاريخ 10 حزيران 925 ورقم 221 تاريخ 16 نيسان 926 ورقم 712 تاريخ 25 تموز 925 ورقم 1440 و1441 المؤرخين في أول تشرين الأول 929.
27- يتولى الوالي والمتصرفون الأشراف على المؤسسات الخيرية التي تنشأ بالأكتتاب العام بمقتضى أحكام قانون الهبات.
28- يتولى الوالي والمتصرفون الأشراف على السجون وأماكن التوقيف في مناطقهم وعليهم أن يزوروا سجون المركز في الولاية والألوية بنفسهم مرة في الشهر على الأقل وإذا تبين فيها خلل ما قاموا بنفسهم أو امروا من يرونه مناسباً بإجراء التحقيقات ويرسلون تقارير التحقيق إلى وزارة الداخلية مع ملاحظاتهم وبياناتهم.
29- يستطيع الوالي والمتصرفون أن يقوموا بذاتهم أو أن يأمروا ضباط الضابطة القضائية بتنظيم محاضر التحقيقات والتعقيبات ضمن حدود قانون الجزاء المرعي الإجراء.
30- يقوم المتصرفون بالوظائف التي عهدت إليهم بمقتضى قانون الجزاء فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.
31- يسهر الوالي والمتصرفون على جباية الضرائب.
32- يسعى الوالي والمتصرفون لتعميم التعليم الابتدائي ويشرفون على تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالواجبات المدرسية.
33- يعمل الوالي والمتصرفون في مناطقهم على تحسين الحالة الاقتصادية وطرق المواصلات وإكثار زرااعة الأشجار وتنميتها ومكافحة الحشرات الضارة وتنشيط الصناعات المحلية.
34- يمارس الوالي والمتصرفون عدا ذلك وبصورة عامة جميع الوظائف التي عهدت إليهم بموجب النصوص النافذة.
القسم الثالث
– صلاحيات القائمقام –
35- القائمقام يمثل السلطة الإجرائية في القضاء وهو بهذه الصفة مسؤول لدى الوالي أو المتصرف عن إدارة القضاء العامة، ومكلف بتنفيذ أوامره وعلى موظفي كافة الدوائر الإدارية التابعين له أن يقدموا له جميع المعلومات اللازمة ويسهلوا له إيفاء وظيفته.
وللقائممقام حق التقدم على كافة الموظفين من جميع الدرجات في القضاء التابع له.
36- القائممقام مكلف بأن يبلغ بجميع الوسائل اللازمة ما يطلع عليه من قوانين الحكومة ومقرراتها إلى الجمهور وعليه عدا ذلك أن يشرف على تنفيذها وأن يؤدي عند الحاجة الوظائف التي عهدت إليه بمقتضى هذه القوانين والمقررات.
37- المراسلات المتبادلة بين القائممقام والسلطة العليا تكون إجبارياً بواسطة الوالي أو المتصرفين أو من طريقهم إلا إذا نص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
38- ان جميع دوائر القضاء الإدارية هي تحت إشراف القائممقام وباستطاعته إذا ما تحقق بوجود خلل في العمل أن يتوسط الوالي أو المتصرف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق الموظف المذنب وهو مسؤول عن دوام الموظفين.
39- القائممقام هو المسؤول عن محافظة الأمن والنظام في منطقته وله أن يتخذ جميع التدابير الاحتياطية التي تقتضيها الظروف وعلى قوى الدرك والشرطة أن تلبي أوامره وفاقاً لأنظمتها المخصوصة.
40- يتخذ القائممقام ويوعز إلى الدائرة المختصة أن تتخذ بعد موافقة الوالي أو المتصرف تدابير ضابطة لمحافظة الصحة العامة ويقوم في القضاء تحت سلطة الوالي أو المتصرف بوظائف الضابطة العامة والأمن المنصوص عليهما في المادة 22 أعلاه.
41- إذا وقع غصب بين وكانت الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه مستوفاة يراجع القائممقام الوالي أو المتصرف لمعرفة ما إذا كان يقضي التدخل إدارياً.
42- فيما عدا التنقلات التي تقتضيها المصلحة يجب على القائممقام أن يقوم بدورة تفتيشية مرتين في السنة في النواحي المرتبطة بقضائه على أن لا تتجاوز الدورة 10 أيام ويحدد تاريخ هذه الدورة بالاتفاق مع الوالي أو المتصرف ويرسل القائمقام إلى الوالي أو المتصرف تقريراً مسهباً عن النتيجة.
43- يتولى القائممقام الإشراف على السجون وأماكن التوقيف في منطقته وعليه أن يزورها بنفسه مرة في الشهر على الأقل وإذا تحقق من وجود خلل فيها باشر بنفسه أو أوعز بإجراء التحقيقات – وتقرير التحقيقات هذا يجب أن يرسله مزوداً بملاحظاته إلى الولاية أو اللواء.
44- يقوم القائممقام بوظائف الضابطة القضائية وفاقاً للأنظمة الجزائية.
45- يقوم أيضا بوظائف ضابط الأحوال الشخصية بمقتضى الأنظمة الخاصة لها.
46- يقوم القائممقام عدا ما ذكر وبصورة عامة بالوظائف التي عهدت إليه بمقتضى القوانين الخاصة كنظام البلديات والقوانين المتعلقة بسرقة المواشي وبالاكتتابات ونظام المختارين الخاص والواجبات المدرسية الخ.
القسم الرابع
-صلاحيات المدير-
47- المدير يمثل السلطة الإجرائية في الناحية وهو بهذه الصفة مسؤول لدى القائممقام والوالي والمتصرفين عن حسن إدارة الناحية.
وهو مكلف بأن يذيع في منطقته ما يرد عليه من القائممقام من قوانين الحكومة ومقرراتها.
48 – يسهر المدير على محافظة الأمن العام والنظام في الناحية ويطلب التعليمات من القائممقام لأجل اتخاذ ما يرى لزوماً له من التدابير الضابطة الاحتياطية وإذا ما اقتضت الضرورة يصدر الأوامر الخطية رأساً إلى قوى الدرك التي عليها تلبية الأوامر وفقاً لأنظمتها الخاصة.
49- المدير هو الوسطة الطبيعة بين الأهلين والسلطة العليا ويمكن تكليفه لاجراء التبليغات الإدارية على أنواعها ومذكرات الحجز والانذارات التجارية (البروتستو) الخ إلى سكان الناحية.
50- يوجه المدير عنايته إلى الحالة الصحية في الناحية ويوقف عليها الدوائر المختصة في القضاء.
51- يقوم المدير بوظيفة الضابطة القضائية المنصوص عليها في القوانين الجزائية.
52- يقوم المدير بوظيفة مأمور النفوس وفقاً للقوانين الخاصة الموضوعة بهذا الشأن.
53- يقوم المدير بمراقبة المختارين ونواطير القرى واشعار القائممقام عن المعلومات التي تتصل به عن الأراضي المحلولة والمكتوبة ومؤازرة جباة المالية في استيفاء الضرائب ويقوم بصورة عامة وفوق ما ذكر بالوظائف التي عهدت إليه بمقتضى الأنظمة المرعية الإجراء ولاسيما نظام البلديات.
54- يجمع المدير تحت رئاسته مخاتير القرى مرة واحدة في الشهر بشكل مجلس للنظر في شؤون الناحية وبصورة خاصة في الشؤون العمرانية والصحية والنظافة ويرفع بذلك تقاريره إلى القائممقام الذي يطلب إليه في هذه المناسبة إبلاغه معاملات النفوس الواقعة خلال الشهر في منطقته.
55- على المدير أن يتجول من حين إلى آخر في منطقته ليتسنى له الأشراف على شؤون الناحية وعليه تقديم المعلومات إلى مرجعه عن نتيجة جولته.
القسم الخامس – أحكام شتى
56- للسلطة العليا في حالة عدم وجود نص مغاير أن تلغي أم تصلح أي عمل من أعمال الموظفين الإداريين لعدم ملائمته أو لمغايرته للنظام ولها من جهة أخرى أن تقوم مقام الموظف العاجز إذا أهمل العمل وأعمال الوالي والمتصرفين تلغيها أم تصلحها الوزارات المختصة.
57- كل ما يخالف أوامر السلطات الإدارية وقراراتها المتخذة وفقاً لأحكام هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي قدره من 5 إلى 50 ليرة سورية ويسجن من أسبوع إلى شهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من قبل حاكم الصلح الذي يبت في هذه الدعاوي في خلال شهر ويكون حكمه قطعياً غير قابل الاستئناف والتمييز.
58- تبقى إدارة المجالس الإدارية في الولاية والأقضية خاضعة لاحكام القرار رقم 225 الصادر في 16 نيسان 926.
59- يطبق هذا القرار في لواء الاسكندرون في كل ما هو غير مخالف لأحكام نظامه الأساسي المعين بقرار المفوض السامي رقم 2112 وتاريخ 14 أيار 930.
60- جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار تعتبر لاغية.
61- يبلغ هذا القرار لمن له علاقة بتنفيذ أحكامه.
دمشق في 12 نيسان 932
توفيق شامية
بديع المؤيد
شوهد بتاريخ 20 نيسان 932
المستشار المندوب:
سولومياك
شوهد وصدق بتاريخ 12 مايس 932 تحت رقم 276- آ2
المفوض السامي – بونسو
الملحق – جدول يتضمن توزيع الألوية والأقضية في سورية: الألوية والأقضية في سورية عام 1932م