وثائق سوريا
مرسوم معاملة أمناء فروع حزب البعث معاملة المحافظين في المعاش التقاعدي
المرسوم رقم 46 الصادر في الرابع من أيلول عم 2000م، والقاضي معاملة أمناء فروع حزب البعث معاملة المحافظين في المعاش التقاعدي.
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم 46
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعامل أمناء فروع حزب البعث العربي الاشتراكي معاملة المحافظين في المعاش التقاعدي.
المادة 2- تؤدي العائدات التقاعدية المترتبة على المواد بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتصفى حقوقهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 وتعديلاته.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 5- 6 – 1421هـ و 4- 9 – 2000م



المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 37 الصادر في أيلول عام 2000
مرسوم تعديل إحداث مديرية قصر الأمويين عام 2000م
قرار منح تعويض إلى أعضاء اللجنة الأمنية بمديرية التربية في دمشق عام 2000