وثائق سوريا
قانون السماح للمعلمين بالتقدم إلى امتحان شهادة أهلية التعليم عام 2000
القانون رقم 21 الصادر في 3 كانون الأول عام 2000م، والقاضي السماح للمعلمين بالتقدم إلى امتحان شهادة أهلية التعليم عام 2000م.
نص القانون:
قانون رقم 21
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 9 – 1421هـ و5 – 12 -2000
يصدر ما يلي:
المادة الأولى – يسمح للمعلمين والمعلمات المعينيين بموجب القانون ذي الرقم 38 لعام 1975 الناجحين بالدورة التدريبية المنصوص عنها في القانون المذكور بالتقدم إلى إمتحان شهادة أهلية التعليم الابتدائي بصفة أحرار ويمنح الناجحون منهم الشهادة المذكورة.
المادة الثانية – تطبق على هؤلاء المعلمين أحكام المرسوم التنظيمي ذي الرقم 469 المؤرخ في 17 – 2 – 1979 وتعديلاته، والمتضمن نظام الامتحان العام لشهادة أهلية التعليم الابتدائي، ويعاملون معاملة الطلاب النظاميين المتقدمين لامتحان هذه الشهادة من خارج دور المعلمين.
المادة الثالثة – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 13- 9 – 1426 هـ و 9 – 12 – 2000 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد



المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 1 الصادر في 3 كانون الثاني عام 2001
قرار تشكيل لجنة إدارية لشركة النقل في حمص عام 2000
مرسوم تعيين ويلهام أندره رئيساً مؤقتاً للمحكمة العليا في المنطقة العلوية المستقلة عام 1940م