وثائق سوريا
قرار وضع رسم إنتهاء الصف التأهيبي في المعهد الطبي بدمشق عام 1927م

القرار رقم 651 الذي اصدره أحمد نامي رئيس دولة سورية في الحادي عشر من آب عام 1927م، والقاضي وضع رسم إنتهاء الصف التأهيبي في المعهد الطبي بدمشق.
نص القرار:
ان رئيس الدولة السورية
بناء على القرار رقم 2980 المؤرخ في 5 كانون الأول 924 القاضي بتأسيس دولة سوريا
وبناء على القرار رقم 259 بتاريخ 26 نيسان المتضمن تعيينه رئيساً لدولة سوريا
وبناء على القرار رقم 283 بتاريخ 15 آذار 926
وبناء على اقتراح وزير المعارف المعطوف على كتاب رئاسة الجامعة السورية بتاريخ 18 تموز 927 ورقم 91
يقرر
1- يؤخذ رسم قدره ديناران سوريان ذهباً ممن أنهى دروس الصف التأهيبي في المعهد الطبي في دمشق وأراد الانفصال عن الصف وعدم الانتساب إلى المعهد لقاء شهادة هذا الصف.
2- يعفى من الرسم من ينتقل من هذا الصف إلى احدى شعب الجامعة.
3- إذا أراد الطالب بعد دخوله في أحد فروع الجامعة الحصول على المصدقة فيجبر على دفع رسم شهادة الصف التأهيبي والمصدقة معاً.
4- يستوفى رسم هذه الشهادة من التلاميذ الذين سنتسبون إلى المعهد بعد تاريخ هذا القرار.
5- وزيرا المالية والمعارف ورئيس الجامعة السورية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القرار.
دمشق في 11 آب 927
أحمد نامي
رئيس دولة سوريا
شوهد
وزير المعارف
شاكر الحنبلي
شوهد وصدق تحت رقم 277 تاريخ 23 آب 927
وكيل المندوب
دلوله ديلوج





المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد الصادر في أيلول عام 1927م، صـ 41
قرار إحالة رئيس سجن دير الزور على التقاعد عام 1927م
قرار إعفاء سيارات شركة (رنه رن) من رسوم السير في سورية 1927